أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
479
التاريخ: 21-4-2016
540
التاريخ: 28-4-2016
647
التاريخ: 28-4-2016
599
|
إذا حجّ الصرورة العاجز عن غيره ... [فهو صحيح] ، وأنّه يجزئ عن المنوب ، أمّا النائب فلا يجزئه ما فعله في النيابة عن حجّة الإسلام إن كانت قد وجبت عليه أوّلا ثم عجز عنها ، أو لم يتحقّق بعد وجوبها عليه.
أمّا الإجزاء عن الميّت : فلما [ورد]... في حديث محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة ».
وأمّا عدم الإجزاء عن النائب : فلأنّه على تقدير عدم وجوب الحج عليه أوّلا بريء الذمّة من الحجّ ، فلا يتحقّق عليه وجوب ، فلا يتحقّق فيه أجزاء ، وأمّا إذا كان قد وجب عليه أوّلا : فلأنّه لم يأت بالواجب فيبقى في عهدة التكليف ، لأنّ الحجّ الذي أتى به كان عن المنوب ، فيبقى ما ثبت عليه أوّلا.
وقد روى معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه » (1).
قال الشيخ : معنى قوله : « يجزئ عنه » ما دام معسرا لا مال له ، فإذا أيسر ، وجب عليه الحجّ (2).
أقول : ويحتمل أن يكون المراد : أنّه يجزئ عنه عمّا وجب عليه بالاستئجار.
__________________
(1) التهذيب 5 : 411 ـ 412 ـ 1432 ، الاستبصار 2 : 320 ـ 1136.
(2) التهذيب 5 : 412 ، الإستبصار 2 : 321.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|