المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
هل اللعن الوارد في زيارة الإمام الحسين عليه‌ السلام لبني أُمية قاطبة تشمل جيلهم إلى يومنا هذا ؟ وربما أنّ فيهم من تشيّع وليس له يد فيما حصل من هم الصحابة والخلفاء اللذين يستحقون فعلا اللعن ؟ الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الرد على نقد الفقه الجنائي لقرينة البراءة  
  
3227   09:35 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص110-120
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

على الرغم من تأكيد معظم الفقه الجنائي أهمية تطبيق قرينة البراءة ودورها في تحقيق العدالة الجنائية بعدِّها احد أركان الشرعية الجنائية. والنص عليها في التشريعات الأساسية للدول سواء في دساتيرها أو في قوانينها الجنائية، والاعتراف بها في مختلف القوانين والاعلانات والمواثيق الدولية، على الرغم من ذلك لم تسلم قرينة البراءة من النقد على النحو السابق بيانه. بيد ان أغلب الفقه الجنائي، فند ذلك النقد، رافضاً إياه، بعدِّ التسليم به لا يعدو ان يكون عودة إلى الوراء، بصورته القتماء المجهضة لحقوق وحريات الافراد، في الوقت الذي تعد فيه قرينة البراءة دليل الرقي والحضارة. على هدى ذلك، نبحث الرد على نقد الفقه الجنائي الرافض لقرينة البراءة في فروع خمسة:-

الفرع الأول / الرد على النقد المتعلق بالحرية الشخصية للمتهم.

الفرع الثاني / الرد على النقد المتعلق بقواعد الإثبات الجنائي

الفرع الثالث / الرد على النقد المتعلق بقواعد الحكم الجنائي

الفرع الرابع / الرد على تصور الاتجاه النقدي

الفرع الخامس / الرد على اقتراح الاتجاه النقدي.

الفرع الأول / الرد على النقد المتعلق بالحرية الشخصية للمتهم

انتقد البعض حق الصمت أو حق المتهم بالتزام الصمت، بعدّها معرقلة لسير التحقيق، وبانها قاعدة غير مبررة، ويرد على ذلك بأن حق المتهم في ابداء اقواله بحرية تامة، يعد من اهم ضمانات الدفاع، إذ يستطيع المتهم تفنيد ادلة الاتهام الموجهة اليه، وتمكين المتهم من ممارسة هذا الحق لا تقتصر مصلحته على المتهم لاظهار براءته فحسب، بل هو أيضا لمصلحة العدالة، التي لا يعنيها ان يدان المتهم، بقدر ما يعنيها التوصل إلى الحقيقة بشأن نسبة الجريمة إلى المتهم ومسؤوليته عنها، وان يكون التوصل إلى ذلك بوسيلة قانونية سليمة على وفق الإجراءات التي رسمها القانون، لذا يجب عدم إجبار أو اكراه المتهم بأية وسيلة كانت على الكلام، كما لا يمكن عدّ امتناعه عن الاجابة قرينة ضده بل هو حق له يكفله القانون(1)، فاذا كان للمتهم حق الكلام بالحرية كلها دفعاً للاتهام الموجه ضده، فإن له ان يمتنع عن هذا الكلام إذا ما رأى ان ذلك أصلح له لتحقيق دفاعه. كما ان للمتهم الحق في التزام الصمت وعدم الاجابة على ما يوجه اليه من اسئلة، ما دام انه غير ملزم قانوناً بإثبات براءته، فله ان يصمت إذا رأى ان الصمت وسيلة أفضل للدفاع عن نفسه من الكلام(2). اما فيما يتعلق بإنقطاع الصلة بين قرينة البراءة وضمانات الحرية الشخصية، بعدّ هذه الضمانات قد تقررت اصلاً على وفق مبادئ القانون الجنائي، وانها لم تقرر بسبب قرينة البراءة، وانما بسبب اعتبارات الاتهام. واستندوا في تبرير هذا الرأي بوجود تناقض بين قرينة البراءة وبين الإجراءات المسيسة بحرية المتهم. يرد على ذلك ان تلك الضمانات لم توجبها التشريعات الا في اعقاب القرن الثامن عشر استجابة لصيحات المصلحين من فلاسفة ذلك القرن الذين نددوا بقسوة القانون الجنائي الذي كان سائداً آنذاك ونادوا بإصلاحه حتى يكون قانوناً انسانياً يراعى كرامة الإنسان ويحترم حقوقه وحرياته، فصاغوا تلك الحقوق في مبادئ انسانية ثابتة، وكان من بينها مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، بعدّه ضمانة أساسية من ضمانات الحرية الفردية، وحقاً أساسيا من حقوق الإنسان، بل هو الأساس الذي تنبثق منه تلك الضمانات والحقوق. ثم حرصت اعلانات حقوق الإنسان المتعاقبة على النص عليه وتأكيده، وسارعت دساتير مختلف الدول إلى تسجيله مبدأ دستورياً، تكفله ضمانات دستورية يتقيد بها المشرع الإجرائي عند وضع قانون الإجراءات الجنائية، والنتيجة الطبيعية أو الحتمية لذلك هو صدور تشريعات اجرائية تكفل قواعدها، الضمانات الكفيلة باحترام هذا المبدأ الدستوري وصولاً إلى العدالة، حتى لا يدان برئ، ولا يفلت من العقاب مذنب(3). وليس صحيحاً القول بأن تلك الضمانات فرضت كونه متهم فحسب، فالصحيح هو القول: لأن المتهم انسان، فهو يتمتع باصل الإنسان من البراءة، والتي تفرض بدورها قرينة للمتهم لا يكفل تطبيقها الا تلك الضمانات، والتي هي اساساً نتيجة لذلك الأصل. فضلاً عن ذلك – في حالة القبول جدلاً بهذا النقد – لماذا لم تتضمن التشريعات القديمة مثل هذه الضمانات حماية لحقوق المتهم؟ والاجابة على ذلك هي ان هذه الضمانات لم تتقرر للمتهم الا بعد تقرير قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية(4). اما فيما يتعلق بما استندوا اليه من وجود تناقض بين قرينة البراءة وبين الإجراءات الجنائية التي تصدرها سلطات التحقيق والمحاكمة في مواجهة المتهم، والقول بأن هذه الإجراءات لا تتناسب مع وصف البرئ، ومن ثم لا سند لها من المنطق أو القانون، فإنه يمكن الرد على ذلك من خلال النقاط الآتية:-

 

أولا/  بداية هذه الإجراءات لا تتخذ الا إذا كان لها سند من الواقع، يتمثل في وجود دلائل كافية ضد المتهم، الا ان هذه الدلائل لا تعني ان المتهم مذنب بالفعل، بقدر ما تعنيه ان اصابع الاتهام تشير اليه، مما يسمح بالحد من حريته الفردية، بالقدر الذي يتيح تمحيص الشك أو الشبهات التي توافرت ضده نتيجة لهذه الدلائل، وهو مبرر كاف لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، ما دامت انها تجري في حدود القانون، وفي اطار ما تسمح به مصلحة التحقيق(5).

ثانيا/  ان هذه الإجراءات لا تتخذ الا إذا كان لها سند من القانون، سواء في الدستور أو في قانون الإجراءات الجنائية، إذ يقيد النص القانوني اتخاذ مثل هذه الإجراءات بشروط قانونية وموضوعية تكفل عدم اساءة استخدامها، بما يعد تعسفاً في استعمال الحق(6).

ثالثا/  فضلاً عما سبق فإن تطبيق قرينة البراءة لا يعني ابداً انها تسلب السلطات المختصة بالدعوى الجنائية من ممارسة اختصاصتها المتعلقة بالتحقيق أو المحاكمة في سبيل كشف الحقيقة المتعلقة بالجريمة ومعاقبة المسؤول عنها، إذ لا يتأتى ذلك الا باتخاذ مثل هذه الإجراءات ويمكن تبرير ذلك من خلال المعادلة الجوهرية التي يقوم عليها وبها قانون الإجراءات الجنائية، وأقصد بها تلك المحاولة المستمرة للتوفيق والموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم(7). مما سبق يمكن القول بأنه لا تناقض أو تعارض بين قرينة البراءة واتخاذ مثل هذه الإجراءات في مواجهة المتهم، ما دامت انها لا تقوم الا بقيام دلائل كافية، وبصورة مشروعة ومن خلال الموازنة بين المصلحة العامة والحرية الفردية.

الفرع الثاني / الرد على النقد المتعلق بقواعد الإثبات الجنائي

اما فيما يتعلق بالنقد الموجه إلى عملية الإثبات الجنائي، والقول بأن هذه القواعد تكفي بذاتها دون ربطها مع قرينة البراءة بعدّها من آثارها، يمكن الرد على ذلك بالعودة إلى طبيعة الدعوى الجنائية وما تتميز به من خصوصية، إذ ان نظرية الإثبات في المواد الجنائية تختلف عنها في القانون العام وعلى وجه الخصوص في القانون المدني وذلك في نطاق العقاب والحريات. فمنذ بداية الإجراءات في الدعوى الجنائية تثور مصلحة العقاب من ناحية، كما تثور مشكلة الحريات الفردية من ناحية أخرى، وهذا بالتالي يستتبع تأثيراً في وضع الخصوم وعبء الإثبات، ليس له نظير في غيرها من الدعاوى القانونية، والتوفيق بين هاتين المصلحتين (العقاب والحريات)، يفرض تأثيراً كبيراً في المركز القانوني للخصوم طيلة مدة الدعوى الجنائية(8). ولذلك فإن عنصر الدفاع عن حرية الفرد المتهم، يقف متعارضاً منذ بداية الإجراءات مع حق المجتمع في متابعة المجرمين للقصاص منهم، الامر الذي يسبغ على الدعوى العمومية وصفاً متميزاً، يتمثل في كون الإجراءات في الدعوى العمومية تقوم على أساس الاتهام العام على ما تنفي به التشريعات الحديثة لا على أساس الاتهام الفردي الذي كان يسود قديماً، وهي بهذا توفر حماية خاصة للمتهم وبراءة ذمته في الأصل، مما يعني ان الموقف القانوني لأطراف الخصومة الجنائية يكون محدداً منذ البداية، ويظل هكذا إلى نهاية اجراءات الخصومة، وفي ذلك تختلف الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية الخاصة، إذ يتلاقف الخصوم عبء الإثبات طوال مدة سماع الخصومة المدنية، تدفعهم مصالحهم الخاصة، في حين ان موقف الخصوم في الدعوى العمومية تمليه المصلحة العامة نتيجة لقرينة براءة المتهم(9). فاذا كانت مختلف الدعاوى القانونية – ايا كان موضوعها – يقع عبء الإثبات فيها على عاتق المدعى وعلى سبيل المثال في الدعوى الجنائية حين يدفع المدعى عليه بأحد الدفوع فإنه يصبح مدعياً بهذا الدفع، ويتعين عليه حينئذ اثبات صحة دفعه، فإن الإثبات في المواد الجنائية يحمل عبء الإثبات كاملاً على عاتق سلطة الاتهام، ولا يرتفع عن كاهلها الا في حالات استثنائية نص عليها القانون أو أقرها القضاء(10)، فهل تكفي قواعد عبء الإثبات العامة لتفسير وضع هذا العبء كلية على عاتق الاتهام؟. لا نعتقد بصحة ذلك، إذ يفرض التطبيق الصحيح لقرينة البراءة، التي تفرق اساساً بين الخصومة الجنائية والخصومة المدنية، ويصل ذلك إلى ضرورة استبعاد تطبيق قاعدة "ان المدعى عليه بمرافعته أو بدفعه يصبح مدعياً"، والتي تحكم توزيع عبء الإثبات في القانون المدني، ولذلك قيل بأن قرينة البراءة تفصل مجال القانون الجنائي فصلاً تاماً عن مجال القانون المدني. لأنه يمنع تطبيق القاعدة المذكورة في القانون الجنائي(11). ان محاولة قطع الصلة بين قرينة البراءة وقواعد عبء الإثبات، هدفها التخلص من الصعوبات التي تواجه سلطة الاتهام في البحث عن الأدلة، وتقديمها واثبات الإدانة على وجه القطع واليقين، بيد ان اعتبارات العدالة تأبى ان يوضع هذا العبء على عاتق المتهم، بل تابى حتى مشاركته في هذا العبء، بعدّه الطرف الضعيف، واحياناً الاسير بين يدي جهاز العدالة، ولذلك قيل ان قاعدة "عبء الإثبات في المسائل الجنائية يقع على عاتق سلطة الاتهام" إنما تجد سندها في قرينة البراءة، بعدّها نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"(12).

الفرع الثالث / الرد على النقد المتعلق بقواعد الحكم الجنائي

حاول بعض النقاد ان ينكرو صلة قرينة البراءة بقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم، وبعضهم الآخر زاد على ذلك برفض هذه القاعدة اساساً، الرد على ذلك – ببساطة – يكمن في أصل البراءة الراجحة في كل انسان. وتفسير ذلك، ان النتائج المترتبة على ادانة برئ – من حيث الخطورة أو الضرر – اكبر بكثير في المحاكمات الجنائية منها في المحاكمات المدنية، إذ قد يترتب على المحاكمة الجنائية إنهاء حياة المتهم أو المساس بحريته أو سمعته أو مركزه المالي، بينما لا يترتب على المحاكمة المدنية – عادة – غير ضرر مالي يمكن تلافيه. لذا كان من اللازم وتحقيقاً للعدالة وتفادياً للوقوع في خطر الإدانة الخاطئة بقدر الامكان، وجوب ان يكون ثبوت اسناد الفعل إلى المتهم مؤكداً أي مبنياً على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. لذا فإنه متى قام أي شك في واقعة الجريمة أو اسنادها إلى المتهم وجب القضاء ببراءته بعدّ قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم ما هي إلا محاولة للحد من خطر إدانة الابرياء إلى ادنى حد ممكن(13).ذلك ان الإنسان يولد حراً وذمته بريئة، وارتكابه الجريمة امراً عارضاً وخارجاً عن المألوف، وعلى من يدعي أمراً من هذا القبيل ان يثبت ما يدعيه اثباتاً رافعاً للجهالة نافياً للشك، بحيث إذا ما ثار أي شك حول صحة الواقعة أو نسبتها إلى المتهم، وجب الرجوع إلى الأصل وهو براءة الذمة الثابتة بيقين، واليقين لا يزول بالشك انما بيقين مثله. ويمكن توضيح ذلك بالعودة إلى منطق الامور، فاليقين لا يزول الا بيقين، وأسباب اليقين مختلفة، في هذه الحالة سبب اليقين يعود إلى الأصل الراجح في الإنسان وهو البراءة، أي ان يقين الأصل لا يزول إلا بيقين يدحض الأصل، وبعبارة أخرى يقين البراءة لا يزول إلا بيقين الإدانة. وعليه فأي شك يعتري الإدانة، يبعده عن اليقين الذي يدحض الأصل، مما يستوجب العودة إلى يقين الأصل، أي إلى يقين البراءة، ومن هنا جاءت قاعدة ان الشك يفسر لمصلحة المتهم، بعدّها نتيجة حتمية ومنطقية لتطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية، بل يعدّها معظم الفقه الجنائي من ابرز نتائج الأصل الاثباتي القائم على افتراض البراءة بالنسبة للمتهم(14).

الفرع الرابع / الرد على تصور الاتجاه النقدي للنتائج المحتملة لتطبيق قرينة البراءة

حاول البعض من النقاد النيل من قرينة البراءة، بحجة انها تمنح المجرمين نوعاً من الحصانة غير المرغوب فيها، وذلك مما يضر بالمجتمع. يرد على هذا الاعتراض، بأنه ليس صحيحاً بأن قرينة براءة المتهم تعطي للمجرمين نوعاً من الحصانة، بل هو حصانة للناس كافة ضد تحكم وتعسف السلطة بصورة مطلقة، فهي ضمان اكيد للحرية الأساسية للافراد(15)، فضلاً عن ان هذا النقد وكأنه يفترض بأن المتهمين جميعاً مجرمين، وهو أمر اثبت الواقع بأنه عار عن الصحة تماماً، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن القانون يكفل للادعاء حرية واسعة في التحري والبحث عن الأدلة في سبيل البرهنة على ادانة الجاني واظهارها، ومن ثم منحه حرية في اختيار وسائل الإثبات. هذه الوسائل ذات فاعلية وقوة في الكشف عن الحقيقة ليس في مرحلة التحري فقط وانما أيضا في مرحلتي التحقيق والمحاكمة تحت اشراف القضاء، تصل هذه الميزة للادعاء – وعلى الرغم من وجود قرينة البراءة – إلى حد القبض والتوقيف، ليس بالنسبة لمن رجحت ادانته أو احتملت لقيام الأدلة ضده بعد التحقيق وفي اثناء المحاكمة فقط، وانما أيضا بالنسبة لمن قامت قبله دلائل كافية على اتهامه في مرحلة التحري(16). اما القول بأن قرينة البراءة قد ادت إلى تفشي الجرائم وانتشارها، فهو لا يعدو ان يكون مجرد افتراض، بل هو افتراض غير دقيق، إذ لايوجد ما يدلل على صحته.

الفرع الخامس / الرد على اقتراح الاتجاه النقدي حول مركز المتهم في الدعوى الجنائية

بناء على ما تقدم، انتهى الاتجاه النقدي حول المركز القانوني للمتهم في الدعوى الجنائية إلى وضع اقتراح مفاده ان المتهم يجب الا يفترض فيه لا الإدانة ولا البراءة اثناء المحاكمة الجنائية حتى صدور حكم بات يحدد فيها هذه الصفة أو تلك، مستنداً في تقرير ذلك – فضلاً عن النقد السابق لقرينة البراءة – إلى وجود طرائق الطعن العادية وغير العادية مما يقلل فرص الخطأ القضائي، والى الوضع القانوني المتعادل بين سلطة الاتهام والمتهم في القوانين الحديثة، معترضاً قبل ذلك كله تطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية، بدعوى انها ستؤدي في النهاية – وبصورة تدريجية – إلى ظهور قوانين أو قواعد جنائية جديدة، هي اشبه ما تكون قوانين للمتهم، منها قوانين لعقاب المجرمين. بداية نستعين في الرد على ذلك بمثال طالما تكرر ولايزال وفقاً للقوانين الحديثة: شخص برئ اشارت اليه اصابع الاتهام بارتكاب جريمة معينة، فتم سؤاله، ثم قبض عليه، وقام أعضاء الضبط القضائي بتفتيشه ومسكنه، وبعد ذلك تم استجوابه وتوقيفه نتيجة لذلك، وعلم أهله وجيرانه واصدقائه وزملائه ورؤسائه في العمل بالاتهام ، وطالت مدة توقيفه واستجوابه المتكرر، فأحيل إلى المحاكمة وبعد التحقيق النهائي، صدر حكم بات في نهاية الامر بالبراءة، أتساءل – والاجابة في السؤال – بعد كل تلك الإجراءات المسيسة بحرية وكرامة وسمعة هذا المتهم البرئ، والتي أهدرت حرمة مسكنه، ونال من جرائها ضرراً مادياً ومعنوياً، قد لا ينجبر؛ هل هذه الإجراءات ستؤدي إلى ظهور قانون يصب في مصلحة المتهم؟ وبعد ذلك هل الواقع العملي ساوى فعلاً بين قوة سلطة الاتهام وإجراءات التحري والتحقيق والمحاكمة من جهة، وضعف المتهم من جهة أخرى؛ ثم إذا كانت طرائق الطعن تقلل من فرص الخطأ في الحكم الجنائي، فهل هي تقلل أيضا من فرص الخطأ في المساس بحرية وكرامة المتهم؟. وفيما يتعلق باقتراح الوضع المحايد للمتهم، وذلك بعدم تمتعه بقرينة البراءة، وفي الوقت ذاته لا يؤخذ بقرينة الإدانة خلال الدعوى الجنائية. يتمتع هذا الاقتراح بحل وسط قد يرضى به منتقدو قرينة البراءة، ولكن بكل تأكيد لا يقبل به المدافعون عن تلك القرينة، وذلك لاعتبارين:-

 

الأول /  لم يحدد أصحاب الوضع المحايد للمتهم، كيفية تطبيق هذا المبدأ بصورة عملية، لاسيما الطريقة التي سيتم بها معاملة المتهم، خلال المراحل المختلفة للدعوى الجنائية.

الثاني /  إذا كان تطبيق هذا المبدأ المقترح أمر غير واضح، فالشيء الأكيد انه اضيق نطاقاً وأثراً بالنسبة للمتهم من قرينة البراءة، فهو من غير شك لا يوفر الحماية الكافية للمتهم، بالصورة ذاتها والكيفية التي يقتضيها مبدأ "الأصل في الإنسان البراءة" بمفهومه العام وبالغاية الأساسية من تطبيقه، وهي احترام حقوق وحريات المتهم بعدّه إنساناً.

رأينا في الموضوع:  إذا كان من المعقول تفهم أو قبول النقد الذي وجهته المدرسة الوضعية لأصل البراءة، بعدّها قد جاءت في اواخر القرن التاسع عشر، حينها كان الزمن حبلى بالأفكار التي تنادي بحقوق وحريات الإنسان، أو على أكثر تقدير بداية لولادة متعسرة لتلك الأفكار. اما ان يوجه مثل هذا النقد من قبل بعض الفقه الجنائي في أواخر القرن العشرين، في زمن يفترض ان تسمو فيه حقوق الإنسان وكرامته، وتعلو فوق كل سلطة جائرة ورأي منفرد، فهو ما لا يمكن تفهمه. حيث ان إضفاء الطابع الحضاري على القانون الجنائي، جعله أكثر إنسانية في نظرته إلى المجرم، لذلك فقد اخضعه لمعاملة عقابية يغلب عليها الاصلاح والتأهيل، اكثر من الزجر والردع، فاذا كانت هذه هي نظرة القانون الجنائي الحديث للمجرم الذي تثبت ادانته، فإنه من المتعين ان تكون تلك هي رؤيته للمتهم الذي لم تثبت ادانته بعد، من باب اولى. أما أن يأتي أحد النقاد – وبعد اكثر من قرنين على اول اعلان لحقوق الإنسان – ليقرر ان قاعدة "المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، حجر عثرة في مسار القضاء نحو تحقيق العدل واحقاق الحق، لهو أمر مستغرب(17). إذ ان هذه الانتقادات الموجهة إلى قرينة البراءة، تقوم على اسس غير صحيحة – في معظمها – فهي تقوم على أساس افتراض الإدانة في المتهم حتى تثبت براءته، أو في اقل تقدير ترفض افتراض البراءة ولا تقبل بافتراض الإدانة في الوقت ذاته، أي تعلق المتهم بين الأمرين، وهو ما يعد خلافاً للأصل. كما انها تتجاهل الغاية من تشريع قانون الإجراءات الجنائية، في انه يرمي إلى الوصول إلى الحقيقة الواقعية في الدعوى الجنائية، فمن الخطأ ان ينظر اليه في انه وضع للمجرمين دون غيرهم، فالمجتمع ينشد الحقيقة دون سواها من تلك الإجراءات وصولاً للحكم الجنائي، فهو لا يرغب في إفلات مجرم من العقاب، إلا انه في الوقت ذاته يضيره ويثيره الحكم ظلماً على برئ(18). وهو ما دفع الفقه الإجرائي الجنائي إلى القول، بأن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية، ينبغي ان تتأسس على دعامة وحيدة وهي حماية الأبرياء ممن شاءت أقدارهم ان يساقوا إلى القضاء دونما ذنب اقترفوه(19). واستناداً إلى ذلك يتناقل الفقه الجنائي مقولة تقرر هذه الدعامة، مفادها بأنه إذا كان قانون العقوبات يعرف بقانون الأشقياء (المجرمين)، لأنه يصون المجتمع من عاديات الجناة، فإن قانون الإجراءات الجنائية يمكن تسميته بقانون الشرفاء (الابرياء) لأنه يحمي الابرياء من عاديات الطغاة(20). ومع ذلك فقد اتضح لنا من خلال العرض السابق، في شأن تقييم قرينة البراءة بأنه يتمحور حول اتجاهين، يمثلان في الحقيقة إحدى أبرز مشاكل هذا البحث، الأول يعارض قرينة البراءة والثاني يؤيدها. ويمكن توضيح ابعاد ذلك من خلال الغاية المنشودة لكل منهما، فالاتجاه المعارض يهدف في الأساس عدم تطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية، بما لا يسمح بإفلات المجرمين من العقاب، وهو ما يمثل الهدف الابعد بالنسبة لهذا الاتجاه. اما الاتجاه المؤيد فهو يهدف إلى تطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية، بما لايسمح بإهدار حقوق وحريات المتهم وهو ما يمثل الغاية المنشودة لهذا الاتجاه. ويلاحظ ان كلا الهدفين صحيح ومشروع، سواء تمثل في ضرورة عقاب المجرمين، ام في اهمية احترام حقوق وحرية الابرياء. وفي حقيقة الامر نعتقد ان الاعتراض من كلا الطرفين على الآخر لا ينصب على الهدف ذاته، بل على الوسيلة أو الطريقة للوصول إلى الهدف. فالاتجاه المعارض لقرينة البراءة، لا يعترض على احترام حقوق وحريات الابرياء بقدر ما يعترض على الضعف والليونة في القواعد والإجراءات التي تفضي اليها تطبيق قرينة البراءة، مما يؤدي إلى فتح ثغرات في قانون الإجراءات الجنائية، تسمح لعتاة المجرمين بالخروج منها بصفتهم ابرياء. والشيء ذاته يقال على الاتجاه المؤيد لقرينة البراءة، فهو لا يعترض على الغاية من الاعتراض المتمثلة في عدم إفلات المجرمين من العقاب – لأنه في الحقيقة يسعى اليها أيضا – بل على شدة وقسوة الإجراءات التي تتخذ قبل المتهم، تصل في كثير من الحالات إلى درجة التعسف في استعمال الحق – والمتمثل في حق الدولة في العقاب – في حالة غياب تطبيق قرينة البراءة في الدعوى الجنائية. فقد اظهر الواقع جلياً قديماً وحديثاً الكثير من الابرياء، شاءت حظوظهم أو اقدارهم ان يكونوا في موضع الاتهام، فتعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب والاهانات في غياب أي احترام للبراءة الأصلية في الإنسان. ويظهر ان كلا الهدفين يصب في النهاية في مصلحة المجتمع، سواء تمثلت المصلحة في عقاب المجرمين، أو المصلحة في حرية المتهمين. الا ان انصار الاتجاه المعارض لقرينة البراءة، يؤكد بأن مصلحة المجتمع تقتضي عدم افتراض براءة المتهم في المحاكمة الجنائية، بينما أنصار الاتجاه المؤيد لقرينة البراءة يذهب عكس ذلك تماماً، بالقول ان النجاح في عدم ادانة برئ من خلال حماية حقوق وحريات المتهم لهو اولى بالاهتمام والرعاية بالنسبة للمجتمع، وان أدى ذلك – أحيانا – إلى إفلات مجرم من العقاب. ويدافع المعارضون بالقول ان إدانة برئ تضر فحسب، فرد أو أفراد معينين، بينما إفلات مجرم من العدالة يضر المجتمع بأكمله، ويرد المؤيدون بأنه غير صحيح القول بأن المصلحة الاجتماعية لا يهمها مصالح الأفراد، فالأفراد هم جزء من هذا المجتمع، بل وأساس بناء المجتمع، وما يصيب الجزء من ضرر يصيب الكل بالضرر ذاته، فما يصيب الفرد يصيب المجتمع. إذاّ هي مشكلة تعدد المصالح وتناقض مصلحة مع أخرى، والحل يكمن اما بتغليب مصلحة على أخرى أو بالتوفيق بين المصلحتين. وقد ساد الحل الأول في زمن سابق، وذلك بتغليب مصلحة العقاب على مصلحة حرية الأفراد، اما في هذا الزمن يبدو ان أغلب الفقه الجنائي يؤيد اتجاه الحرية، ولعله الاتجاه الأغلب في هذا الزمان يفرض نفسه على مختلف مجالات الحياة – سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية – وليس مقصوراً على القانون الجنائي. وبدوري أؤيد الاتجاه الذي ينادي بالحرية وبمختلف مجالات الحياة، إنما بما لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا الصحيحة، وعليه أؤيد الحماية المفروضة لحقوق وحريات المتهم، من خلال تطبيق قرينة البراءة في الدعوى الجنائية، على الا تكون بلا قيود تحفظ لتلك الحماية حدودها ومسارها الصحيح، وذلك من باب الحرية الملتزمة. ويمكن القول بأنه يندر وجود من يعترض – من الفقه الجنائي – على تطبيق قرينة البراءة في الدعوى الجنائية في الوقت الحالي، ومع ذلك لا يمكن التأكيد وبصورة دقيقة ان الفقه الجنائي كافة يؤيد ذلك التطبيق. 2ؤننتهي من ذلك كله في شأن تقييم قرينة البراءة، إلى ان الدراسة النظرية والواقع العملي قد اثبتا اهمية تطبيقها في الدعوى الجنائية، وذلك لما لها من دور بارز في فرض التزام السلطات المعنية بالإجراءات­ الجنائية باحترام حقوق وحريات المتهم كافة وبصورة عملية على أكثر تقدير، ولدورها في صدور حكم البراءة للبريء في أقل تقدير.

__________________

1- مأمون سلامة، "الإجراءات ج في التشريع المصري"، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص171.

محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات ج"، المرجع السابق، ص718.

2- انظر في ذلك: سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص199.

3- انظر : احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص302.

4- انظر في هذا المعنى، السيد محمد حسن، المرجع السابق، ص508.

5- انظر في ذلك: محمود محمود مصطفى، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص60.

6- احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص298.

7- انظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص166.

8- انظر في هذا المعنى: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الوحدة والازدواجية"، المرجع السابق، ص21.

9- احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص268.

10- السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص512.

11- انظر في هذا المعنى: محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص49

12- انظر في هذا المعنى:  السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص512.

13- انظر في هذا المعنى: حسن صادق المرصفاوي، "اصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص747.

14- انظر في هذا الاتجاه: احمد ضياء الدين محمد خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية ومبادئها في القانون المصري"، المرجع السابق، ص261.

15- انظر كل من:

- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص123.

-  احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص254.

- محمد محمد مصباح القاضي، " حق الإنسان في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص46.

16- انظر في ذلك: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الازدواج والوحدة"، المرجع السابق، ص75.

17- وهو قاضي بمحكمة التمييز في مكة المكرمة، انظر في هذا الرأي لدى:

- عبدالله سليمان المنيع، "نظرية براءة المتهم حتى تثبت ادانته"، المرجع السابق، ص282.

18- انظر في ذلك: محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص7.

19- انظر في ذلك: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص10.

20- انظر: رمسيس بهنام، "الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984، ص7.

- حسن صادق المرصفاوي، "اصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص2.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة