المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الخسائر الضريبية من الناحية الفقهية  
  
1967   10:39 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص6-7
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

اهتم فقهاء القانون بالخسائر التي يتعرض لها المكلف خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وجاء هذا الاهتمام كنتيجة لأهمية الآثار التي تترتب على الخسائر وما تسببه من نقص في رأس المال المستثمر. ويلاحظ من خلال مطالعة شروحات الفقهاء إن الفقه القانوني أكثر وضوحاً من التشريعات الضريبية في بيان مفهوم الخسائر الضريبية أو التعريف بها بالرغم من قلة الآراء الفقهية بشأن الخسائر، إضافة لذلك فإن الفقه القانوني كان أكثر وضوحاً في بيان أنواع الخسائر وما يكون منها واجب الخصم من وعاء الضريبة من عدمه، كالخسائر العرضية أو ما تسمى بالخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة وكذلك الخسائر الناجمة عن التصرف بالأصول الثابتة للمنشأة أو المشروع أو ما تسمى بالخسائر الرأسمالية، وأخيراً الخسائر المترتبة عن مزاولة النشاط العادي من قبل المكلف. اتجه بعض الفقه إلى تعريف الخسائر على إنها: (النقص الحقيقي الذي يصيب مصدراً أو بعض المصادر العائدة للمكلف والتي يتولد عنها الدخل الذي يخضع للضريبة، ويثبت هذا النقص بوثائق مقبولة قانوناً خلال الفترة المالية لنشاط المكلف)(1). وذهب فريق آخر إلى تعريف الخسائر بأنها: (النقص الفعلي في أصول المنشأة وحقوقها تجاه الغير وما تفقده من مبالغ وما تتحمل به من التزامات، أو ما تتعرض إليه من خسائر عرضية)(2).  وكذلك عرفت الخسائر بأنها كل نقص يصيب أصلاً أو أصولاً عائدة للمكلف والتي يتولد عنها الدخل، مع عدم حصول المكلف على تعويض يقابل هذا النقص كما هو الحال في السرقة والحريق مثلاً(3). ويترتب على النقص الذي يلحق أصلاً أو مجموعة من الأصول العائدة أو المملوكة للمكلف سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً تقليل الدخل الذي يحصل عليه المكلف والذي يتولد من هذه الأصول وبالتالي قلة الأرباح الخاضعة للضريبة إذا لم تنعدم كلياً نتيجة لهذا النقص، ولكن إذا حصل المكلف على تعويض مقابل هذا النقص كالمبلغ الذي يحصل عليه المكلف من شركات التأمين لقاء البضاعة التي احترقت، وبشرط أن يكون هذا التعويض عادل، فلا يكون المكلف في هذه الحالة قد تعرض إلى خسارة، أي انعدام الخسارة.

وبناءً على ما تقدم يمكن القول إن الخسائر هي :

النقص الحقيقي والنهائي في رأس المال والذي ينتج بمناسبة تصرف المكلف ومزاولته لنشاطه الاقتصادي سواءً كان المكلف شخصاً طبيعياً أو معنوياً (كالشركة بفروعها)، ويكون لهذا النقص تأثيراً على النشاط الاقتصادي للمكلف من حيث التقليل من الدخل الذي يحصل عليه هذا المكلف، وتكون هذه الخسائر أو هذا النقص مؤيداً بوثائق ومستندات أصولية منتظمة مقبولة قانوناً وتقتنع بها السلطة المالية، وأن لا يقابل هذا النقص الحقيقي تعويض عادل يحصل عليه المكلف. ولمفهوم الخسائر الضريبية عناصر معينة لا بد من توافرها وهي: -

أولاً: أن يكون هناك نقص حقيقي وفعلي يصيب رأسمال المكلف (أموال منقولة أو أموالاً غير منقولة)، كهلاك الآلات والمعدات المخصصة لإنتاج الدخل والحصول على الربح.

ثانياً: أن يحصل هذا النقص بمناسبة ممارسة المكلف لنشاطه الاقتصادي أو التجاري، أو تكون هذه الخسارة لها علاقة ومتصلة بنشاط المكلف الاقتصادي، كالخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو (العرضية).

ثالثاً: أن يكون هذا النقص أو هذه الخسارة مؤيدة وثابتة بموجب وثائق رسمية.

رابعاً: أن لا يكون المكلف قد حصل على تعويض يقابل هذا النقص المؤكد والفعلي.

____________________

1-د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989، ص214.

2- د. مدحت عباس أمين، دراسات وبحوث ضريبية، وزارة المالية ، الهيئة العامة للضرائب، أيلول، 1984، ص22.

3- د. حسين خلاف، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، 1959، ص299.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات