المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحللات Decomposers
5-1-2023
الأثار المترتبة على حجز العقار في القانون الجزائري
20-2-2017
وسائل الحماية للمحاصيل البستانية
16-2-2017
أطول أنهار العالم
23-3-2018
السلطان ملكشاه والمقتـدي بأمر الله
18-1-2018
المجاز
26-09-2015


فقد الجنسية على سبيل العقوبة ( بالتجريد )  
  
4165   11:12 صباحاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص 65-67
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 إن الجنسية قد تزول عن الشخص بتجريده منها على سبيل العقاب وذلك في الحالات التي يتبين فيها عدم جدارته بالاحتفاظ بالصفة الوطنية بالنظر لقيامه ببعض الأعمال الممنوعة التي يعتبر إتيانها عصيانا لأوامر الدولة ، والتجريد من الجنسية يقع إما (بالسحب أو الإسقاط)(1). ولم يستعمل قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 عبارة (إسقاط الجنسية) وإنما استعمل عبارة (سحب الجنسية) وكذلك الحال في قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 إذ لم يأخذ (بإسقاط الجنسية) باعتباره أمراً غير مرغوب فيه وتترتب عليه مشاكل (اللاجنسية)(2). بينما اخذ المشرع المصري بإسقاط الجنسية في المادة (16) من قانون الجنسية المصري وحددها ضمن حالات قانونية(3). ويكون للموطن دور في فقدان الجنسية على سبيل العقوبة (بالسحب) في القانون العراقي والقوانين الأخرى ، حيث نصت المادة (السابعة عشرة) من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 على ثلاث حالات للسحب(4).  وأجازت فيها لوزير الداخلية سحب الجنسية العراقية ، منها ، إذا أقام في الخارج بصورة معتادة ، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بأية وسيلة من الوسائل . فيشترط لسحب الجنسية العراقية عن العراقي وفق النص أن يقيم عراقي في الخارج بصورة معتادة مما يتطلب نقل محل إقامة العراقي ومركز أعماله ونشاطه إلى دولة أجنبية بصرف النظر عن مدتها ، لان المشرع لم يحدد مدة معينة لهذه الإقامة الاعتيادية في الخارج بل نص عليها بصورة مطلقة ، فيجوز أن تكون سنة أو عشر سنوات أو اقل (5). ويبدو انه كان من المستحسن بالمشرع العراقي لو حدد الإقامة المعتادة في الخارج بمدة معينة كأن تكون (سنة أو مدة أخرى تزيد على السنة) لكي يكون معنى الإقامة المعتادة (بنية التوطن) بشكل أكثر وضوحا ، لان وجود العراقي في الخارج حتى لو استعمل المشرع لفظ (الإقامة المعتادة) قد تكون لأغراض وقتية لا تحقق الغرض (وهو الانضمام إلى هذه الهيئة) .

أما موقف التشريع المصري : فقد نصت (المادة الخامسة عشرة) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على حالات سحب الجنسية المصرية بالقول (……. كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو الزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه أياً منها وذلك في أية حالة من الحالات الآتية ومنها ،إذا كان قد انقطع عن الإقامة عن مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية ) ، وهنا استلزم المشرع المصري في هذه الحالة ، أن يكون هذا المتجنس قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين خلال مدة الخمس سنوات ، وذلك لان الإقامة المعتادة داخل الدولة تعتبر الوسيلة الفعالة لاندماج الأجنبي في المجتمع تعني التوطن والاستقرار داخل الدولة ، لذلك ارتأى المشرع المصري أن انقطاع المتجنس عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين والاستقرار خلالها في الخارج ، يعد دليلاً واضحا على عدم تعلق الشخص بمصر وعليه يكون ذلك مبررا لسحب الجنسية المصرية عنه ، أما إذا كان الانقطاع بعذر مقبول كأن تكون الإقامة في الخارج للدراسة ، أو العلاج فلا يكون ذلك مبرر لسحب الجنسية(6).

كما نصت (المادة السادسة عشرة) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على (يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء ، إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها في أية حال من الأحوال الآتية .... ومنها ،إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية ، من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة ) .

أما بالنسبة للتشريع الأردني : فقد نص على حالات سحب الجنسية الأردنية(7). وهي نفس الحالات التي اخذ بها القانون العراقي وحالات إسقاط الجنسية المصرية تقريبا . ولم تتضمن حالات سحب الجنسية الأردنية أية إشارة إلى دور الموطن فيها وكذلك بالنسبة لحالات فقدان الجنسية الفرنسية على سبيل العقوبة(8). حيث لم يكن للموطن دور يذكر .

________________________________

[1]- يختلف السحب عن الإسقاط ، وذلك بان السحب يتم في حالات منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر ، بينما الإسقاط يشمل نزع الجنسية عن الشخص في حالات منصوص عليها في القانون وحالات أخرى غير منصوص عليها ، وإنما يصدر بها قرار تشريعي خاص ، وكذلك من حيث الآثار ، فبينما يقتصر اثر الإسقاط على من يوقع عليه فقط ، يجوز أن يمتد اثر السحب إلى أسرة من تسحب منه الجنسية، انظر ، د. إبراهيم احمد إبراهيم ، مصدر سابق ، ص207 .

2- إلا انه صدر قرار من مجلس قيادة الثورة (الملغي) رقم 166 المتخذ بتاريخ 7/5/1980 إذ نص على إسقاط الجنسية ، وجاء نصه بما يلي (1- تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل أجنبي ، إذ تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف والقومية والاجتماعية العليا للثورة .2-على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بان بقائه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا . 3-يتولى وزير الداخلية بتنفيذ هذا القرار) .

3- د.عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ، مصدر سابق ، ص250 .

4- أما الحالات الأخرى للسحب التي نص عليها قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990 في المادة (17) فهي :

أولا : إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق يصدر من وزير الدفاع .

ثانيا : إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية أو جهة معادية في الخارج أو قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وأبى أن يتركها بالرغم من الأمر الصادر إليه من الوزير.

5- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، مصدر سابق،  ص512 .

6- د.احمد عبد الكريم سلامة ، د. محمد الروبي ، مصدر سابق ، ص306 .

7- حالات سحب الجنسية في قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 كما نصت عليه المادة 8/ فقرة أ (إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية ، دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني ، وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة ، يفقد جنسيته) وكذلك نصت المادة (18) فقرة (2-أ) على (لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها). انظر، د. غالب على الداؤدي ، القانون الدولي الخاص الأردني ، مصدر سابق ، ص176 .

8- حالات فقدان الجنسية الفرنسية نصت عليها المادة (25) من القانون رقم 42 لسنة 1973 (والقانون رقم 933 لسنة 1993 الجديد) في المادة (29) منه حيث نص كل منهما على : الفرد الذي اكتسب صفة الفرنسي يستطيع بمرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الدولة ، أن يفقد الجنسية الفرنسية وذلك في الحالات الآتية :-

إذا ارتكب عملا يعتبر جريمة أو مخالفة من شأنها أن تلحق الضرر بالمصالح الأساسية للأمة أو لجريمة أو مخالفة تشكل عملا إرهابيا .

إذا تمت أدانته بعمل يعد جريمة في القانون الجنائي .

إذا تمت إدانته بسبب عدم قدرته على استجابة الالتزامات الناتجة عن قانون الخدمة الوطنية .

إذا التجأ إلى دولة أجنبية لها أعمال غير منسجمة مع صفة الفرنسي . وكذلك ما نصت عليه المادة 28/فقرة 8 من قانون الجنسية الفرنسي ، رقم 42 لسنة 1974 (يفقد الجنسية الفرنسية ، الفرنسي الذي يشغل عملا في الجيش أو في الخدمة العامة أو في منظمة دولية لا تشكل فرنسا طرفا فيها ولم يتخل عن عمله) انظر ، ص62 ،  مصدر سابق ، Code , Civil , 2003 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .