أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
108
التاريخ: 19-4-2016
88
التاريخ: 18-4-2016
101
التاريخ: 19-4-2016
82
|
[قال العلامة]...لو أعار المحرم قاتل الصيد سلاحا فقتله به ، قال الشيخ : إنّه ليس لأصحابنا فيه نصّ (1).
وقال بعض العامّة : عليه الجزاء ، لأنّه كالدالّ عليه (2). ولا بأس به ، سواء كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلاّ به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، كأن يعيره سيفا ومعه سيف.
وقال أبو حنيفة : إن أعاره ما هو مستغن عنه ، لم يضمن المعير (3).
أمّا لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قولا واحدا ، لأنّ الإعارة لا للصيد غير محرّمة عليه ، فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل.
ولو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره ، فإن كان القاتل حلالا ، وجب الجزاء على المحرم ، لتعدّيه بالإمساك والتعريض للقتل ، ولا يرجع به على الحلال ، لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد. وهو قول بعض الشافعية (4).
وقال بعضهم : يرجع ، كما لو غصب شيئا فأتلفه متلف من يده ، يضمن الغاصب ، ويرجع على المتلف (5).
وإن كان محرما ، ضمن كلّ منهما فداء كاملا.
وللشافعية وجهان :
أظهرهما : أنّ الجزاء كلّه على القاتل ، لأنّه مباشر ، ولا أثر للإمساك مع المباشرة.
والثاني : أنّ لكلّ واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك ، فيكون الجزاء بينهما نصفين (6).
وقال بعضهم : إنّ الممسك يضمنه باليد ، والقاتل بالإتلاف ، فإن أخرج الممسك الضمان ، رجع به على المتلف ، وإن أخرج المتلف ، لم يرجع على الممسك (7).
__________________
(1) الخلاف 2 : 406 ، المسألة 275.
(2) المغني 3 : 290 ، الشرح الكبير 3 : 298.
(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 80 ، بدائع الصنائع 2 : 204.
(4 ـ 7) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 437.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|