أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
106
التاريخ: 18-4-2016
122
التاريخ: 18-4-2016
124
التاريخ: 19-4-2016
105
|
يحرم على المحرم أكل الصيد ، سواء ذبحه المحلّ أو المحرم ، في الحلّ ذبحا أو الحرم ، وسواء كان الذابح هو المحرم لنفسه أو ذبح له أو ذبح لا له.
وبالجملة لحم الصيد يحرم على المحرم بكلّ حال عند علمائنا أجمع ، وبه قال علي عليه السلام، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس (1) ـ وكرهه الثوري وإسحاق (2) ـ لعموم قوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى الى النبي صلى الله عليه وآله حمارا وحشيّا وهو بالأبواء ، فردّه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فلمّا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلاّ أنّا حُرُم ) (3).
ومن طريق الخاصّة : قول علي عليه السلام: « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » (4).
وسأل يوسف الطاطري الصادق عليه السلام عن صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » (5).
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظم عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ فقال : « على كلّ من أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » (6).
وقال الشافعي : إذا ذبح المحرم صيدا ، لم يحلّ له الأكل منه ، وهل يحلّ الأكل منه لغيره أو يكون ميتة؟ قولان :
الجديد : أنّه يكون ميتة ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ لأنّه ممنوع من الذبح لمعنى فيه ، فصار كذبيحة المجوسي ، فعلى هذا لو كان مملوكا وجب مع الجزاء القيمة للمالك والقديم : أنّه لا يكون ميتة ، ويحلّ لغيره الأكل منه ، لأنّ من حلّ بذبحه الحيوان الإنسي يحلّ بذبحه الصيد ، كالحلال ، فعلى هذا لو كان الصيد مملوكا فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيّا ومذبوحا للمالك (7).
وهل يحلّ له بعد زوال الإحرام؟ فيه للشافعية وجهان : أظهرهما : لا.
وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان :
أحدهما : طرد القولين.
والآخر : القطع بالمنع.
والفرق : أنّ صيد الحرم منع منه جميع الناس وفي جميع الأحوال ، فكان آكد تحريما (8).
إذا عرفت هذا ، فالاصطياد عند الشافعي يحرم على المحرم ، وكذا يحرم عليه الأكل من صيد ذبحه ، ويحرم عليه الأكل أيضا ممّا اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته ، فأمّا ما ذبحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم الأكل منه (9).
وقال أبو حنيفة : إذا لم يعن ولم يأمر به ، لم يحرم عليه ( ولا عبرة ) بالاصطياد له من غير أمره (10).
__________________
(1) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300.
(2) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300.
(3) صحيح البخاري 3 : 16 ، صحيح مسلم 2 : 850 ـ 1193 ، سنن النسائي 5 : 184 ، سنن الترمذي 3 : 206 ـ 849 ، الموطأ 1 : 353 ـ 83 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 292 ، والشرح الكبير 3 : 300.
(4) التهذيب 5 : 377 ـ 1315 ، الاستبصار 2 : 214 ـ 733.
(5) الفقيه 2 : 235 ـ 236 ـ 1122 ، التهذيب 5 : 352 ـ 1225 وفي الكافي 4 : 391 3 قال : « عليهم شاة ، وليس .. ».
(6) التهذيب 5 : 351 ـ 1221.
(7) الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 494 ، المهذب للشيرازي 1 : 218 ، المجموع 7 : 304 ، المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، وانظر أيضا : بدائع الصنائع 2 204 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 85 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، المدونة الكبرى 1 : 436.
(8) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 304.
(9) فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 296 و 303 و 324.
(10) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 174 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 324.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|