أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين ـ ولو شهد ، انعقد النكاح عندنا ، لأنّ النكاح لا يعتبر فيه الشهادة ـ لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ) (1).
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المحرم يشهد على نكاح المحلّين ، قال : « لا يشهد » (2).
وقال الشافعي : يجوز له أن يشهد ، لأنّه لا مدخل للشاهد في العقد ، فأشبه الخطيب (3).
والفرق : أنّ الخطبة لإيقاع العقد في حال الإحلال وصلة إلى الحلال ، أمّا الشهادة على عقد المحرم فإنّه معونة على فعل الحرام ، فكان حراما.
__________________
(1) الحاوي الكبير 4 : 126 ، المجموع 7 : 284.
(2) الفقيه 2 : 230 ـ 1095 ، التهذيب 5 : 315 ـ 1087 ، الإستبصار 2 : 188 ـ 630.
(3) حلية العلماء 3 : 294 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 217 ، المجموع 7 : 284.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|