المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
3-9-2021
حوار المعلومات
11-5-2021
لا تبخس تقدير سلطة الحب
26-3-2021
التكرار
25-09-2015
التعقيبات العامّة / دعاء الخضر (عليه‌ السلام) وهو لمغفرة الذنوب.
2023-06-24
كوندت ، أوغست أ
11-10-2015


اللامركزية المرفقيه  
  
3515   12:19 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص214-221
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الصورة العامة للامركزية المرفقيه هي صورة شخص إداري يدير أو ينفذ مرفقاً عاماً ويمكن أن يطلق على هذا الشخص اصطلاح الشخص المرفقي (1) والأشخاص المرفقيه بوصفها أشخاصاً إدارية تتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة للسلطات الإدارية فأموالها أموال عامة وعمالها يعتبرون موظفين عموميين وقراراتها قرارات إدارية (2) وعن طريقها تدار المرافق العامة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية بأسلوب أداري يختلف عن الأسلوب التقليدي بمعنى أن ممارسة السلطة الرئاسية في الهيئات العامة يختلف عنه في المنظمات الإدارية التقليدية حيث يكون الرئيس الإداري هو الذي يملك حق إصدار القرارات بإرادته المنفردة ويتم تنفيذ هذه القرارات عبر التسلسل الإداري الهرمي ..أما ممارسة السلطة في هذا النوع من المنظمات (الهيئات العامة) فيختلف من حيث حجم الصلاحيات التي يملكها الرئيس الإداري ومن حيث صنع واتخاذ القرار فيها .... وسنركز البحث في الهيئات العامة في التشريع العراقي واثر تطور نشاط الإدارة في تشكيل هذه الهيئات وممارستها السلطة المخولة لها بموجب التشريعات النافذة في العراق استخدم المشرع العراقي مصطلحات عديدة للدلالة على المشروعات العامة التي أنشأتها الدولة للاستجابة لدواعي تطور نشاط الإدارة إذ استخدم المشرع مصطلحات عديدة كمصلحة ومشروع ومؤسسة و مؤسسة عامة ومنشاة عامة وشركة عامة وهيئة و هيئة عامة وهيئة عليا وإذا كان المشرّع المصري قد فرّق في إطلاق مصطلحات هيئة عامة ومؤسسة عامة تبعاً لنوع النشاط الذي تمارسه فالمؤسسة العامة هي التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في حين ان الهيئة العامة تمارس نشاطاً إدارياً أو خدمياً (3) فأن المشرّع العراقي لم يتقيد بذلك فقد استخدم مصطلح مصلحة عامة على بعض المشاريع العامة التي تديرها الدولة كمصلحة السكك الحديد بعد قيام الحكومـة العراقيـة بشراء مشروع السكك الحديد من بريطانيا عام 1936 ومصلحة توزيع المنتوجات النفطية ومصلحة الموانئ العراقية ومصلحة الكهرباء الوطنية ومصلحة الخطوط الجوية العراقية ومصلحة إسالة الماء والمجاري … وقد اعتبر بعض الكتاب هذه المصالح مؤسسات عامة (4) غير أن هذا الوصف لا يمكن تعميمه على جميع هذه المصالح بصورة مطلقة فالمؤسسات العامة تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال أداري ومالي ويديرها مجلس إدارة بصورة مستقلة من السلطة الرئاسية والمشرع العراقي منح بعض هذه المصالح الشخصية المعنوية كمصلحة السكك الحديد ومصلحة الموانئ العراقية إلا انه لم يمنح بعض المصالح الأخرى الشخصية المعنوية كمصلحة الكهرباء الوطنية ومصلحة تجارة الحبوب ولذلك لا تعتبر مؤسسات عامة وإنما هيئات إدارية مرتبطة بالسلطة المركزية وتخضع لها خضوعاً رئاسياً (5) . وبعد صدور قوانين التأميم عام 1964 تم تأسيس المؤسسة الاقتصادية بموجب قانون المؤسسات الاقتصادية رقم (98) لسنة 1964 (الوقائع رقم 975 في 14/7/1964) وأنيط ارتباطها برئيس الوزراء مباشرة ويديرها مجلس إدارة متفرغ وأعضاء يحكم مناصبهم هم وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والصناعة و آخرون ومنح مجلس الإدارة سلطات واسعة في رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية للمؤسسة ويمارس سلطة رئاسية كاملة من حيث تعيين المدراء العامين للمؤسسات التابعة لها وإصدار القرارات والأنظمة الداخلية والتعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية وإجراءات الإقراض والاقتراض وإقرار الموازنة السنوية .. ويلاحظ أن هذه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الاقتصادية تعتبر في نظر البعض أنها عبارة عن سلطة رئاسية ثانية إضافة إلى السلطة الرئاسية المركزية (6) مما أدى إلى حالة من عدم الانسجام مع مضمون وطبيعة قانون السلطة التنفيذية الأمر الذي أدى إلى إلغاء المؤسسة الاقتصادية وأحداث نظام المؤسسات العامة بموجب القانون المرقم 166 لسنة 1965 حيث ارتبطت كل مؤسسة عامة بالوزير المختص وشكل مجلس أعلى للمؤسسات العامة يتولى رسم السياسة الاقتصادية ويشرف على تنفيذها وينسق الأعمال فيما بينها ويتألف من الوزراء الذين تتبعهم المؤسسات المذكورة إضافة إلى وزير التخطيط . وفي خطوة لاحقه تم إلغاء هذا المجلس عام 1970 واصبح الوزراء المعنيون الذين كان يتألف منهـم المجلس مخوّلين صلاحيات المجلس كل فيما يخص وزارته (7) .وفي تطور أخر تم إلغاء المؤسسة العامة للصناعة وشكلت بدلاً منها ست مؤسسات عامة مرتبطة بوزارة الصناعة مباشرة ويتبع كل مؤسسة منها عدد من الشركات العامة (8) .وبالنسبة للقطاع التجاري توسعت الدولة في التدخل في هذا القطاع بعد قوانين 1964 وتبعاً لذلك تم تأسيس المؤسسة العامة للتصدير بموجب القانون رقم (76) لسنة 1969 ( الوقائع 1735 في 24/5/1969 ) وبالنسبة لقطاع المصارف الذي شمله التأميم أيضا عام 1964 وتأسست المؤسسة العامة للمصارف وارتبطت بالبنك المركزي العراقي من حيث قيامها برفع تقارير دورية عن سير العمل في المصارف التابعة لها كذلك اشتراط حصول موافقة البنك المركزي على أعمال الاستقراض وإدماج مصرف أخر مؤمم بأخر وكذلك فيما يخص صلاحيات البنك المركزي في تعيين أو إقالة المدارء العامين وتحديد صلاحياتهم وتحديد واجبات المنتدبين إلى المصارف المذكورة وحتى صلاحيات إعفاء رئيس وأعضاء مجالس إدارة تلك المؤسسات من مناصبهم . ثم ألغي هذا الارتباط عام 1965 وأصبحت المؤسسة العامة للمصارف مرتبطة بوزارة المالية كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وفي خطوة لاحقة تم إلغاء هذه المؤسسة عام 1970 وأصبحت المصارف مرتبطة بوزارة المالية مباشرةً استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1083 ) في 14/9/1970 . وهكذا لاحظنا في التشريعات المشار إليها أعلاه حالة من عدم الاستقرار التشريعي فيما يخص إنشاء وإدارة المرافق العامة فنجد ان المشرع لم يستقر على حال معين فمرّة ينشئ مؤسسة عامة اقتصادية مركزية ترتبط بهـا مجموعة من المؤسسات الفرعية وترتبط هي بدورها برئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) ومرة يلغي هذه المؤسسة أو يغيّر ارتباطها أو تسميتها ومرة أخرى ينشئ مؤسسات عامة متعددة مرتبطة بالوزارات المعنية وكل مؤسسة ترتبط بها عدد من المرافق العامة يطلق عليها شركات عامة ويلاحظ إن كثرة التغيرات في تشكيل المنظمات الإدارية ( المؤسسات العامة) في فترات زمنية متقاربة أدى إلى حالة من عدم الاستقرار التنظيمي لهذه المؤسسات انعكس على طبيعة ممارسة السلطة واتخاذ القرارات ذلك ان تغيير المركز التنظيمي للمؤسسة وتغير ارتباطها بالسلطة الأعلى يؤثر على حجم الصلاحيات الممنوحة للرئيس الإداري زيادة أو نقصاناً وبالنتيجة تتأثر عملية اتخاذ القرارات اللازمة لتسير شؤون هذه المؤسسة بما ينسجم وحاجة التطور الذي يشهده النشاط الإداري خصوصاً إذا كان هذا التغير في المركـز التنظيمي للمؤسسة يرافقـه تغيـر في أشخاص المسؤولين الإداريين ( وهو عادة ما يحصل ) وهؤلاء ليسوا على حالة متساوية من حيث التأثير والقدرة في ممارسة السلطة إذ تختلف الحال تبعا لعلاقة المسؤول الإداري وارتباطاته الاجتماعية وربما العشائرية والعائلية .وبعد نجاح تأميم شركات النفط عام 1973 وزيادة الموارد المالية للقطر اثر ذلك توسعت الدولة في إنشاء وإدارة المرافق العامة لكي تفي بمتطلبات تحسين الوضع المعاشي والاقتصادي إذ شهدت هذه المرحلة اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف كزيادة رواتب الموظفين والعمال ومجانية التعليم وإلغاء بعض الضرائب وتعيين الخريجين العاطلين عن العمل وتخفيض أسعار بعض السلع وزيادة استيراد المواد الاستهلاكية .ومن المعالجات التي اتخذتها الدولة بهذا الخصوص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في تشريع قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 ومنحت الهيئة العليا المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التي نص عليها القانون وصلاحيات واسعة لم تقتصر على جوانب التخطيط والأشراف والتنفيذ بل خوّلها المشرّع صلاحيات إصدار القرارات التي لها قوة القانون ولها كذلك حق إصدار القرارات المعدلة للقانون وهي صلاحيات أعلى من صلاحيات الوزير (9) . وقد تم إلغاء هذه اللجنة بالقانون رقم 105 لسنة 1979  إلا أن المشرّع منح بعض الهيئات العليا الأخرى المشكلة لتنفيذ المشاريع الكبرى صلاحيات مماثلة وشملها بالامتيازات الواردة بقانون رقم 157 لسنة 1973 ومن هذه الهيئات : هيئة تنفيذ مشروع النقل السريع والهيئة العليا لمشاريع حوض الفرات وهيئة تطوير شارع أبي نؤاس  ، وهذه الهيئات تم منحها صلاحية إضافية لما نص عليه قانون رقم 157 لسنة 1973 وهي صلاحيات أعلى من تلك التي تملكها الوزارات وهذا الإجراء جاء لمعالجة حالة تنفيذ المشاريع الكبرى بأسلوب استثنائي يتجاوز الأسلوب الاعتيادي الذي كثيراً ما يكون الروتين الوظيفي معرقلاً ومعطلا لكثير من الجوانب التي يتطلب الإنجاز السريع لمثل هذه المشاريع الحيوية .. وعلى ذلك منح المشرّع هذه الهيئات الإدارية صلاحيات استثنائية تفوق صلاحية الوزراء وهو أمر لم يشهده الواقع التشريعي في العراق في الفترة السابقة وبهذا الإجراء يكون المشرّع قد قلب الأسس المعتمدة في ممارسة السلطة الرئاسية حيث التدرج الهرمي وخضوع الأدنى للأعلى فقد أصبحت الهيئات الإدارية المشار إليها تملك صلاحيات أوسع من السلطة المركزية (الوزير) وعوملت على أنها جهة أعلى والوزير جهة آدني وذلك أيضاً من اثر تطور النشاط الإداري في ممارسة السلطة الرئاسية . هذا وشهدت مرحلة السبعينات تزايد تأسيس المؤسسات العامة التي لم يقتصر تشكيلها على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وهي الفكرة الأساسية وراء تشكيل المؤسسات إذ أن المشرع هدف إلى إعطاء المؤسسات الاقتصادية مرونة اكثر من خلال منحها الشخصية المعنوية وتمتعها بالاستقلال الإداري والمالي لتحريرها من المركزية الشديدة التي تحول دون قيامها بالمهام المناطة بها بالصورة المطلوبة وبما تستوجبه طبيعة نشاط هذا النوع من المرافق العامة بل أن من الملاحظ أن المشرّع توسع في إصدار التشريعات المتعلقة بإنشاء المؤسسات العامة حيث شملت حتى الدوائر الإدارية المرتبطة بالوزارات ارتباطاً رئاسياً فتحولت العديد من المديريات العامة في وزارات الدولة إلى مؤسسات لا علاقة لها بالنشاط الاقتصادي وعلى سبيل المثال تحولت دوائر الإذاعة والتلفزيون والآثار والتراث والسينما والمسرح إلى مؤسسات عامة وكذلك دوائر في وزارة التربية كالمديرية العامة للتعليم المهني إلى المؤسسة العامة للتعليم المهني وحتى دوائر وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة وغيرها من الدوائر الإدارية .. أن التوسع في إنشاء أو تحويل المديريات العامة إلى مؤسسات ليس ما يبرره وكان بالإمكان منح أو تفويض رؤساء هذه الدوائر صلاحيات إدارية ومالية اكثر وبالشكل الذي يمكنهم من أداء أعمالهم بالصورة المطلوبة وهي عملية إدارية ممكنة بدلاً من تغير الهيكل الإداري برمته من صيغة إلى صيغة أخرى الأمر الذي تم الانتباه إليه في مرحلة لاحقة وبالتحديد عام 1986 ضمن ما أطلق عليه بالثورة الإدارية حيث شهدت الأعوام 1986 ، 1987 ، 1988 إعادة نظر شاملة بمعظم التشكيلات الإدارية في الجهاز الإداري وألغيت بعض المؤسسات وأعيد تنظيم بعضها وإعادة قسم منها إلى مديريات عامة كالدوائر التي أشرنا إليها ، وشملت هذه التغيرات حتى بعض الوزارات حيث تم إلغاء وزارة الشباب بموجب القرار رقم 755 في 28/9/1987 وتم دمج وزارة الصناعة بوزارة الصناعات الثقيلة وسميت وزارة الصناعة والمعادن (10) التي ضمت 28 منشأة عامة إضافة إلى شركتين ، وبعد أربعة اشهر تم تغير أسم الوزارة من وزارة الصناعة والمعادن إلى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري (11). بعد أن ألحقت هيئة التصنيع العسكري المشكلة بالقانون رقم (41) لسنة 1988 بالوزارة المذكورة وقد أشار القانون إلى بقاء هيئة التصنيع العسكري خاضعة للقانون المشكلة بموجبه من دون الإخلال بصلاحيات وزير الصناعة والتصنيع العسكري .وبمرحلة لاحقة تم إلغاء دمج هذه الهيئة بوزارة الصناعة وأعادتها إلى وضعها السابق كهيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة وعادت التسمية القديمة لوزارة الصناعة والمعادن . ومن خلال ملاحظة الواقع الحال للهيئات العامة يمكن تأشير ما يلي :

1-هناك هيئات عامة مشكلة بمستوى مديرية عامة تم تحويلها من منشأة عامة أو مؤسسة عامة إلى هيئة عامة كالهيئة العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة الإسكان التي تم تغيرها بموجب القرار رقم 381 في 24/4/1989 من مؤسسة عامة إلى هيئة عامة يرأسها رئيس بدرجة مدير عام ، والهيئــة العامة للمساحة المرتبطة بوزارة الري وغيرها من الهيئات العامة المرتبطة بالوزارات ولدى تمعن قرار إنشاء بعض هذه الهيئات العامة كالقرار رقم (335) في 16/5/1987 المتضمن إصدار القانون رقم (44) لسنة 1987 الخاص بتشكيل الشركات والهيئات العامة التابعة لوزارة الري نجد أن المادة (9) من القانون أعلاه تنص على تشكيل مجلس إدارة يدير هذه الشركات أو الهيئات يتكون من :المدير العام رئيساً عضوين يختارهما الوزير من منتسبي الوزارة ثلاثة من موظفي الشركة أو الهيئة يتم انتخابهم من الهيئة العامة ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة أو الهيئة يتم تسميتهم من الوزير ومنح هذا المجلس صلاحيات إدارية وفنية كتعيين وإنهاء خدمة الموظفين وإحالتهم إلى التقاعد وإقرار الموازنة وتنظيم الملاك ... أي أن المشرّع ساوى في هذه الحالة بين الشركة العامة والهيئة العامة في حين أن الشركة العامة تزاول نشاطاً اقتصادياً أما الهيئة العامة فتزاول نشاطاً إدارياً (12) .

2- وإلى جانب ذلك نرى وجود نوع أخر من الهيئات العامة تختلف تشكيلته الإدارية عن النوع المشار إليه فليس هناك مجلس إدارة وإنما تشكيله إدارية لا تختلف عن تشكيلة المديرية العامة المرتبطة بالوزير ارتباطاً رئاسياً كالهيئة العامة للضرائب التي هي إحدى دوائر وزارة المالية (13) التي يرأسها موظف بدرجة مدير عام وتتكون من أقسام وشعب كأية مديرية عامة أخرى ترتبط بالرئيس الأعلى ارتباطاً رئاسياً. فالنوع الأول من الهيئات منحه المشرّع الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وبذلك تكون علاقته بالسلطة الإدارية الأعلى (الوزارة) علاقة وصاية إدارية – أشراف ورقابة إدارية . في حين أن النوع الثاني من الهيئات لا يتمتع بالشخصية المعنوية وتكون علاقته بالوزارة علاقة رئاسية أي يخضع موظفوها إلى السلطة الرئاسية علاقة رئيس بمرؤوس . والى جانب هذين النوعين من الهيئات العامة هناك نوع ثالث يختلف من حيث المستوى الإداري كهيئة الشباب والرياضة المشكلة بالقانون رقم (38) لسنة 1999 (14) وهي بمستوى وزارة إذ أنها ترتبط بمجلس الوزراء ويكون رئيس الهيئة بدرجة وزير (15) وتتألف من مديريات عامة وأقسام كآيـة وزارة أخرى ويخضع موظفوها خضوعاً رئاسياً لرؤسائهم .وهيئة التصنيع العسكري والتي تتكون من نوعين من الدوائر فهناك دوائر إداريـة كبقية الدوائـر الأخرى وهناك شركات عامة مرتبطة بالهيئة وتتمتع بالشخصية المعنوية ويسري عليها وصف الشركات العامة الأخرى التي تخضع لقانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997 ,  مما تقدم يتضح أن المشرّع العراقي لم يتقيد بفكرة المؤسسة الاقتصادية التي منحها الشخصية المعنوية لأسباب تتعلق بطبيعة النشاط الاقتصادي الذي يقتضي المرونة اللازمة لتسير هذا النوع من المؤسسات بل انه شمل حتى المرافق العامة الإدارية ، كما انه استخدم اكثر من مصطلح للدلالة على المرفق العام كمصلحة ومؤسسة عامة وهيئة عامة ومشروع ولم يفرق بين المرافق العامة الاقتصادية والإدارية وحتى المرافق العامة التي أطلق عليها تسمية واحدة كالهيئات العامة لم يخضعها لنظام قانوني واحد فهناك هيئات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية ويديرها مجلس إدارة بما يترتب على ذلك ان هذا النوع من الهيئات يمارس السلطة مستقلاً عن السلطة الرئاسية المركزية وتكون القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة معبرة عن آراء أعضاء الهيئة العامة أي بمعنى أن القرار هو قرار جماعي لا تأثير فيه للنزعة الفردية التي يتسم بها القرار الإداري الاعتيادي وهذا الاتجاه في ممارسة السلطة الجماعية هم من ابرز آثار تطور النشاط الإداري الذي يستلزم المشاركة في اتخاذ القرار والمشاركة في تحمل المسؤولية ولا تملك السلطة الأعلى التدخل المباشر في شؤون إدارة هذا النوع من المرافق بل لها حق الأشراف العام والرقابة .وهناك من جانب أخر هيئات عامة لم تمنح الشخصية المعنوية بل مرتبطة بالسلطة الرئاسية (الوزير) ارتباط الأعلى بالأدنى وتخضع له خضوعاً رئاسياً وتمارس السلطة في هذا النوع من الهيئات بالأسلوب ذاته الذي تمارس فيه في الدوائر الأخرى المرتبطة بالإدارة المركزية .. أي علاقة تبعية وظيفية ورئيس ومرؤوس . أن هذا التضارب في إطلاق التسميات على المنظمات الإدارية وعدم خضوعها لنظام قانوني و أداري واحد جعل البعض يرى أن هذه الاختلافات في استخدام المصطلحات لا تسعف الباحث في الوقوف على نظرية واضح لفكرة المرفق العام في التشريع العراقي (16) .وفي كل الأحوال يمكن التفرق بين أنواع المرافق العامة بغض النظر عن مسمياتها من خلال تمتع المرفق العام بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري سواء كان هذا المرفق يزاول نشاطاً إدارياً أو اقتصادياً أو خدمياً فالمعيار الوحيد هو التمتع بالشخصية المعنوية حيث يترتب على ذلك طريقة وأسلوب ممارسة السلطة التي أفرزتها عملية تطور النشاط الإداري الذي استلزم تشكيل هــذا النوع من المرافق العامة.

 _________________________

1- د. محمد فؤاد مهنا : القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي دار المعارف مصر 63-1964 ص 521.

2-المصدر السابق ص 521 .

3- يفرّق الفقه الإداري المصري بين المؤسسة العامة والهيئة العامة تبعاً للنشاط الذي تمارسه كل منهما فالمؤسسة العامة تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً عن طريق منشآت أو شركات تابعة لها والغاية هو أن تبقى وحدات الإنتاج التي تملكها الدولة في يد وحدات اقتصادية مستقلة ممثلة في شركات القطاع العام والمنشآت المرتبطة بالمؤسسات العامة وعلى ذلك فللمؤسسة العامة ميزانية مستقلة وتؤول إليها الأرباح التي تحققها وتودع في حسابها الخاص وينتج عن ذلك أن المؤسسة العامة تمارس سلطتها وتتخذ قراراتها بشكل مستقل عن السلطة الرئاسية وعلاقتها بالسلطة المركزية علاقة الوصايه (الرقابة الإدارية). أما الهيئات العامة فتقوم أصلاً بخدمة عامة وميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة وتحوّل أرباحها إلى الميزانية العامة وتكون قراراتها خاضعة لتصديق السلطة الرئاسية الأعلى (د. طعيمة الجرف : القانون الإداري مصدر سابق ص 417 و د. احمد رشيد : نظرية الإدارة العامة  ص 243 .)

4- حامد مصطفى : النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون العراقي دار الجمهورية للنشر بغداد 1965 ص 66 .

5- يطهر أن المشرّع لم يكن لديه الوضوح الكافي عند إطلاق تسمية المصلحة على هذه المرافق إذ انه منح بعض هذه المصالح الشخصية المعنوية وأبقى البعض الأخر على حالة فإذا كانت الغاية من منح الشخصية المعنوية هي تمكين المنظمة الإدارية من القيام بواجباتها بصورة اكثر فاعلية من خلال الاستغلال الإداري الذي تمتع به من مواجهة السلطة الأعلى فالأحرى به أن يمنع جميع هذه المصالح الشخصية المعنوية لان الغاية من تشكيلها واحدة تتمثل بتمكينها من مواجهة متطلبات زيادة النشاط الإداري وهو ما لم يفعله المشرع .

6- حبيب الهرمزي : الرقابة على المؤسسات العامة ص 143 مصدر سابق .

7- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 650 ف 10/6/1970 المنشور بالوقائع العراقية العدد (1190) في 18/6/1970 .

8- الفقرة (هـ )من المادة ( 9) من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 (الوقائع العدد 1875 في 6/5/1970) .

9- د. عامر محمد علي : سلطة الإدارة في تنفيذ المشاريع الكبرى ص 112-113 .

10- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 222 في 6/3/1988 .

11- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 643 في 13/7/1988.

12- وفي الحالتين فأن ممارسة السلطة الرئاسية تتسم بكونها سلطة جماعية أي القرار يتخذ من قبل مجلس الإدارة وليس الرئيس الإداري لوحده .

13- المادة الثانية عشرة من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 .

14- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 236 في 27/11/1999 المتضمن إصدار القانون رقم (38) لسنة 1999 قانون هيئة الشباب والرياضة

15- الفقرة ثانياً من المادة (5) من القانون أعلاه .

16- د. سعد العلوش :نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي دار النهضة العربية القاهرة 1968   ص 288-289 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .