أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
312
التاريخ: 27-4-2016
422
التاريخ: 27-4-2016
413
التاريخ: 27-4-2016
478
|
من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء.
سأل سليمان بن العيص الصادق عليه السلام : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا، قال: «عليه دم » (1).
ولأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفّه بحلق شعره.
ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللّبس وكثيره ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد (2) ـ لأنّ صدق اللّبس المطلق على القليل والكثير واحد ، فلا يتخصّص الحكم المتعلّق عليه بأحد جزئيّاته.
وقال أبو حنيفة : إنّما يجب الدم بلباس يوم وليلة ، ولا يجب فيما دون ذلك ، لأنّه لم يلبس لبسا معتادا ، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص (3).
ونمنع عدم اعتياده. ولأنّ ما ذكره تقدير ، والتقديرات إنّما تثبت بالنصّ. والتقدير بيوم وليلة تحكّم محض.
[و] استدامة اللّبس كابتدائه ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر ، وجب عليه خلعه إجماعا ، لأنّه فعل محظور ، فلزمه إزالته وقطع استدامته ، كسائر المحظورات.
وينزعه من أسفل ، ولو لم ينزعه ، وجب الفداء ، لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فوجبت الفدية.
وقال الشافعي : ينزعه من رأسه (4).
وهو غلط ، لاشتماله على تغطية الرأس ، المحرّمة. ولأنّه قول بعض التابعين (5).
ويجب به الفدية إن قلنا : إنّه تغطية.
ولو لبس ذاكرا ، وجبت الفدية بنفس اللّبس ، سواء استدامة أو لم يستدمه ، وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة أوّلا : إن استدام اللّبس أكثر النهار ، وجبت الفدية ، وإن كان أقلّ ، فلا.
وقال أخيرا : إن استدامة طول النهار ، وجبت الفدية ، وإلاّ فلا ، لكن فيه صدقة (7).
وعن أبي يوسف روايتان (8) ، كقولي أبي حنيفة.
والحقّ ما قلناه ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] معناه : فمن كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، فعلّق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.
__________________
(1) التهذيب 5 : 384 ـ 1339.
(2) الام 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 440 ـ 441 ، المجموع 7 : 259 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353.
(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ، بدائع الصنائع 2 : 187 ، فتح العزيز 7 : 441 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353.
(4) المجموع 7 : 340 ، حلية العلماء 3 : 301.
(5) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 301 ، المسألة 85 ، وانظر : المجموع 7 : 340 ، وحلية العلماء 3 : 301.
(6) الام 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 440 ـ 441 ، المجموع 7 : 254 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 301 ، المسألة 86.
(7) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 161 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ـ 126 ، بدائع الصنائع 2 : 186 ـ 187 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 301 ، المسألة 86.
(8) بدائع الصنائع 2 : 187 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 161 ، وحكاهما عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 301 ، المسألة 86.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|