المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

شجرة التوت
2024-04-21
 الحذر من المذيبات
9-2-2016
منظم ڤلطية إلكتروني electronic voltage regulator
26-12-2018
الموطن الاصلي ومناطق انتشار الاكي دنيا (البشلة)
24-11-2015
تعريف التأمين
14-3-2016
الإيمان والإشراك بالله
2-12-2015


المعنى التشريعي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية  
  
228   02:12 صباحاً   التاريخ: 2024-10-07
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 8-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لم تعرف التشريعات الصلاحيات المالية في نصوصها وخير ما فعل إذ إن ليس من صلاحيات المشرع التعريف بالمعاني بل أن ما يدخل ضمن صلاحياته توضيح الأسس والخطوط التي يسير عليها، وبالتالي فأنه يترك التعريف من صلاحية الفقه والقضاء، إما بالنسبة إلى تحديد المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية فان المشرع الدستوري الفرنسي لعام (1958) فإنه أشار إلى حكومة الأزمات ولم يجد الإشارة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية وبالتالي فلم نجد هنالك تعريف واضح يبين المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية في فرنسا .
وقد أشار الدستور اللبناني إلى كيفية تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية بالمعنى الضيق وقد جعلها تحت مسمى حكومة تصريف الأعمال إلا أنه لم يحدد المقصود بها فقد أشار وفق نص المادة (2/64) من دستور جمهورية لبنان لعام (1926) (1) إلى أن " ... ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال ".
لم يرد هنالك تعريف واضح في دستور جمهورية العراق لعام (2005) يبين ما المقصود بالصلاحيات المالية وقد اشار الدستور إلى حكومة تصريف الأمور اليومية إلا أنه لم يحدد المفهوم بهذه الحكومة وفق احكام المادة (61 / ثامناً) (2) والتي تنص ( يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية ) والمادة (64/ثانياً) والتي تنص (ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية).
وخير ما فعل المشرع العراقي حول توضيح المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية فقد جاء النظام الداخلي لمجلس الوزراء المرقم (2) لسنة (2019) ضمن أحكام المادة (42 / ثانياً) وحدد المقصود بأنها (أتخاذ القرارات و الإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة و المرافق العامة بانتظام واضطراد ، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة و الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات و الدوائر ) (3) ، ولوحظ مما تقدم ذكره إن الدساتير لم تتفق على تسمية معينة حول المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية أو الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية وبذلك فإنها قد جاءت خجولة حول إيراد تعريف واضح جامع يبين ما المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية أو تحديد صلاحياتها المالية.
____________
1- دستور جمهورية لبنان لعام 1926 المعدل.
2- المادة (61 / ثامناً / د) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005.
3- النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4533، بتاريخ 2019/3/25.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .