المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ابتداء الدعوة العباسية
20-6-2017
قصور فكرة النظام العام في ظل منهج قواعد الإسناد
17/9/2022
انواع السهو في الوضوء
2024-06-16
موارد صرف الزكاة
25-11-2014
مصادر الابتكار في المظمات (اسلوب جمع البيانات و المقيـاس)
15/11/2022
تفضيل البكر على الثيب
2024-03-18


تجنس المواطن المغترب  
  
2800   01:27 مساءاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص104-107
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2021 3922
التاريخ: 4-4-2016 4125
التاريخ: 3-12-2021 1846
التاريخ: 21/11/2022 1572

 لقد اراد المشرع العراقي في منح الجنسية العراقية للمغتربين من ابناء الامة العربية ربط ابناء هذه الامة المشتتين وجمع شملهم كي يعودوا الى البلد الام وهم يعانون من انعدام الحماية الدولية فنظام المواطن المغترب يهدف الى تجسيم الشعور المشترك بين ابناء الامة العربية (1) . لم يتطرق التشريع العراقي القديم والقوانين التي تلته الى هذه الحالة من حالات التجنس ولم تشر اليه  كذلك تشريعات الجنسية القديمة المقارنة في كل من مصر والاردن . اما في قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ فقد نصت المادة 17 على انه (يجوز منح الجنسية العراقية لمن يحمل شهادة وصفة مواطن مغترب بقرار من مجلس الوزراء اذا قدم طلباً بذلك) وقد تضمن قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 قبل التعديل مفهوم المواطن المغترب في المادة 14/ف1 التي جاء فيها (يعتبر مواطناً مغترباً كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية أي دولة عربية ….. ) (2) . واذا ما تتبعنا نص المادة 17 من قانون الجنسية العراقية النافذ وجدنا انه يشترط ان يتمتع العربي المغترب بصفة المواطن المغترب كي يستطيع ان يتجنس بالجنسية العراقية وقد حدد قانون الاقامة العراقي ذو الرقم 118 لسنة 1978 المعدل الشروط اللازم توافرها في العربي لغرض منحه صفة المغترب التي يتسنى له من خلالها كسب الجنسية العراقية فجاء في المادة الثانية/ف2 منه : (يعتبر مواطناً (مغترباً) كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناءاً على طلب يقدم الى مديرية الاقامة . وتسحب منه هذه الشهادة اذا مارس نشاطاً يهدد أمن البلد الوطني والقومي وهذا ما اشارت اليه المادة الثانية/ف3 من قانون الاقامة التي جاء فيها (لمدير جهاز المخابرات سحب شهادة المغترب اذا مارس نشاطاً يهدد الامن الوطني والقومي) فبموجب هذه النصوص يكون منح صفة المواطن المغترب مناطاً بمدير جهاز المخابرات حسب المادة 2/ف2 من قانون الاقامة ذي الرقم 118 لسنة 1978 بعدما كان مقصوراً على وزير الداخلية وهذا ما نصت عليه المادة 14/ف1 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 قبل التعديل اما ما يتعلق بالحقوق التي يتمتع بها حاملو صفة المواطن المغترب فحددتها المادة الثانية في فقرتها الرابعة من قانون الاقامة النافذ وهي : (أ- دخول جمهورية العراق بدون سمة دخول . ب- الاقامة في جمهورية العراق بدون حاجة للحصول على اذن من مديرية الاقامة . ج- اية حقوق اخرى يمنحها مدير جهاز المخابرات في حدود القوانين النافذة) .  الا ان ما نلاحظه ان اكتساب المواطن المغترب للجنسية العراقية لا يعفيه من الخضوع لفترة الريبة اللازمة لتمتعه بالحقوق وهذا ما نصت عليه المادة 10/ف1 من قانون الجنسية العراقية النافذ (3) اما عن وضع هذه الحالة في التشريع المصري فأننا نلاحظ ان قانون الجنسية المصرية ذا الرقم 26 لسنة 1975 لم يأخذ بهذه الحالة في حين تطرق (قانون الجمهورية العربية المتحدة) ذو الرقم 82 لسنة 1958 وبالتحديد في المادة 11 منه التي جاء فيها (يجوز منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية : اولاً : لمن يحمل شهادة بوصفه مواطناً مغترباً ويتقدم بطلب الجنسية ثانياً …. ثالثا …..) ، وقد عرفت المادة 7 من القانون المذكور المواطن المغترب بانه (يعتبر مواطناً مغترباً كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية ويجوز بقرار من وزير الداخلية منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يعرض على (لجنة المواطنين المغتربين المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية) لابداء الرأي فيه ويجوز لوزير الداخلية بعد اخذ رأي لجنة المواطنين المغتربين) سحب هذه الشهادة اذا تبين وجود أي خطر على الامن او المصالح الاقتصادية او الاجتماعية من نشاط الشخص الذي يحملها(4) . وبموجب النص اعلاه لايمنح الشخص صفة المواطن المغترب اذا لم يكن ينتمي الى الامة العربية وان لا يكون مقيماً في دولة عربية وان لا يتمتع بجنسية احدى الدول العربية وان يتم منحه لهذه الصفة من قبل وزير الداخلية وكما هو مبين في المادة السابعة سابقة الذكر ويتمتع المواطن المغترب بذات الحقوق التي يتمتع بها المواطن المغترب في تشريعات العراق حيث يبدو ان المادة 2/ف2 من قانون الاقامة العراقي ذو الرقم 118 لسنة 1978 المعدل وكذلك المادة 17 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 النافذ مقتبستان من قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة ذي الرقم 82 لسنة 1958 وذلك لتأثره بالاتجاه القومي السائد في مصر آنذاك(5). وقد اعطى قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958 للمواطن المغترب الحق في التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها وطنيوها من دون ان يمر بفترة الريبة التي اشار اليها قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 (6) . اما عن وضع هذه الحالة في التشريع الاردني فقد نصت المادة الخامسة من قانون جنسية الاردن ذي الرقم 6 لسنة 1954 المعدل على ما يأتي (لجلالة الملك بناء على تنسيب من مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الاردنية شريطة ان يتنازل (عن اية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح)(7) وتستلزم هذه المادة شروطاً لمنح المغترب شهادة الجنسية الاردنية وهذه الشروط هي :

1- ان يكون طالب الجنسية الاردنية مغترباً وبالرجوع الى نص المادة(2) ف/ج من قانون الجنسية الاردنية ذي الرقم 6 لسنة 1954 يتبين لنا ان المواطن المغترب : هو كل من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية او الجزء المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها ويسري هذا الحكم على اولاد المغترب ، وتبين المادة المذكور الاسس التي تبنى عليها صفة المواطن المغترب وهي :

أ. ان يكون المغترب عربي الاصل .

ب. ان يحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية .

ج. ان تكون ولادته قد تمت في المملكة الاردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين .

د. ان يكون قد هاجر من البلاد او نزح عنها .

فمن يتمتع بهذه الشروط يمنح صفة المواطن المغترب .

2- ان يقدم المغترب تصريحاً خطياً الى السلطات المختصة بمنح الجنسية لان طلب التجنس تعبير ارادي فلا يمكن تصوره ممن لا ادراك له ويتم هذا التصريح وفق احكام المادة 6/ف1 من قانون الجنسية الاردنية .

3- تنازل المواطن المغترب عن الجنسية التي قد يحملها ويشترط لمنحه الجنسية الاردنية ان يحصل على موافقة الملك الاردني ويعتبر المواطن المغترب اردنياً من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه وهذا ما نصت عليه المادة 7 من قانون الجنسية الاردنية ذي الرقم 6 لسنة 1954(8) فقد جاء في المادة المذكورة انه (ابقاء لغايات المواد (4 ، 5 ، 6) يعتبر الشخص اردني الجنسية من تاريخ تبليغه بالموافقة على طلب من المرجع المختص) .

وفي ضوء ما سبق ذكره يتضح لنا :

أ. ان قوانين الجنسية القديمة في العراق والدول المقارنة لم تشر الى هذه الحالة من حالات التجنس .

ب. اشار قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة ذو الرقم 82 لسنة 1958 الى هذه الحالة من حالات التجنس . ولم يشر قانون الجنسية المصرية ذو الرقم 26 لسنة 1975 الى هذه الحالة في الوقت الذي انفرد به كل من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 وقانون الجنسية الاردنية ذي الرقم 6 لسنة 1954 ومما تجدر الاشارة اليه ان سبب ذكر هذه الحالة قد جاء انسجاماً مع ما تنتهجه الدول من شعور قومي تجاه العرب ولغرض استقطابهم وجمع شملهم من حالة الضياع والتشتت التي يعيشونها في البلاد الاخرى وكذلك الاستفادة من خبراتهم العلمية ومقدرتهم وكفاءاتهم المالية .

ج. لم يجز المشرع الاردني وكذلك العراقي في قوانين الجنسية للمواطن المغترب بعد اكتسابه لجنسيتها الحق بالتمتع بالحقوق التي يتمتع بها مواطنوها ما لم يخضع لفترة الريبة المنصوص عليها في القوانين ، وقد بينا ان هذا الاتجاه لا ينسجم مع السياسة التي من اجلها وضع المشرع حكم هذه الحالة .

د. وقع المشرع الاردني في تناقض عندما جعل احد الاسس التي تبنى عليها صفة المواطن المغترب في المادة 2/ف د هي ان يحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية وان تكون ولادته في الاردن او في الجزء المغصوب من فلسطين هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه اشترط في تجنس المواطن المغترب ان يتنازل عن جنسيته التي قد يحملها وهذا ما نصت عليه المادة (5) من قانون الجنسية الاردنية ذي الرقم 6 لسنة 1954 فالغاية التي من اجلها شرعت هذه المادة هو جمع شتات العرب المغتربين الذين لا يحملون اية جنسية عربية وهذا ما اشار اليه قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ وحسناً فعل . ولقد وجدنا ان التضييق الذي جاء به المشرع الاردني عند حصر منح الجنسية الاردنية للمغتربين الذين ولدوا في الاردن او في الجزء المغصوب من فلسطين تضييق لا مسوغ له لانه لا فرق بين العرب اينما ولدوا .

هـ. تميز المشرع العراقي في معالجته المواطن المغترب بالدقة والتساهل المبني على رؤية قومية صحيحة حيث لم يشترط حصوله على جنسية احدى دول الجامعة العربية او ولادته في العراق او تخليه عن الجنسية التي حصل عليها اثناء اقامته في دول المهجر وحسناً فعل في معالجة هذه الحالة على خلاف المشرع الاردني الذي ظهر عليه التشدد حيث انه اشترط تخلي المواطن المغترب عن جنسيته التي يحملها عند تقديمه لطلب التجنس وهذا الشرط يخلق نتائج خطيرة تؤدي الى وقوع طالب التجنس في حالة اللاجنسية فيما لم تتم الموافقة على منحه للجنسية الاردنية ومن خلال استعراضنا للتشريعات المقارنة وجدنا معالجة في التشريع الاردني دون غيره من التشريعات العربية المقارنة لحالة من حالات المواطن المغترب وهو التجنس بالاستثمار ولحداثة هذا النوع من التجنس واهميته ارتأيت أن أفرد له مطلباً لدراسة الافكار والتطبيقات الخاصة بهذا النوع من التجنس . 

___________________

[1]- د.  حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما  في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص 185 .

2- الغيت هذه المادة بموجب المادة الثانية من قانون التعديل الخامس ذو الرقم 207 لسنة 1980 لقانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 2810 في 5/1/1981 والملحق بالرسالة  .

3- د.  حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص185 وما بعدها . 

4- د. جابر جاد عبدالرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية في الدول العربية ، المصدر السابق ، ص 261،262 ، 264 . 

5- د.  شمس الدين الوكيل ، المصدر السابق ، ص 174 وما بعدها .

6-  نصت المادة 16 من قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958 انه (لا يكون للاجنبي الذي كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة عملاً بأحكام المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 12 ، 13 او الجنسية السورية وفقاً لاحكام المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر في 2/2/1953 المشار اليه او الجنسية المصرية وفقاً لاحكام المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 من القانون رقم 391 لسنة 1956 حق التمتع بالحقوق الخاصة بمواطنين الجمهورية العربية المتحدة او مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضواً في اية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور ويعفى من شرط انقضاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة الاولى افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية التي تعين بقرار رئيس الجمهورية وذلك فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس النيابية وعضويتهم بها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية ان يعفى من شرط انقضاء هاتين المدتين من يكون قد انظم الى القوات العربية المحاربة وحارب في صفوفها) . ينظر : د.  جابر جاد عبدالرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية ، المصدر السابق ، ص 266 ومابعدها. وللوقوف على اعداد المتجنسين بالجنسية العراقية بنظر الملحق رقم (4) من هذه الرسالة .

7- المحامي محمد ابو بكر ، المصدر السابق ، ص 10 . 

8- د.  حسن الهداوي ،  الجنسية واحكامها في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص 139 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .