المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



جواز لبس النعلين للمحرم.  
  
409   01:19 مساءاً   التاريخ: 26-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص244-246.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

يجوز للمحرم أن يلبس النعلين ، ولا نعلم فيه خلافا ، للضرورة الداعية إليه.

ولو لم يجد النعلين ، لبس الخفّين ، ويقطعهما إلى ظاهر القدم ، كالشمشكين ، ولا يجوز له لبسهما قبل القطع ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو‌ حنيفة (1) ـ لما رواه العامّة عن  النبي عليه السلام : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين ، وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين ) (2).

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم » (3).

وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين (4) ـ وبه قال أحمد وعطاء بن أبي رباح ـ لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( السراويل لمن لا يجد إزارا ، والخفّ لمن لا يجد نعلين ) (5) (6).

ولأنّ فاقد الإزار يلبس السراويل من غير فتق فكذا الخفّ.

ولا منافاة في الحديث لقولنا ، واللّبس مع الفتق غير ممكن في السراويل.

ويجوز أيضا أن يلبس الجرموقين إذا لم يجد النعلين ، لقول  الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن المحرم يلبس الجوربين ، قال : « نعم والخفّين إذا اضطرّ إليهما » (7).

ولو وجد النعلين ، لم يجز له لبس الخفّين المقطوعين ولا الجرموقين ولا الشمشكين ، لأنّه عليه السلام شرط في لبسهما عدم وجدان النعلين.

وقال بعض الشافعية : يجوز (8). وهو غلط.

وكذا لا يجوز له لبس القباء مقلوبا مع وجود الإزار.

ولو لم يجد رداء ، لم يجز له لبس القميص.

ولو عدم الإزار ، جاز له التوشّح بالقميص وبالقباء المقلوب ، لقول  الصادق عليه السلام: «وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكّسه » (9).

__________________

 

(1) الحاوي الكبير 4 : 97 ، المجموع 7 : 261 و 265 ، فتح العزيز 7 : 453 ، حلية العلماء 3 : 286 ، المغني 3 : 278 ، الشرح الكبير 3 : 282.

(2) صحيح البخاري 2 : 169 ، سنن أبي داود 2 : 165 ـ 1823 ، سنن النسائي 5 : 135 ، سنن ابن ماجة 2 : 978 ـ 2932 ، سنن الدار قطني 2 : 229 ـ 59 ، سنن الترمذي 3 : 196 ذيل الحديث 834.

(3) الفقيه 2 : 218 ـ 997.

(4) سنن النسائي 5 : 132 ـ 133 وفيه : ( الخفّين ).

(5) قال به ابن إدريس في السرائر : 127.

(6) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ـ 282 ، حلية العلماء 3 : 286 ، الحاوي الكبير 4 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 196.

(7) الفقيه 2 : 217 ـ 996.

(8) المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 215 ، المجموع 7 : 258 ، حلية العلماء 3 : 286 ، فتح العزيز 7 : 453 ، المغني 3 : 279 ، الشرح الكبير 3 : 283 ، بداية المجتهد 1 : 327.

(9) التهذيب 5 : 70 ـ 229.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.