حكم المحرم لو وطئ امرأته عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين. |
401
01:33 مساءاً
التاريخ: 27-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
319
التاريخ: 27-4-2016
542
التاريخ: 27-4-2016
481
التاريخ: 27-4-2016
370
|
من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين فسد حجّه بإجماع العلماء كافّة ، لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ رجلا سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال : أفسدت حجّك ، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون ، وحلّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، وأهديا هديا ، فإن لم تجدا ، فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم (1).
[ وفي حديث ابن عباس ] : ويتفرّقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجّهما (2).
قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه (3).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة ، قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : « جاهلين أو عالمين؟ » قلت : أجبني عن الوجهين جميعا ، فقال : « إن كانا جاهلين ، استغفرا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين ، فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة » (4).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد ، والحجّ من قابل ، ويكفّر ببدنة ، وإذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، فرّق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلاّ ومعهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجّا على ذلك الطريق ـ وممّن قال بوجوب الفدية : ابن عباس وطاوس وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور (5) لأنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا ، فوجب به عليه بدنة ، كما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفين.
ولرواية معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحجّ من قابل » (6).
وقال أبو حنيفة : تجب عليه شاة ـ وقال الثوري وإسحاق : تجب عليه بدنة ، فإن لم يجد ، فشاة (7) ـ لأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء ، فلا يتعلّق به وجوب البدنة ، كالفوات (8).
وهو باطل ، للفرق ، فإنّ الفوات لا تجب فيه الشاة بالإجماع ، بخلاف الإفساد ، وإذا ثبت الفرق، بطل الإلحاق.
__________________
(1) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321.
(2) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير 3 : 321.
(3) المغني 3 : 323 ـ 324 ، الشرح الكبير 3 : 321.
(4) الكافي 4 : 373 ـ 1 ، التهذيب 5 : 317 ـ 1092.
(5) المغني 3 : 324 ـ 325 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، المجموع 7 : 387 و 414 و 416 ، الحاوي الكبير 4 : 215 ـ 216 ، بدائع الصنائع 2 : 217.
(6) التهذيب 5 : 318 ـ 1095.
(7) المغني 3 : 325 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، المجموع 7 : 416.
(8) المغني 3 : 325 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، بدائع الصنائع 2 : 217 ، فتح العزيز 7 : 472 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المجموع 7 : 414 ، الحاوي الكبير 4 : 215 ـ 216.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|