أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2017
11398
التاريخ: 22-3-2017
43854
التاريخ: 6-8-2017
7047
التاريخ: 2024-09-08
375
|
من بين الاساليب الارهابية الاكثر شيوعا و التي تمارسها معظم التنظيمات الارهابية في مختلف دول العالم اسلوب اختطاف الأفراد واحتجازهم كرهائن (1).و اخذ الرهائن يعني "حجز او سلب حرية شخص ما من دون وجه حق و التهديد بقتله او ايذائه او مجرد حرمانه من حريته بهدف الضغط على جهة ما لترضخ لمطلب الخاطفين , و تقوم بعمل ما او تمنع عنه" (2). وقد حددت المادة الاولى من الاتفاقية الدولية المناهضة و مكافحة اخذ الرهائن لعام 1979 جريمة اخذ الرهائن بانها (( اختطاف الاشخاص و احتجازهم و التهديد بقتلهم و ايذائهم و استمرار احتجازهم من اجل اكراه طرف ثالث سواء كان هذا الطرف دولة او منظمة دولية حكومية او شخصا طبيعيا او اعتباريا او مجموعة من الاشخاص على القيام او الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح او ضمني للافراج عن الرهينة (3). و ازاء تصاعد و اتساع نطاق عمليات اختطاف الافراد و اخذهم كرهائن و ما يقترن بمثل هذه العمليات من ازهاق لا رواح بريئة و اتلاف لكثير من الامكانيات و اهدار لكم لا باس به من الموارد و اثارة التوترات بين اعضاء المجتمع الدولي لسبب او لأخر , جاء التحرك الدولي على اكثر من مستوى و في اكثر من اتجاه – اقليميا و دوليا – و تركز في محاولة لمعالجة الامر عبر عقد الاتفاقات الدولية لمواجهة الافعال الموجهة ضد نوعين من الاشخاص الاول يوفر لهم القانون الدولي حماية خاصة و الثاني خصته الامم المتحدة في محاولة لمناهضة تعرضه لمثل هكذا اسلوب مناف لابسط المبادئ الانسانية .
أ – الافعال الموجهة ضد اشخاص يوفر لهم القانون الدولي حماية خاصة : - توجد عدة فئات من الاشخاص تتمتع بحماية خاصة يوفرها لهم القانون الدولي. هذه الحماية جاءت نظرا لما يمثله هؤلاء من اهمية وظيفية سياسية دولية و كانت لهذه الحماية ثمرة للجهود الدولية في هذا الشأن و فيما يلي استعراض مركز لهذه الجهود :-
اولا : اتفاقية منظمة الدول الامريكية لعام 1971 .
لمنع و معاقبة اعمال الارهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الاشخاص و غيرهم في الفئات ذات الاهمية الدولية و ما يتصل بتلك الجرائم من ابتزاز . جاءت هذه الاتفاقية كثمرة للجهود التي بذلتها الدول الاعضاء – في المنظمة المذكورة – و ذلك بعد تزايد حدة موجة الاغتيالات و الاختطاف و اخذ الرهائن التي تعرض لها السفراء و غيرهم من الممثلين الدبلوماسيين – خاصة من الولايات المتحدة الامريكية - في امريكا الاتينية و ذلك بهدف اتخاذ كل ما من شانه توفير حماية مناسبة لهم و ردع أي محاولة تتم في هذا الصدد و دعم و تنسيق جهود الدول الاعضاء لمكافحة مثل هذه الاعتداءات .
- و تتمثل الملامح الاساسية لهذه الاتفاقية في الاتي :
1-النص على تعهد الدول الاطراف بالتعاون لمنع الهجمات الارهابية و المعاقبة عليها بصفة خاصة عمليات الاختطاف و القتل و كل ما من شانه ان يعرض حياة و سلامة الاشخاص الذين يتمتعون بحماية القانون الدولي و الممثلين لدولهم للخطر .
2- التأكيد على ضرورة ادراج تلك الجرائم في التشريعات الجنائية الداخلية للدول الاعضاء
3- التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير و كافة الاجراءات لمنع الاعداد و التحضير لمثل تلك الجرائم في الاقاليم الخاضعة لسلطانها .
4- ضرورة تبادل المعلومات و بحث الاجراءات الكفيلة بتوفير حماية فعالة لهولاء الاشخاص .
- و يلاحظ على هذه الاتفاقية الملاحظات الاتية :
1-انه و منذ ابرام هذه الاتفاقية في 1971 و حتى 1976 لم توقع عليها سوى ثلاث دول فقط هي كوستاريكا ونيكاراغوا و فنزويلا ، و اذا كانت بعض الدول قد انضمت اليها فيما بعد الا ان ذلك لا يعد مؤشرا على فعالية تطبيقها و تنفيذها و اصبحت قاصرة على ذلك العدد القليل من الدول التي وقعت عليها .
2- هذه الاتفاقية و ان كانت قد اسست مسؤولية الدول المتعاقدة في التعاون لمنع و عقاب الاعمال الارهابية الا انها لم تتعامل مع الارهاب بصورة اجمالية و اقتصرت فقط على الاعمال الارهابية الموجهة ضد حياة الاشخاص الممثلين لدولهم والذين يتمتعون بحماية خاصة انطلاقا من احكام القانون الدولي .
3-ان عددا من الدول كالارجنتين و البرازيل و الاكوادور و غوانتيمالا و الاروغواي و هايتي لم تشترك في التصويت على تلك الاتفاقية نظرا لانها كانت تفضل اتفاقية تعالج كل اعمال الارهاب وليس فقط تلك الموجهة ضد المتمتعين بحماية خاصـة و المـمثلين لدولهم (4).
ثانيا : اتفاقية نيويورك لعام 1973 الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بما في ذلك الموظفون الدبلوماسيون و المعاقبة عليها .
ازاء تزايد المحاولات الارهابية للاعتداء على حياة ممثلي الدول و مبعوثيها الدبلوماسيين و القنصليين و اعضاء البعثات الخاصة ، كان الاهتمام الدولي حثيث للعمل على توحيد الجهود الدولية و تنسيقها لمواجهة هذه الحوادث البالغة الخطورة فلم يتوقف التعاون الدولي عند حد اقرار الاتفاق على المكانة القانونية الخاصة التي يتمتع بها الدبلوماسيون و الممثلون لدولهم و حكوماتهم من خلال مجموعة الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ،و اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 و اتفاقية نيويورك للبعثات الخاصة لعام 1969 ، بل طورت الدول جهودها في هذا الشان وصولا الى درجة اعلى من الحماية للاشخاص المبعوثين الدبلوماسيين و الممثلين الحكوميين و قد صادقت على هذه الاتفاقية (5). التي جاء في ديباجتها ان الجرائم المرتكبة ضد هذا الصنف المحمي دوليا تخلق تهديدا خطيرا لصيانة العلاقات الدولية الطبيعية التي هي ضرورية للتعاون بين الدول و لذلك فثم حاجة ماسة لاتخاذ اجراءات ملائمة و فعالة لمنع هذه الجرائم و المعاقبة عليها (6). و لتجعل الافعال التالية المرتكبة ضد الشخصيات المحمية دوليا (7). معاقبا عليها بجزاءات مناسبة:
1-قتل او خطف او القيام بأي هجوم اخر على شخص او حرية شخصية محمية دوليا
2- الهجوم العنيف على الممتلكات الرسمية او على السكن الخاص او على واسطة النقل العائدين لشخصية محمية دوليا من المحتمل ان يعرض شخصه او حريته للخطر
3- التهديد بارتكاب أي عمل كهذا
4- محاولة القيام باي هجوم كهذا
5- أي عمل يمثل اشتراكا باي جرم كهذا (8).
و تلزم هذه الاتفاقية كل دولة طرف باتخاذ الاجراءات اللازمة لممارسة اختصاصها في هذه الجرائم و ذلك في اربع حالات هي :
1-عندما ترتكب الجريمة في اقليم تلك الدولة او على متن سفينة او طائرة مسجلة فيها
2-عندما يكون الفاعل المزعوم مواطنا" من تلك الدولة
3-عندما ترتكب الجرائم ضد شخص معروف دوليا كما هو محدد في الاتفاقية و يتمتع بمركزه هذا بحكم الوظائف التي مارسها نيابة عن تلك الدولة .
4- عندما يكون الفاعل المزعوم موجود في اقليمها و هي لاتقوم بتسليمه (9).
و تلزم الاتفاقية الاطراف بالتعاون في منع هذه الجرائم و ذلك باتخاذ جميع الاجراءات العملية لمنع الاستعدادات او التحضيرات في اقليمها لارتكاب تلك الجرائم داخل اقليمها او خارجه و بتبادل المعلومات و التنسيق في اتخاذ الاجراءات الادارية و غيرها من الاجراءات الملائمة لمنع ارتكاب هذه الجرائم (10). كما تلزمهم بالتعاون في الدعاوى المقامة في هذه الجرائم بما في ذلك تقديم جميع الادلة الضرورية للمحاكمات (11). مما لا شك فيه ان روح اتفاقية عام 1937 يمكن ملاحظتها في هذه الاتفاقية التي لم تتجنب فحسب أية اشارة الى مصطلح الارهاب او فحواه كما يستعمل عموما ، و لو على نحو غامض و لكنها علاوة على ذلك تربط بين منع ارتكاب الجرائم ضد الشخصيات المحمية دوليا و بين المحافظة على السلام الدولي و تنمية العلاقات الدولية الودية بين الدول و التي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة وقرار الجمعية العامة الذي قدم الاتفاقية ، تتصل بصورة خاصة بحق الشعب في تقرير مصيره ، على الرغم من ان هذا الامر لا يروق العديد من المؤلفين الغربيين ، كون ممارسة تقرير المصير بوسائل غير تقليدية ،برايهم ، تعد بمنزلة الارهاب (12). الثا : كما نحت الاتفاقية الاوربية لقمع الارهاب لعام 1977 ذات المنحى في مادتها الاولى فقرة (3) لتقول بان الانتهاكات الخطرة التي تعرض حياة و سلامة و حرية الاشخاص الذين يوفر لهم القانون الدولي حماية خاصة بمن فيهم اعضاء السلك الدبلوماسي لا تعتبر جرائم سياسية و ذلك بغية عدم إتاحة الفرصة امام مرتكبي هذه الافعال من الاستفادة من مبدأ عدم التسليم (13).رابعا : كما اخذت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998 في مادتهــا الثـانية فقرة ( ب/ 3 ) بهذا المبدأ لتؤكد ان التعدي على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء و الدبلوماسيين في الدول المتعاقدة او المعتمدون لديها لا تعد بمثابة جرائم سياسية بعد ان كانت في مادتها الاولى (3/ د) قد اعتبرت بمنزلة جرائم ارهابية ما كان قد ورد في اتفاقية نيويورك لعام 1973 (14).
ب – الافعال الموجهة ضد الاشخاص غير المتمتعين بالحماية التي يوفرها القانون للفئة الاولى
ازاء تزايد الهجمات الارهابية ضد الابرياء بصفة عامة و تصاعد عمليات اختطاف الافراد و اخذهم كرهائن على وجه الخصوص كان لا بد من تحرك دولي فعال و تنسيق قوي لجهود الاسرة الدولية لمواجهة هذا النمط او الاسلوب من اساليب الارهاب ازاء التحرك الدولي – خاصة إزاء الامم المتحدة – ممثلا في محاولة معالجة الامر باتفاقات معينة خصصت بشكل كامل في البعض منها لمواجهة هذه الافعال و في البعض الاخر تم التطرق لها ضمنيا و فيما يلي عرض لهذه الجهود :-
أولا : الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لعام 1979 :
لقد أقرت الاتفاقية الدولية لمواجهة اخذ الرهائن بتاريخ 17 كانون الاول 1979 بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 146 ( 33 ) (15).و فيما يلي اهم سمات هذه الاتفاقية:
1-عرفت الاتفاقية جريمة اخذ الرهائن بانها : (( اختطاف الأشخاص و احتجازهم و التهديد بقتلهم أو إيذائهم او استمرار احتجازهم من اجل اكراه طرف ثالث سواء كان هذا الطرف دولة او منظمة دولية حكومية او شخصا طبيعيا او اعتباريا او مجموعة من الأشخاص على القيام او الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح او ضمني للإفراج عن الرهينة (16).
2-بالإضافة إلى تحريم الاتفاقية عمليات اخذ الرهائن فانها قد جرمت و بشكل متواز الشروع في ارتكابها او المساهمة فيها الى جانب اخرين يرتكبون او يشرعون في ارتكاب مثل تلك العمليات (17).
3-ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بإدخال جريمة اخذ الرهائن المنوه عنها أعلاه و المساهمة فيها او الشروع في ارتكابها في إطار تشريعاتها الجنائية الداخلية و تقرير ما يناسب خطورتها من عقوبات (18).
4-كما أوجبت الاتفاقية على الدول المتعاقدة تعاونهم في منع هذه الجريمة عن طريق :
أ-اتخاذ جميع الإجراءات العملية لمنع الاستعدادات في أقاليمها لارتكاب هذه الجرائم داخل هذه الأقاليم أو خارجها
ب- تبادل المعلومات و تنسيق اتخاذ الإجراءات و غيرها، أي تنسيق الجهود و بما يتلائم و منع ارتكاب هذه الجرائم (19).
5- طبقا للمادة الثالثة من الاتفاقية تلتزم الدولة: الجهة التي تحتجز الرهائن في اقليمها باتخاذ جميع التدابير التي تراها مناسبة لتهدئة حالة الرهائن , و بان تعيد أية اشياء تصل الى يدها و التي كان المجرم قد حصل عليها نتيجة لاخذ الرهائن
6- اما بشان ولاية الأطراف القضائية فقد أوجبت الاتفاقية على كل منهم اتخاذ كل ما يلزم لتقرير ولايته القضائية على أي جريمة من هذه الجرائم اذا ارتكبت في إقليمه او على متن سفينة او طائرة مسجلة لديه , او اذا ارتكبها مواطن من مواطنيه , او اذا ارتكبت لإكراه ذلك الطرف على القيام بأي فعل او الامتناع عنه , او ضد رهينة هو من مواطنيه (20). كما ألزمت الاتفاقية كل طرف بان يتخذ الإجراءات الضرورية لتقرير ولايته القضائية في هذه الجرائم اذا كان الشخص المنسوب اليه الجريمة موجودا في اقليم ذلك الطرف و لم يقم هذا بتسليمه (21).
7- عالجت الاتفاقية مسالة التسليم فنصت على ان تعد جرائم الارهاب جرائم تستلزم تسليم مرتكبيها الى دولهم , و ان تتضمنها أي معاهدة للتسليم قائمة بين الاطراف (22).الا ان الاتفاقية سمحت بعدم الموافقة على طلب التسليم للشخص المنسوب اليه الجريمة اذا كان لدى الدولة التي يطلب اليها تسليمه اسباب قوية للاعتقاد بان هذا الطلب كان بقصد محاكمة شخص او معاقبته لسبب عرقي او ديني او سياسي او بان وضع الشخص المطلوب تسليمه قد يتعرض للضرر لهذا السبب او لتعذر الاتصال به من جانب السلطات المختصة التي يحق لها ان تمارس حقوق الحماية (23).
8-لا تسري احكام هذه الاتفاقية على اعمال اخذ الرهائن التي ترتكب اثناء النزاعات المسلحة و التي عالجتها اتفاقية جنيف لعام 1949 و بروتوكولاتها بما في ذلك ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة الاولى من البروتوكول الاول لعام 1977 و المتعلقة باعمال النضال المسلح التي تمارسها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية او الاحتلال الاجنبي و النظم العنصرية ممارسة لحقها الثابت في تقرير مصيرها الوطني (24).
- ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ان احكام هذه الاتفاقية لا تسري الا على جرائم اخذ الرهائن ذات البعد الدولي أي التي تتضمن عنصرا خارجيا، اما تلك التي تحدث بكافة عناصرها داخل اقليم الدولة فتخضع كاملا للتشريع الداخلي و تخرج عن نطاق تطبيق احكام لهذه الاتفاقية (25).
- و بصورة عامة ، تعتبر هذه الإتفاقية ، التي هي أخر ما صدر عن هيئة الأمم المتحدة من إتفاقيات في هذا المضمار، مسعى مضافا متطورا من مساعي المجتمع الدولي لمناهضة الإرهاب ، ولعل وجه التطور في هذه الإتفاقية إنها إعترفت في ديباجتها بشرعية حركات التحرر الوطني وكفاحها لتقرير المصير، وبذلك ميزت ولو بصورة غير مباشرة بين هذه الحركات والأعمال التي يرتكبها الإرهابيون لأغراض ليس لها أهداف سياسية عادلة (26).
ثانيا : و كانت الاتفاقية الأوربية لعام 1977 في مادتها الاولى فقرة (د) قد سبقت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع اخذ الرهائن في اعتبار هذه الطائفة مـن الافعال بمنزلة أعمال ارهابية , و بالتالي فهي غير خاضعة لمبدا عدم التسليم (27).
ثالثا : وجاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 لتعد في مادتها الاولى من الفقرة ( 3/هـ ) ان هذا الفعل (اخذ الرهائن) هو جريمة ارهابية (28).
3- القنابل و زرع المتفجرات
احد اقدم الاساليب الارهابية و اوسعها انتشارا , حيث يلجا الارهابيون الى استخدام هذا الاسلوب على وجه متسع النطاق نظرا للاعتبارات التالية :-
اولا . سهولة الاستخدام :- حيث عادة ما لاتحتاج عمليات القاء القنابل او زرع المتفجرات الى مهارات خاصة .
ثانيا . سهولة الحصول على المتفجرات : حيث يتيسر للمنظمات الارهابية الحصول على المتفجرات اللازمة للقيام بعملياتهم الارهابية سواء عن طريق سرقتها او عن طريق صناعتها وانتاجها بأيدي مدربين من الارهابيين .
ثالثا . كفاءة الاستخدام : حيث عادة ما تحقق عمليات التفجير والقاء القنابل درجة عالية من اصابة الاهداف والحاق قدر اكبر من الخسائر في الوسط المستهدف .
رابعا . ردود الفعل : ان استخدام هذا الاسلوب يحقق للارهابيين فرصة عظيمة لاحداث التاثير النفسي والشعور بالصدمة للمستهدفين بالعمل الارهابي والتأثير على مواقفهم وقراراتهم لصالح المجموعات الارهابية .
خامسا . درجة الامان : يتيح استخدام هذا الاسلوب درجة عالية من الامان حيث يتمكن الارهابيون من النجاة بانفسهم والهروب من مسرح العمليات(29).
ازاء ما يشكله هذا الاسلوب من خطر كبير باستهدافه المتنوع للأشخاص و الاماكن او المرافق و ما يحققه من خسائر بشرية و مادية (30). فقد تم تنسيق جهود الدول لمواجهة هذا الاسلوب المدمر من اساليب الارهاب و ذلك في اطار الاتفاقيات الدولية التي ابرمت لمعالجة الارهاب بصورة عامة ، فقد جرمت اتفاقية جنيف الخاصة بمنع و قمع الارهاب لعام 1937 في مادتها الثانية اعمال التخريب و الاضرار العمدي للأموال العامة او المخصصة للاستعمال العام او المملوكة لطرف متعاقد او تخضع لأشرافه، كما جرمت ايضا صنع او تملك او حيازة او تقديم المفرقعات بقصد ارتكاب اي فعل من افعال الارهاب (31).
- كما جرمت الاتفاقية الاوربية لمنع و قمع الارهاب لعام 1977 في مادتها الاولى – من بين افعال اخرى – استعمال المفرقعات و القنابل و المتفجرات و الرسائل المفخخة، كما جرمت ايضا محاولة ارتكاب ذلك او الاشتراك مع اخرين في ارتكاب او محاولة ارتكاب تلك الافعال (32).و مما لايغرب عن الاذهان ان اسلوب و عمليات زرع المتفجرات و القاء القنابل هي افعال مجرمة في معظم القوانين الوطنية لسائر الدول و منصوص على تجريمها و محدد لها عقوبات رادعة تتلائم و المخاطر التي تنطوي عليها العمليات الارهابية المختلفة (33).
- كما انه و في اعقاب تفجير طائرة شركة ( بان امريكان ) الرحلة 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 قامت منظمة الطيران المدني باعداد صك دولي يتصل بتمييز المتفجرات البلاستيكية او الصفيحية , و اعتمدت في 1 اذار 1991 باسم "اتفاقية تميز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها " . و هذه الاتفاقية ، هي الاتفاقية الثانية من الاتفاقيتين الخاصتين بمناهضة الارهاب، لا تستند الى مبدأ (( اما التسليم و اما المحاكمة و ترتكز على منع استخدام المتفجرات البلاستيكية في الاعمال الارهابية و تقضي بان تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة و الفعالة لحظر وضع القيام في اراضيها بصنع متفجرات لا تحمل علامات متميزة و حظر بيع او دخول تلك المتفجرات الى اراضيها او خروجها منها و كذلك تتعهد الدول الاطراف بتدمير كل ما يوجد باراضيها من مخزون المتفجرات غير المميزة بالعلامات او باستهلاكه في اغراض لا تتعارض مع اهداف الاتفاقية , و نصت الاتفاقية على انه من واجب الدول ان تفرض رقابة صارمة و فعالة على المتفجرات التي تقتصر تصنيعها او حيازتها على الاغراض العسكرية و الاغراض المتعلقة بالشرطة و البحوث و هي مستثناة من تلك التدابير (34).
- كما لا تفوتنا الاشارة إلى ان الاتفاقية البريدية العالمية التي وقعت بتاريخ 5 تموز 1974 و اصبحت سارية المفعول في شهر كانون الثاني من عام 1976 تنص في مادتها ( 13 / هـ ) من الفصل الاول على ان حكومات الدول الاعضاء تتعهد بتبني او تقترح على السلطات التشريعية في دولها التدابير الضرورية (لمنع ) وعند الضرورة لمعاقبة، ادخال المواد المتفجرة او المواد القابلة للاشتعال بسهولة في المواد البريدية حينما لا يكون ادخالها مرخصا به بشكل صريح في الاتفاقية و الاتفاق (35).
- وقد اثمرت الجهود الدولية في هذا الصدد ، عن اتخاذ الجمعية العامة للامم المتحدة لقرارها (52/164) في دورتها الثانية والخمسون ، سنة 1997 ، والذي اعتمدت بموجبه "الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل " ، التي عبرت في ديباجتها عـن بالغ القلق ازاء تصاعد اعمال الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره في جميع انحاء العالم ، وعن الاخذ باعتبارها مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول . والاشـارة ايضا إلى الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الارهاب الدولي ، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة (49/60) المؤرخ في 9 كانون الاول 1994 ، و الذي كان مما جاء فيه ان " الدول الاعضاء في الامم المتحدة تعيد رسميا تاكيد ادانتها القاطعة لجميع اعمال الارهاب واساليبه وممارساته ، على اعتبار انها اعمال اجرامية لا يمكن تبريرها ، اينما ارتكبت و اين كان مرتكبوها ، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الاقليمية للدول وامنها "(36). كما تلاحظ الاتفاقية في ديباجتها ، ان الهجمات الارهابية بواسطة المتفجرات او غيرها من الاجهزة المميتة اصبحت متفشية ، وان الموجود من الاحكام القانونية المتعددة الاطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو واف . وقد جاء في المادة (1) تعريفات لعدد من المصطلحات المهمة ، لأغراض هذه الاتفاقية ، كتعريفها " للجهاز المتفجر او غيره من الاجهزة المميتة" ، بانها :- " (أ) أي اسلحة او اجهزة متفجرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح او لديها القدرة على ازهاقها او لاحداث اصابات بدنية خطيرة ، او اضرار مادية جسيمة ، او (ب) أي سلاح او جهاز مصمم لا زهاق الارواح او لديه القدرة على ازهاقها او لاحداث اصابات بدنية خطيرة او اضرار مادية جسيمة نتيجة اطلاق او نشر او تأثير المواد الكيميائية السامة ، او العوامل البيولوجية او التكسينات ، او المواد المماثلة او الاشعاع او المواد المشعة (37). وقد جرمت الاتفاقية أي شخص اذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم او وضع او اطلاق او تفجير جهاز متفجر او غيره من الاجهزة المميتة داخل او ضد مكان مفتوح للاستخدام العام او مرفق تابع للدولة او الحكومة او شبكة للنقل العام او مرفق بنية اساسية ، وذلك بقصد ازهاق الارواح او احداث اصابات بدنية خطيرة ، او بقصد احداث دمار هائل لذلك المكان او المرفق او الشبكة (38). وجرمت الاتفاقية ايضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) اعلاه (39).وكل من :-
أ-يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) او (2) من هذه المادة .
ب-ينظم او يوجه اخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) او (2) من هذه المادة .
ج- يساهم باي طريقة اخرى في قيام مجموعة من الاشخاص ، يعملون بقصد مشترك ، بارتكاب جريمة او اكثر من الجرائم المبينة في الفقرة (1) او (2) من هذه المادة ، ويجب ان تكون هذه المساهمة متعمدة وان تجري اما بهدف تعزيز النشاط الاجرامي العام او الغرض الاجرامي للمجموعة او مع العلم بنيّة المجموعة ارتكاب الجريمة او الجرائم المعينة(40).
كما تلزم الاتفاقية كل دولة طرف بان تتخذ ما يلزم من التدابير التي تجعل :
أ-الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية ، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي.
ب-مرتكب تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير (41).
