المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

عمليات البضاعة Inventory Transactions
20-2-2022
معيار الزعم بسبب شرعي.
1-6-2016
GAIN  AND   LOSS  IN  A  CAVITY
17-3-2016
ابن العريف
22-7-2016
اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية العمل
2-4-2017
استراتيجية مهددات الأمن الداخلي
13-9-2021


مفهوم الحلول  
  
19023   11:49 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص94-95
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

  يراد بالحلول قيام أحد أعضاء السلطة الإدارية بممارسة اختصاصات عضو أخر من أعضائها أن حال مانع أو ظرف طارئ من دون ممارسته لاختصاصاته (1) وبعبارة أخري هي حلول موظف محل أخر في ممارسة اختصاصاته وذلك لعدم تمكنه من ممارسته لاختصاصاته وانقطع عن مباشرته هذه الاختصاصات وعادة ما ينظم المشرع حالة الحلول بان ينص على ان يحل البديل في ممارسة اختصاصات الرئيس الإداري الغائب بمجرد غيابه (2) . وتكون سلطات الموظف الحال ذات سلطات الموظف الأصيل (الغائب) ، أذن هي معالجة لحالة خلو شاغل الوظيفة نتيجة لغياب شاغلها. وأسباب غياب الموظف عديدة فقد يكون الغياب اختيارياً كتمتع الموظف بإجازة أو في حالة سفر أو أيفاد وقد يكون الغياب خارجا من أرادته كالمرض (3) .     هذا ويقوم المشرع بتنظيم حالة الحلول وذلك بالنص عليها في نص دستوري أو قانون أو نظام (لائحة) وفي الحدود التي بينها النص الذي يحدد الموظف الحال بصفته الوظيفية لا باسمه . كما يوضح النص الظروف التي تستوجب الحلول فإذا تحققت هذه الظروف التي آدت إلى غياب الأصيل يحل الموظف الحال بصفته الوظيفية محل الأصيل (الغائب) ويباشر جميع اختصاصاته بحكم القانون ولا يستوجب الأمر إصدار قرار أداري بذلك كما هو الحال في عملية التفويض حيث يتعين قيام الرئيس الإداري بإصدار قرار بتفويض جزء من صلاحياته إلى المفوّض إليه .وفي التشريع العراقي نصت المادة السابعة والخمسون الفقرة (ج) من الدستور على انه " في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة مهام رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد لمجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور من خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب رئيس الجمهورية " (4) .  وكذلك ما ورد في قانون المحافظات حيث نصت المادة (54) فقرة (ب) : يتكون مجلس المحافظة من المحافظ وتكون له الرئاسة ونائب الرئيس وهو أحد أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه ، وقد ألغيت مجالس المحافظات بصدور قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995 حيث حلت مجالس الشعب محل مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي وقد بينت المادتان 67 ،7 من القانون العلاقة بين رئيس مجلس الشعب المحلي وهو رئيس الوحدة الإدارية (المحافظ – القائم مقام ، مدير الناحية) ونائبه المنتخب من بين أعضاء المجلس الذي يحل محله عند غيابه في ترؤس جلسات المجلس (5) . وفي التشريع المصري ما نصت عليه المادة (84) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 على " في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط أن لا يرشح أحدهما للرئاسة . وقد خلط بعض الفقهاء بين الحلول والوكالة (الإنابة) واعتبروهما نموذجاً واحداً لقاعدة ممارسة السلطة الرئاسية بالوكالة فقد استخدم الفقيه لافيرير الوكالة بمعنى الحلول (6) والفقيه جيز استخدم التفويض بمعنى الوكالة (7) على أن أوبي ميز بين الوكالة والحلول بالنظر لكون الوكيل يحتاج إلى قرار أداري خاص بتكليفه بأعمال الوكالة أما الذي يحل محل الرئيس الإداري (النائب ) فلا يحتاج لذلك لأنه معيّن سلفاً (8) هذا وقد يتحقق الحلول كأسلوب للرقابة المركزية على أعمال الهيئات اللامركزية حيث يمكن أحياناً للسلطة المركزية أن تحل محل الهيئة اللامركزية في أداء العمل المناط إذا امتنعت تلك الهيئة عن القيام بأعمالها أو أهملت القيام به إهمالاً من شانه إلحاق الضرر بالمرافق العامة (9) .

_______________________________

 1- د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري مؤسسة شباب الجامعة 1974 ص 199.

2- د. حسن عواضة : السلطة الرئاسية – مصدر سابق ص 174 .

3- حامد مصطفى : مبادئ القانون الإداري العراقي إصدار شركة الطبع والنشر الأهلية – بغداد 1968 ص 251.

4- دستور جمهورية العراق لعام 1970 المادة السابعة والخمسون الفقرة (ج) .

5- قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995 .

6-La ferriere : jurisdiction administrative 2em edition  P. 508.

مشار إليه من قبل د. حسن عواضة : السلطة الرئاسية ص 174 .

7-Jeze : essaic de the’orie general de la comp’etence pour l’accomplissement des actes juridiques ea droit fransais P. 58.

مشار إليه من قبل د.حسن عواضة : المصدر السابق ص 174 .

8- د. حس عواضة : المصدر السابق ص 174 .

9- د. هاني علي الطهراوي : القانون الإداري / مصدر سابق / ص 150-151

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .