أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
627
التاريخ: 26-4-2016
332
التاريخ: 27-4-2016
485
التاريخ: 26-4-2016
367
|
أجمع العلماء على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا ، وجب عليه دم ، لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الدم ، كما لو ترفّه بالحلق.
ولقول الباقرعليه السلام : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه » (1).
ولا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا ، أو في طعام إجماعاً.
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، لأنّ يعقوب بن شعيب سأل ـ في الصحيح ـ الصادق عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : « لا يضرّه ولا يغسله» (2).
[و] لا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفّارة ، فلو تطيّب ناسيا ثم ذكر ، وجب عليه إزالة الطيب ، فإن لم يفعل مع القدرة ، وجب عليه الدم ، لأنّ الترفّه يحصل بالاستدامة كالابتداء.
والكفّارة تجب بنفس الفعل ، فلو تطيّب عامدا ثم أزاله بسرعة ، وجبت الكفّارة وإن لم يستدم الطيب ، ولا نعلم فيه خلافا ، ووافقنا هنا أبو حنيفة وإن كان قد نازعنا في اللّبس (3).
ولا فرق في وجوب الكفّارة بين الطعام الذي فيه طيب مسّته النار أو لم تمسّه.
وقال مالك : إن مسّته النار ، فلا فدية (4).
وسواء بقي الطعام على وصفه من طعم أو لون أو ريح أو لم يبق.
وقال الشافعي : إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة ، فعليه الفدية ، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ، ففيه الفدية قولا واحدا ، وإن لم يبق غير لونه ولم يبق ريح ولا طعم ، قولان : أحدهما كما قلناه ، والثاني : لا فدية فيه (5).
وإذا تطيّب عامدا أو ناسيا وذكر ، وجب عليه غسله ، ويستحب له أن يستعين في غسله بحلال ، ولو غسله بيده ، جاز ، لأنّه ليس بمتطيّب ، بل تارك للطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب.
ولأنّ النبي عليه السلام قال للذي رأى عليه طيبا : ( اغسل عنك الطيب ) (6) ولو لم يجد ماء يغسله به ووجد ترابا ، مسحه به أو بشيء من الحشيش أو ورق الشجر ، لأنّ الواجب إزالته بقدر الإمكان.
ويقدّم غسل الطيب على الطهارة لو قصر عنهما وتيمّم ، لأنّ للطهارة بدلا.
ولو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء ، فعله وتوضّأ بالماء.
ويجوز له شراء الطيب وبيعه إذا لم يشمّه ، ولا يلمسه ، كما يجوز له شراء المخيط والإماء.
[قال العلامة] إنّما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا ، فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يكن عليه فدية ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي (7) ، لما رواه العامّة : أنّ أعرابيّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بالجعرانة وعليه مقطّعة (8) له وهو متضمّخ بالخلوق ، فقال : يا رسول الله أحرمت وعليّ هذه ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ( انزع الجبّة واغسل الصفرة ) (9) ولم يأمره بالفدية.
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ، ويتوب إليه » (10).
[و] لو استعمل دهنا طيّبا ، وجب عليه دم شاة ، ولا شيء على الناسي ، لأنّ معاوية بن عمّار روى ـ في الصحيح ـ في محرم كانت به قرحة ، فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » (11) ومعاوية ثقة لا يقول ذلك إلاّ تلقينا.
__________________
(1) الكافي 4 : 354 ـ 3 ، الفقيه 2 : 223 ـ 1046.
(2) التهذيب 5 : 69 ـ 226.
(3) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160 و 161 ، بدائع الصنائع 2 : 187 و 189 ، الاختيار 1 : 212 و 213 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353.
(4) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 304 ، المسألة 91 ، وانظر : الموطأ 1 : 330 ، والمدوّنة الكبرى 1 : 457 ، والمنتقى 3 : 304 ، والتفريع 1 : 327 ، والمغني 3 : 304 ، والشرح الكبير 3 : 289 ، وحلية العلماء 3 : 289.
(5) حكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 304 ـ 305 ، المسألة 91 ، وانظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، وفتح العزيز 7 : 458 ، وحلية العلماء 3 : 288 ـ 289 ، والمغني 3 : 304 ، والشرح الكبير 3 : 289.
(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 534 ، والشرح الكبير 3 : 353.
(7) الام 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 361 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 220 ، المجموع 7 : 340 و 343.
(8) مقطعة : أي ثوب قصير ، النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 81.
(9) سنن النسائي 5 : 142 ـ 143 ، مسند أحمد 4 : 224 ، المغني 3 : 536 بتفاوت في اللفظ.
(10) الفقيه 2 : 223 ـ 1046.
(11) التهذيب 5 : 304 ـ 1038.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|