كما اعتبرت الاتفاقية الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين ، تكون نافذة بين أي من الدول الاطراف قبل بـدء نفاذ هذه الاتفاقية ، وتتعهد الدول الاطراف بأدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها(42). وتنص الاتفاقية على ان تتبادل الدول الاطراف اكبر قدر ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات او الاجراءات الجنائية او اجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)(43). كما تنص الاتفاقية على انه لايجوز ، لأغراض تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة ، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) جرائم سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية ، وبالتالي ، لايجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية(44). ويلاحظ ، وبشكل مميز ، ان الاتفاقية قد سايرت الحاجة الانسانية التي تقتضي اتقاء الاخطار التي يمكن ان تنجم عن القيام وعلى نحو غير مشروع بالاستيلاء على مواد نووية او جرثومية او كيمياوية واستخدامها في اغراض ارهابية ، بتجريمها استخدام هذه المواد لأغراض غير مشروعة بقصد ازهاق ارواح الابرياء او احداث اضرار مادية كبيرة ، وبالتالي فان الاتفاقية قد تجاوزت النمط التقليدي في استخدام القنابل والمتفجرات ، وجاء توجهها منطقيا مع الاهتمام الذي اولته الامم المتحدة لهذا الموضوع . حيث سبقت هذه الاتفاقية اهتماما كبيرا من الامم المتحدة بهذا الموضوع عبر عنه الاعلان المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي والمرفق بقرار الجمعية العامة (49/60) بتاريخ 9 كانون اول 1994 ، هادفة -الامم المتحدة - الى اتخاذ واعتماد تدابير مناسبة وفعالة تكفل منع الجرائم المتصلة بالمواد النووية التي هي مثار قلق بالغ لدى المجتمع الدولي وتكفل كشف هذه الجرائم والمعاقبة عليها (45). حيث تقضي المادة (7) من هذه الاتفاقية بان يكون ارتكاب أي من الأعمال التالية جريمة معاقبا عليها بكل دولة من الدول الأطراف في إطار قوانينها الوطنية :-
1-أي عمل يرتكب دون تفويض قانوني ويتمثل في استلام مواد نووية او حيازتها او استخدامها او نقلها او تبديلها او التخلص منها او تشتيتها بالممتلكات .
2- سرقة مواد نووية او السطو عليها .
3- الحصول على مواد نووية عن طريق الاحتيال او الغش .
4- أي عمل يتخذ طابع المطالبة بمواد نووية عن طريق التهديد او استخدام المواد النووية او اللجوء إلى أي شكل من أشكال الترهيب .
5- التهديد باستخدام المواد النووية والتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو في إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات او التهديد بارتكاب جريمة من الجرائم المتضمنة في الفقرة (2) ، لإرهاب شخص طبيعي او اعتيادي او منظمة دولية او دولة على القيام بعمل او الامتناع عن عمل أو الشروع في ارتكاب أي جريمة لها علاقة باستخدام المواد النووية(46).
لا بل ان الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي دورتها الحادية والخمسون ، سنة 1996 ، قد أنشأت لجنة مفتوحة العضوية مخصصة لوضع اتفاقية دولية لقمع الهجمـات الإرهابية بالقنابل ، وهذا ما نتج عنه صدور الاتفاقية التي سبق الإشارة لها ، وبعد ذلك لوضع اتفاقية دولية لقمع الإرهاب النووي ، في إشارة إلى مدى الترابط بين الموضوعين ومدى تأثيرهما على الأمن والسلم الدوليين ، وقد أكدت الجمعية العامة في دوراتها اللاحقة أهمية الموضوع ودعوتها المستمرة للجنة الخاصة بوضع الاتفاقية للاستمرار بجهودها وتكثيفها للتـوصل بسرعة إلى اتفاقية دولية لقمع الإرهاب النووي ، حيث لا زالت اللجنة مستمرة بدراسة الموضوع ، حيث تقدمت اكثر من دولة عضو بمشاريع لوضع الاتفاقية المذكورة كـ" روسيا الاتحادية ، النمسا ، ألمانيا الاتحادية (47).
___________________________
-[1] Eric Morris et al . op. cit . P.445.
2- د. امل يازجي – د . محمد عزيز شكري , مصدر سابق , ص 57 .
3-Noemi Gal or , op. Cit. , p. 95.
4- انظر بهذا الخصوص: د. عصام صادق رمضان , مصدر سابق , ص 18 .
5- عبد الناصر حريز , مصدر سابق , الإرهاب السياسي , ص 160 - 162 .
6-نعمة علي حسين , مصدر سابق , ص 90 .
7-تعرف المادة ( 1 ) من الاتفاقية ( الشخص المحمي دوليا ) بأنه ( أ – رئيس الدولة و يشمل أي عضو في هيئة جماعية تقوم بوظائف رئيس دولة بموجب دستور الدولة المعنية و رئيس الحكومة او وزير الخارجية حين يكون أي منهم في دولة أجنبية و كذلك أفراد أسرتهم الذين يرافقونهم . ب- أي ممثل او موظف من دولة او أي موظف او وكيل لمنظمة دولية ذات طابع حكومي يحق له بموجب القانون الدولي التمتع بحماية خاصة من أي هجوم على شخصه او حريته او كرامته و كذلك أفراد أسرته و هم جزا من المقيمين معه و ذلك في زمان و مكان ارتكاب الجريمة ضده او ضد مقره الرسمي او بيته الشخصي او وسيلة تنقله ) .
8-المادة (2) . و تلزم ذات المادة الدول الأطراف بالمعاقبة على هذه الجرائم في تشريعها على نحو يتلائم و خطورتها
9-المادة (3 ).
10- المادة (4).
11- المادة (10).
12- د. أمل يازجي - د. محمد عزيز شكري ، مصدر سابق ، ص 108 – 109 .
13- نفس المصدر ، ص 56 – 57 .
14- الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 وثيقة صادرة عن جامعة الدول العربية،القاهرة،عام 1998 .
15- د. أمل يازجي - د. محمد عزيز شكري ، مصدر سابق ، ص 109 .
16- المادة (1) .
17- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الإرهاب السياسي ، ص 163 .
18- المادة (2 ) .
19- المادة ( 4 ) كما تلزم الاتفاقية أطرافها بان يساعد بعضهم بعضا في تقديم اكبر قدر من المساعدات في الإجراءات الجنائية المتخذة إزاء هذه الجرائم بما في ذلك تقديم جميع الأدلة التي في حوزتهم و الضرورية لهذه الإجراءات , المادة (11 ).
20- المادة ( 5 ) الفقرة (1) .
21- المادة ( 5 ) الفقرة (2 )
22-المادة (10 ) الفقرة (1) ، لا بل ان مقدمة الاتفاقية قد سبقت بالاشارة الى ان الاطراف الموقعة ذهبت الى الاتفاق على ان مرتكبي هذه الافعال خاضعون للقاعدة التي تقول : (( سلم او حاكم )) ، د. امل يازجي – محمد شكري عزيز ، مصدر سابق ، ص58.
23- المادة ( 9) .
24- المادة ( 12 ) .
25- المادة ( 13 ).
Noemi Gal – or , op , cit , p,95 and seq.
26-نعمة علي حسين ، مصدر سابق ، ص 92 نقلا عن د. صالح جواد الكاظم خطوة على طريق مكافحة الإرهاب الدولي مجلة الأمن القومي العدد الثاني عشر ، كانون الأول 1982 ، ص 46 .
27- د. امل يازجي – د. محمد عزيز شكري ، مصدر سابق ، ص 58 .
28- نفس المصدر ، ص 59.
29- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي ، ص 164 – 166 .
30- عبد الناصر حريز , مصدر سابق , الارهاب السياسي , ص 164.
31- انظر نص المادة الثانية من هذه الاتفاقية في المبحث الاول من هذا الفصل ، ص 50.
32-نظر نفس المادة الاولى من هذه الاتفاقية في المبحث الاول من هذا الفصل ، ص 50.
33- كالمادة ( 305/2 ) من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعــي رقم (48) لعام 1949 ، د. امل يازجي – د . محمد عزيز شكري، مصدر سابق ، ص 97 .
34-د. حسن عقيل ابو غزالة ، مصدر سابق ، ص 113 .
35- د . امل يازجي – د. محمد عزيز شكري , مصدر سابق ، ص 109 – 110
36- للمزيد من التفصيل حول اعلان "التدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي" راجع ص 180-183 من دراستنا هذه .
37- الفقرة (3) من المادة (1) .
38-الفقرة (1) من المادة (2) .
39-الفقرة (2) من المادة (2) .
40-الفقرة (3) من المادة (2) .
41- المادة (4) .
42- الفقرة (1) من المادة (9) .
43- الفقرة (1) من المادة (10) .
44-المادة (11) .
45- د. حسن عقيل أبو غزالة ، مصدر سابق ، ص 112، نقلا عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 6 أيلول 1996 .
46- نفس المصدر ، ص 112.
47- للمزيد من التفصيل راجع : الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، الدورة الثالثة والخمسـون ، اللجنة السادسة ، البند 155 من جدول الأعمال ، تقرير الفريق العامل A/C. 6/53/L.4 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|