المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الميرزا حسين نائب الصور
19-7-2017
هل تستطيع الحشرات ان تحرك أو تركز عينها على الأشياء أي هل تتمكن من التحديق؟
15-2-2021
شرائط الذمّة
12-9-2016
حكم المبتدأة ان فقدت التميز
28-12-2015
Polynomial Remainder
18-11-2019
عصور ما قبل التاريخ لبلاد الشام
10-10-2016


القيود القانونية على ممارسة السلطة الدولية لوظائفها  
  
2531   11:32 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : سمية رشيد جابر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة : ص63-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 إن أية منظمة دولية يجب ان تمارس وظائفها على وفق القواعد المنصوص عليها في الدستور الخاص بها. والسلطة الدولية عند ممارستها لاختصاصاتها عليها ان تحترم الإطار القانوني الذي تنص عليه الاتفاقية والاتفاق والمرفقات المتصلة بهماً الخاصة بهذا الموضوع. وقد أكدت الدول وخاصة المتقدمة منها عند مناقشتها لهذا الموضوع في المؤتمر على النص بضرورة احترام السلطة لأحكام الاتفاقية خاصة وان قراراتها تكون إلزامية على الدول الأطراف جميعها في اكثر الحالات(1). وهنا لابد من القول بان الاتفاقية سواء نصت على ذلك أم لم تنص فانه من الطبيعي ان تقوم السلطة بوظائفها على وفق ما يقرره الميثاق المنشئ لها وهو الاتفاقية. وفي هذا الصدد يذهب بعضهم إلى ان ذلك يعد تزيداً لا ضرورة له طالما ان كل منظمة دولية يجب ان تمارس وظائفها طبقاً للقواعد المقررة في ميثاقها(2). وقد وردت الكثير من النصوص التي تؤكد على السلطة وأجهزتها ضرورة العمل على وفق هذه الاتفاقية وملحقاتها(3). ويتضح من خلال الفقرة (1/3) من المادة (1) من الاتفاقية ان الأنشطة في المنطقة تعني جميع أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة. ومن ثم فان القيد الاول على أنشطة السلطة المتمثلة بقيامها بتنظيم وتنفيذ ورقابة هذه الأنشطة، هو تحديدها باستكشاف واستثمار موارد المنطقة ولا يمتد الى النشاطات الاخرى المرتبطة بها مثل القيام بعمليات البحث العلمي. لقد كان مصطلح (الأنشطة) في المفاوضات يشمل بموجب الفقرة (2) من المادة(1) من النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض، إضافة إلى أنشطة الاستكشاف والاستثمار الأنشطة الأخرى المرتبطة بها بما في ذلك أنشطة البحث العلمي(4).  إلا ان الدول الصناعية أصرت على ان يبقى كل نشاط آخر بخلاف الاستكشاف والاستثمار خارج صلاحية السلطة. كما تمسكت بان يتم البحث العلمي البحري على وفق نظام الحرية ودون تدخل من السلطة(5). وقد اخذ بذلك اعتبارا من النص التالي للمفاوضات وهو النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض المنقح(6) .حيث تم استبعاد النشاطات المرتبطة بالاستكشاف والاستغلال ونشاطات البحث العلمي . وحددت هذه الأنشطة بموجب الفقرة (1/3) من المادة (1) من الاتفاقية بأنشطة الاستكشاف والاستغلال فقط. إلا انه على  الرغم من هذا التعريف المقيد لمفهوم الأنشطة في المنطقة، نجد ان الاتفاقية تعترف للسلطة بممارسة بعض الوظائف التي تخرج عن نطاق الاستكشاف والاستغلال طالما كانت لها علاقة بهذه الأنشطة، ومنها أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وحماية البيئة البحرية وحماية الحياة البشرية(7). وعليه فان السلطة لا تختص فقط بتنظيم وتنفيذ ورقابة أنشطة الاستكشاف والاستثمار وإنما بكل ما يتصل بها من أنشطة أخرى. ومن ثم فان نص الفقرة (1/3) من المادة (1) لا يعد قيداً على المواد التي تتناول الأنشطة في المنطقة ما دامت الاتفاقية قد نصت في مواد أخرى على هذه الأنشطة المرتبطة بالاستكشاف والاستغلال مما يعني وجود تناقض بين نص الفقرة (1/3) من المادة (1) والمواد الأخرى ذات الصلة. ومن اجل رفع هذا التناقض لا بد من الرجوع الى قواعد التفسير وتغليب النص الخاص على النص العام. باعتبار ان الفقرة (1/3) من المادة (1) هي نص عام تقيده النصوص الخاصة المتعلقة بالنشاطات الأخرى الواردة في الاتفاقية والمرتبطة أساساً باستكشاف واستثمار موارد المنطقة.  أما بالنسبة للرقابة التي تمارسها السلطة فأنها كانت بموجب النص الوحيد للتفاوض رقابة مباشرة وفعلية، مما أدى إلى تخوف الدول الصناعية وخشيتها من ان تتحول مثل هذه الرقابة إلى (تدخل تعسفي) -حسب تعبير هذه الدول- في الأنشطة المقامة في المنطقة والتحكم فيها، وبسبب ذلك تم استبعاد الكلمات (مباشرة وفعلية) من نصوص المفاوضات اللاحقة وإضافة أحكام جديدة تعطي كلمة الرقابة مضموناً اكثر تحديداً لما ورد في النصوص الأولية(8). والذي استقر أخيرا في الفقرة (4) من المادة (153) من الاتفاقية هو أن (تمارس السلطة من الرقابة على الأنشطة في المنطقة ما يكون ضرورياً لغرض تأمين الامتثال للأحكام ذات الصلة من هذا الجزء والمرفقات المتصلة به، وقواعد السلطة وأهدافها وإجراءاتها….). يتضح من هذا النص ان الرقابة هنا رقابة سلبية وضعيفة على الأنشطة المقامة في المنطقة، وان ما ورد في هذه الفقرة هو بطبيعة الحال قيد يرد على طبيعة الرقابة التي تمارسها السلطة الدولية التي أرادتها الدول المتقدمة ان تكون رقابة على الأنشطة بصورة عامة وبالقدر الضروري لتأمين الامتثال لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة الدولية. ويذكر أن صلاحية السلطة الدولية في تنفيذ وتنظيم ورقابة الأنشطة في المنطقة، حيث يتعلق الأمر بممارسة هذه  النشاطات مباشرة بوساطة المؤسسة، تكون اكثر سعة من صلاحياتها عند تعلق ذلك بالنشاطات التي تنجزها الأطراف المتعاقدة الأخرى. ذلك ان المؤسسة هي أحد أجهزة السلطة الدولية التي تقوم بالأنشطة التجارية في المنطقة. ومن خلال ما تقدم نلاحظ اهتمام الدول المتقدمة بإيراد الكثير من القيود القانونية التي تحد من عمل السلطة بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية، ودعوتها إلى ضرورة احترام قواعد الاتفاقية خاصة ما تعلق منها بالجزء الحادي عشر وضرورة العمل على وفق هذه الاتفاقية. ومن اجل  تحقيق أهداف السلطة الدولية في استغلال موارد المنطقة لمصلحة الإنسانية فان ذلك يستلزم ان تكون أنشطة الاستكشاف والاستثمار والأنشطة المرتبطة بها جميعا بما فيها أنشطة البحث العلمي خاضعة لرقابة مباشرة وفعالة تقوم بها السلطة الدولية لأنها المختصة بإدارة المنطقة. أما في ما يتعلق بالآثار المترتبة على القيود القانونية، فانه على الرغم من امتلاك السلطة الدولية صلاحية واسعة في إطار استغلال موارد المنطقة ، إلا ان الاتفاقية قامت بسحب جزء كبير من صلاحياتها عن طريق صياغة القواعد التي تنظم بصورة تفصيلية الكثير من الامور التي لم تترك للسلطة سوى القليل من  حرية التصرف. وهذا التقليص عائد الى الجهود التي بذلتها الدول الصناعية ذات المصلحة في استغلال منطقة قاع البحار والمحيطات. التي بعد ان فشلت بتأسيس منظمة قائمة على منح الرخص بالاستكشاف والاستثمار قامت بالعمل على ضمان حماية مصالحها عن طريق التنظيم المفصل لوظائف السلطة، حيث أصرت الدول المتقدمة على تضمين الاتفاقية عدداً من القواعد الدقيقة والتفصيلية التي تحرم السلطة من الحرية التقديرية التي أرادت الدول النامية توفيرها لها(9). ان غياب السلطة التقديرية للسلطة الدولية يتضح جلياً في مجال تثبيت الشروط التي يجب ان يحترمها طالبو العقود، والموافقة على خطط العمل أو رفضها وفرض الأعباء المالية على المتعاقدين، وتعيين حدود الإنتاج ومنح الترخيص بالإنتاج(10).  كما تضمنت الاتفاقية النص على الكثير من الاجراءات التي تهدف إلى تامين امتثال السلطة لأحكام الاتفاقية(11).ومن الجدير بالذكر ان السلطة الدولية لا تمارس اختصاصاتها ووظائفها بحسب ما نصت عليه صراحة اتفاقية 1982 فقط ، وانما تقوم كذلك بممارسة (الاختصاصات الضمنية) الاخرى التي تنطوي عليها ممارسة تلك الوظائف والاختصاصات المذكورة في الاتفاقية واللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بوظائفها وهذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (157) من الاتفاقية على ان (تكون صلاحيات ووظائف السلطة هي تلك التي تمنحها إياها صراحة هذه الاتفاقية. ويكون للسلطة من الصلاحيات العارضة المنسجمة مع هذه الاتفاقية، ما تنطوي عليه ضمناً ممارسة تلك الصلاحيات والوظائف وما هو لازم لما رسمتها فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة). وقد كان هناك تعارض في وجهات النظر بين الدول النامية والمتقدمة في مناقشات المؤتمر بشان هذا النص. فبينما رأت الدول النامية ان تحديد وظائف السلطة لا يمنع من الاعتراف لها ببعض السلطات الضمنية ولا يؤدي إلى إنكارها رأت الدول الصناعية قصر وظائف السلطة على تلك الواردة في الاتفاقية(12). وأخيرا استقر النص على ما هو عليه الآن في الاتفاقية وان صياغة النص بهذه الطريقة هو منع السلطة الدولية من الاستخدام الواسع لفكرة الاختصاصات الضمنية، وهو بذلك اخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الدول الصناعية في هذه المسالة. ويبدو مما تقدم خوف الدول الصناعية من ان تكون السلطة الدولية منظمة فوق الدول أو دولة عليا او هيئة قوية تهيمن عليها الدول النامية ويمكنها التدخل بشكل تحكمي في تنفيذ الأنشطة في المنطقة. إلا انه خوف ليس له أي أساس من الصحة ، فهذا الخوف يستند على التفسير السطحي للأحكام التي تمنح السلطة صلاحيات واسعة دون الأخذ بنظر الاعتبار القيود القانونية التي تنتزع من السلطة إمكانية ممارسة صلاحياتها بصورة مستقلة، ثم ان هذا الخوف قد ينصب في نطاق العلاقات الدولية حيث تتصارع المصالح السياسية والاقتصادية بين الدول(13).

________________________________

1-F. Paolilli, op, cit, p.628.

2- د. ساسي سالم الحاج، قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد ، معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، 1987،ص257.

3- ومن المواد التي أكدت على ان يكون عمل السلطة الدولية في إدارة موارد المنطقة على وفق ما نصت عليه الاتفاقية في الجزء الحادي عشر والمرفقات ذات الصلة المواد(144) و(145) و(153/1) و(156/1) و(157/2)و(160/1)و(162/1)و(170/2)والمادة (1) من المرفق الثالث). هذا اضافة إلى ما نص عليه الاتفاق في هذا المجال في المادة (1)والفقرة (1) من الفرع الأول والفقرة (1) من (الفرع الخامس) منه.

4- انظر النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض في الوثيقة:

 U. N, Doc. A / Conf.62/ C.I . L. ,  16-5 September 1975.

5-F. Paolillo, op, cit, p.624.

6- انظر النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض المنقح في الوثيقة:-

U.N, Doc. A/ Conf.62/ WP.8/ Rev. I .Port / I,6 May 1976.

7- انظر في ذلك المواد (143،144،145،146) من الاتفاقية.

8-F. Paolillo, op, cit, p.624.

9- د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص160-161.

10-F. Paolillo,op. cit. P.631.

11- ومن هذه الإجراءات ما نصت عليه المادة (191) من الاتفاقية بخصوص إمكانية الجمعية أو المجلس الطلب إلى غرفة منازعات قاع البحار آراء استشارية في المسائل القانونية التي تنشأ داخل نطاق أنشطتها، وما نصت عليه الفقرة (10) من المادة (159) من استطاعة الدول الأطراف طلب رأي استشاري من غرفة منازعات قاع البحار في حالة الشك في شرعية وقانونية الاقتراحات المقدمة للجمعية. إضافة إلى هذه الآراء الاستشارية هناك إجراءات أخرى قضائية كما ورد في الفقرة (أ) من المادة (187) الخاصة بالأنشطة الجارية في المنطقة التي تتيح للدول ان تتقدم إلى غرفة المنازعات بطعون بشان أعمال السلطة التي تنصف بعدم المشروعية.

12- نظرية الاختصاصات الضمنية هي نظرية ترتد اصولها الى القضاء الامريكي حيث لجأ اليها من اجل مد اختصاصات الحكومة الفدرالية واتبعها القضاء الدولي في حالة صمت نصوص المواثيق المنشاة للمنظمات الدولية او نشأة اوضاع جديدة. وبمقتضى نظرية (الاختصاصات الضمنية) يتم الاعتراف للمنظمات الدولية بمباشرة الاختصاصات الضمنية التي لم ترد صراحة في الميثاق المؤسس للمنظمة، واستخلاصها باعتبارها ضرورية لتحقيق أهداف المنظمة وممارسة وظائفها على أساس افتراض ان الدول عندما قررت إنشاء المنظمة، إنما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلزم لها من اختصاصات، تمكنها من تحقيق أهدافها بصورة فعالة. كما ان هذه الاختصاصات تتيح الفرصة للمنظمات الدولية من اجل تحقيق استقلالية شبه كاملة تجاه الأعضاء، ومن ثم يختفي أي دور فعال للدول في توجيه المنظمات الدولية). انظر د.مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987,ص 83، د. مصطفى سلامة حسين، المنظمات الدولية، منشاة المعارف الإسكندرية، 2000،ص20.

13-     . Oxmon, The Eighth Session, op, cit. P.5.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .