المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الراوّن عن الرضا
27-7-2016
مرض وجه القط على الطماطم
16-10-2020
ما ينبغي للمعطي‏
19-7-2016
معارضة موانع الإنفاق
19-4-2020
تحرّك الشيعة في الكوفة
12-8-2017
جرائم تجاوز حدود الوظيفة العامة
2024-10-29


وجوب دم شاة على من لبس ثوبا لا يحل له.  
  
381   06:24 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص5-7.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء.

سأل سليمان بن العيص الصادق عليه السلام : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا، قال: «عليه دم » (1).

ولأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفّه بحلق شعره.

ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللّبس وكثيره ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد (2) ـ لأنّ صدق اللّبس المطلق على القليل والكثير‌ واحد ، فلا يتخصّص الحكم المتعلّق عليه بأحد جزئيّاته.

وقال أبو حنيفة : إنّما يجب الدم بلباس يوم وليلة ، ولا يجب فيما دون ذلك ، لأنّه لم يلبس لبسا معتادا ، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص (3).

ونمنع عدم اعتياده. ولأنّ ما ذكره تقدير ، والتقديرات إنّما تثبت بالنصّ. والتقدير بيوم وليلة تحكّم محض.

[و] استدامة اللّبس كابتدائه ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر ، وجب عليه خلعه إجماعا ، لأنّه فعل محظور ، فلزمه إزالته وقطع استدامته ، كسائر المحظورات.

وينزعه من أسفل ، ولو لم ينزعه ، وجب الفداء ، لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فوجبت الفدية.

وقال الشافعي : ينزعه من رأسه (4).

وهو غلط ، لاشتماله على تغطية الرأس ، المحرّمة. ولأنّه قول بعض التابعين (5).

ويجب به الفدية إن قلنا : إنّه تغطية.

ولو لبس ذاكرا ، وجبت الفدية بنفس اللّبس ، سواء استدامة أو لم يستدمه ، وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة أوّلا : إن استدام اللّبس أكثر النهار ، وجبت الفدية ، وإن كان أقلّ ، فلا.

وقال أخيرا : إن استدامة طول النهار ، وجبت الفدية ، وإلاّ فلا ، لكن فيه صدقة (7).

وعن أبي يوسف روايتان (8) ، كقولي أبي حنيفة.

والحقّ ما قلناه ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] معناه : فمن كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، فعلّق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.

__________________

(1) التهذيب 5 : 384 ـ 1339.

(2) الام 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 440 ـ 441 ، المجموع 7 : 259 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353.

(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ، بدائع الصنائع 2 : 187 ، فتح العزيز 7 : 441 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353.

(4) المجموع 7 : 340 ، حلية العلماء 3 : 301.

(5) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 301 ، المسألة 85 ، وانظر : المجموع 7 : 340 ، وحلية العلماء 3 : 301.

(6) الام 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 440 ـ 441 ، المجموع 7 : 254 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 301 ، المسألة 86.

(7) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 161 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ـ 126 ، بدائع الصنائع 2 : 186 ـ 187 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 301 ، المسألة 86.

(8) بدائع الصنائع 2 : 187 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 161 ، وحكاهما عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 301 ، المسألة 86.

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.