المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

من التفاسير الروائية : الدر المنثور في التفسير بالمأثور
14-10-2014
تأثيرات
27-10-2019
عرض كاذب لاغتيال المأمون
10-8-2016
مقاومة الآفات للمبيدات Pesticides Resistance
8-12-2015
مهمة عقيل (عليه ‌السلام)
3-9-2017
ما المقصود بـ "فن الإلقاء- التماسك
25-6-2019


وجوب الكفارة على المحرم إذا تطيب عامدا.  
  
469   06:22 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص11-14.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

أجمع العلماء على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا ، وجب عليه دم ، لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الدم ، كما لو ترفّه بالحلق.

ولقول الباقرعليه السلام : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه » (1).

ولا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا ، أو في طعام إجماعاً.

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، لأنّ يعقوب بن شعيب سأل ـ في الصحيح ـ الصادق عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من‌ الكعبة ، قال : « لا يضرّه ولا يغسله» (2).

[و] لا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفّارة ، فلو تطيّب ناسيا ثم ذكر ، وجب عليه إزالة الطيب ، فإن لم يفعل مع القدرة ، وجب عليه الدم ، لأنّ الترفّه يحصل بالاستدامة كالابتداء.

والكفّارة تجب بنفس الفعل ، فلو تطيّب عامدا ثم أزاله بسرعة ، وجبت الكفّارة وإن لم يستدم الطيب ، ولا نعلم فيه خلافا ، ووافقنا هنا أبو حنيفة وإن كان قد نازعنا في اللّبس (3).

ولا فرق في وجوب الكفّارة بين الطعام الذي فيه طيب مسّته النار أو لم تمسّه.

وقال مالك : إن مسّته النار ، فلا فدية (4).

وسواء بقي الطعام على وصفه من طعم أو لون أو ريح أو لم يبق.

وقال الشافعي : إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة ، فعليه الفدية ، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ، ففيه الفدية قولا واحدا ، وإن لم يبق غير لونه ولم يبق ريح ولا طعم ، قولان : أحدهما كما قلناه ، والثاني : لا فدية فيه (5).

وإذا تطيّب عامدا أو ناسيا وذكر ، وجب عليه غسله ، ويستحب له أن يستعين في غسله بحلال ، ولو غسله بيده ، جاز ، لأنّه ليس بمتطيّب ، بل تارك للطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب.

ولأنّ النبي عليه السلام قال للذي رأى عليه طيبا : ( اغسل عنك الطيب ) (6) ولو لم يجد ماء يغسله به ووجد ترابا ، مسحه به أو بشي‌ء من الحشيش أو ورق الشجر ، لأنّ الواجب إزالته بقدر الإمكان.

ويقدّم غسل الطيب على الطهارة لو قصر عنهما وتيمّم ، لأنّ للطهارة بدلا.

ولو أمكنه قطع رائحة الطيب بشي‌ء غير الماء ، فعله وتوضّأ بالماء.

ويجوز له شراء الطيب وبيعه إذا لم يشمّه ، ولا يلمسه ، كما يجوز له شراء المخيط والإماء.

[قال العلامة] إنّما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا ، فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يكن عليه فدية ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي (7) ، لما رواه العامّة : أنّ أعرابيّا جاء إلى  النبي صلى الله عليه وآله بالجعرانة وعليه مقطّعة (8) له وهو متضمّخ بالخلوق ، فقال : يا رسول الله أحرمت وعليّ هذه ، فقال له  النبي صلى الله عليه وآله : ( انزع الجبّة واغسل الصفرة ) (9) ولم يأمره بالفدية.

ومن طريق الخاصّة : قول  الباقر عليه السلام : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ، ويتوب إليه » (10).

[و] لو استعمل دهنا طيّبا ، وجب عليه دم شاة ، ولا شي‌ء على الناسي ، لأنّ معاوية بن عمّار روى ـ في الصحيح ـ في محرم كانت به قرحة ، فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » (11) ومعاوية ثقة لا يقول ذلك إلاّ تلقينا.

__________________

(1) الكافي 4 : 354 ـ 3 ، الفقيه 2 : 223 ـ 1046.

(2) التهذيب 5 : 69 ـ 226.

(3) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160 و 161 ، بدائع الصنائع 2 : 187 و 189 ، الاختيار 1 : 212 و 213 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353.

(4) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 304 ، المسألة 91 ، وانظر : الموطأ 1 : 330 ، والمدوّنة الكبرى 1 : 457 ، والمنتقى 3 : 304 ، والتفريع 1 : 327 ، والمغني 3 : 304 ، والشرح الكبير 3 : 289 ، وحلية العلماء 3 : 289.

(5) حكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 304 ـ 305 ، المسألة 91 ، وانظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، وفتح العزيز 7 : 458 ، وحلية العلماء 3 : 288 ـ 289 ، والمغني 3 : 304 ، والشرح الكبير 3 : 289.

(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 534 ، والشرح الكبير 3 : 353.

(7) الام 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 361 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 220 ، المجموع 7 : 340 و 343.

(8) مقطعة : أي ثوب قصير ، النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 81.

(9) سنن النسائي 5 : 142 ـ 143 ، مسند أحمد 4 : 224 ، المغني 3 : 536 بتفاوت في اللفظ.

(10) الفقيه 2 : 223 ـ 1046.

(11) التهذيب 5 : 304 ـ 1038.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.