المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر الباعث على القصد الجرمي  
  
22298   09:20 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص118-121
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إن الإرادة نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض من خلال وسيلة معينة، فإذا كان هذا الغرض غير مشروع أي تمثل في صورة نتيجة إجرامية كانت الإرادة المتجهة إليه من خلال فعل يحدده القانون هو (القصد الجنائي)(1) أما الباعث فهو العامل النفسي الذي يدفع الإرادة إلى الجريمة تحقيقاً لغاية معينة، فجرائم الاعتداء على سلامة الجسم قد يكون الباعث عليها هو الانتقام والثأر أو الاستيلاء على مال المجني عليه، فالبواعث تتعدد ولكن الإرادة واحدة والقصد الجنائي واحد لا يختلف باختلاف جرائم الاعتداء على التكامل الجسدي أو البواعث والقصد الجنائي في هذه الجرائم هو المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته والباعث ليس عنصراً من عناصر القصد الجنائي ومن ثم فهو ليس من عناصر الجريمة، ولذلك فلا أثر للباعث في توافر أركان الجريمة وقيام مسؤولية الجاني، ولا أهمية لكون الباعث شريفاً أو خسيساً في استحقاق الجاني للعقاب وإن كان يمكن للقاضي أن يراعي عند تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى نوع الباعث وكذلك في حالة استخدام الظروف المخففة أو عند وقف تنفيذ العقوبة، وقد راعى التشريع الإيطالي نوع الباعث وعده من الظروف المشددة أو المخففة، فقد أعد من بين الظروف المشددة العامة للجرائم أن يكون الباعث على ارتكابها خسيساً أو تافهاً، وقد أعد من الظروف المخففة العامة أن تكون البواعث على ارتكاب الجرائم ذات قيمة معنوية أو اجتماعية خاصة(2). ولا يجعل القانون المصري للبواعث تنظيماً خاصاً كظروف مشددة أو مخففة كما فعل القانون الإيطالي، ولكنه ترك للقضاء تقدير أهمية البواعث عند تقدير العقوبة، والمبدأ المستقر في القانون المصري أن الباعث والغاية لا يحسبان من عناصر القصد الجرمي، وإن كانا نبيلين فهما لا ينفيانه(3). ولكن للباعث دوراً أساسياً في توجيه القاضي حين يستعمل سلطته التقديرية في تحديد العقاب لأنه يكشف مقدار الخطورة التي تنطوي عليها شخصية الجاني، فمن يدفعه إلى جريمته باعث نبيل هو من دون شك أقل خطراً على المجتمع ممن يدفعه إلى الجريمة نفسها باعث سيء، ومن ثم كان الباعث النبيل حاملاً القاضي على الهبوط بالعقاب في حدود سلطته التقديرية وكان الباعث السيئ حافزاً له على تشديد العقاب في الحدود نفسها. لم تخرج التشريعات العربية الأخرى عن القواعد المبينة آنفاً فهي لم تعتد بالباعث في توافر القصد الجرمي إلا حينما ينص القانون على ذلك صراحةً سواءً في هذا ترك الأمر للقاعدة العامة المتعلقة بحق القاضي في تقدير العقوبة المناسبة أو ذكرت صراحة أثر مختلف للبواعث في العقاب(4)،  فتنص المادة (38) من قانون العقوبات العراقي الآتي (لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) وإعمالاً للعبارة الأخيرة نصت المادة (128/1) منه الآتي (... يعتبر عذراً مخففاً ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناءً على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق)، كما بينت المادتان (130، 131) منه أثر توافر الأعذار المخففة. وتنص المادة (95) من قانون العقوبات الليبي بأن (لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسؤولية الجنائية ولا ينقصها)، كما تنص المادة (191) من قانون العقوبات السوري بأن (الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها، ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون)، وقد بينت المواد (192، 193، 194) من قانون العقوبات السوري أثر توافر الدافع الشريف أو الشائن أو دافع الكسب، وتطابق المادة (191) من قانون العقوبات السوري المادة (192) من قانون العقوبات اللبناني والمادة (67) من قانون العقوبات الأردني. وتجدر الإشارة بأن الشريعة الإسلامية فرقت من يوم وجودها بين القصد الجرمي والباعث، أي بين قصد العصيان وبين الدوافع التي دفعت الجاني للعصيان، ولم تجعل الشريعة للباعث على ارتكاب الجريمة أي تأثير على تكوين الجريمة أو على العقوبة المقررة لها، فيستوي لدى الشريعة أن يكون الباعث على الجريمة شريفاً كالانتقام للعرض أو دنيئاً كالاعتداء على سلامة الجسم مقابل أجر، فالباعث على الجريمة ليس له علاقة بتعمد الجاني ارتكاب الجريمة ولا يؤثر في تكوينها. إذا كان من الممكن عملاً أن لا يكون للباعث أثر في تكوين الجريمة وأن لا يكون له أثر في عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية فإن هذا لا يمكن عملاً  في عقوبات التعازير(5) ذلك أن الباعث أياً كان لا يؤثر في طبيعة الفعل المكون للجريمة، إذ أن الشارع ضيق سلطان القاضي في عقوبات الحدود والقصاص إذ لا يستطيع أن يجعل للبواعث أي اعتبار. أما في التعازير فقد ترك الشارع للقاضي من الحرية في اختيار العقوبة وتقديرها ما يمكنه عملاً من أن يحل البواعث في تقدير العقوبة محل الاعتبار، فللباعث أثر من الوجهة العملية على عقوبات التعازير دون غيرها من العقوبات وقصد العصيان أو القصد الجرمي قد يوجد لدى الجاني قبل اقتراف الجريمة كأن ينوي الاعتداء على التكامل الجسدي للمجني عليه ثم ينفذ الاعتداء بعد ذلك بزمن ما، وقد يعاصر القصد الجرمي ارتكاب الجريمة كما هو الحال في المشاجرات أو في الجرائم التي تحدث بغير تدبير سابق، ويستوي في الشريعة الإسلامية أن يكون القصد الجرمي سابقاً للجريمة أو معاصراً لها فالعقوبة في الحالتين واحدة لأن أساس تقدير العقوبة هو القصد المقارن للفعل وقد توفر(6). وقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا أدى رمي الحجر إلى فقد بصر المجني عليه دون أن يكون المتهم قصد ذلك يسأل عن إيذاء عمد مادام قد علم بأن من شأن فعله ترتيب المساس بسلامة جسم المجني عليه)(7). وكثيراً ما تسبق إرادة ارتكاب الجريمة مرحلة نفسية يمر فيها مرتكبها وتتمثل في صراع بين فكرتين أحدهما تحبذ له السلوك الإجرامي وتدعوه الثانية إلى الامتناع عن هذا السلوك، فإذا رأى بناءً على مصلحته أو إحساسه أن يختار السلوك المحظور اتجهت إرادته إلى إتيانه هذه المصلحة أو هذا الإحساس وهو ما يسمى بالدافع أو الباعث وهو عامل نفسي يتفاعل مع الإرادة ويوجهها نحو الجريمة(8). ومن المسلم به في الفقه والقضاء هو عدم الاعتداد بالباعث في قيام جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي إلا أنه يؤثر في تحديد العقوبة الواجبة تخفيفاً إذا كان الباعث شريفاً أو تشديداً إذا كان الباعث دنيئاً انطلاقاً من سلطة القاضي التقديرية في تحديد العقاب. نجد مما تقدم ذكره أن قانون العقوبات العراقي لم يتطرق في ثنايا مواده إلى تعريف الباعث، وقد وردت تعاريف عديدة للباعث من قبل شرّاح القانون الجنائي، فمن هذه التعاريف هو (عامل نفسي ذو قوة محركة للإرادة تتجلى في حمل الإنسان على القيام بفعل ذي مظهر مادي). فلا عبرة بنوايا الجاني والتي هي بواعث على ارتكاب الجريمة لا شأن لها بقيام القصد الجرمي ولا تعد عنصراً من عناصره، فمن يمزح مع صديقه ويحرك الكرسي من تحته قبل جلوسه عليه  فيسقط على الأرض ويصاب بجروح يعد مرتكباً لجريمة إيذاء عمدية مسؤول عن النتائج التي تسفر عنها كما لو اقترفها بباعث الانتقام ولا تأثير لنوع الباعث على الجريمة سواءً كان شريفاً عندما يكون متفقاً مع القيم الاجتماعية السائدة كالإيذاء الواقع بدافع تقويم أخلاق المجني عليه أو دنيئاً أو شريراً عندما يتعارض مع القيم الاجتماعية السائدة كالإيذاء الواقع لدفع المجني عليه على الفحشاء(9).

_______________________

1- الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، 1977، مصدر سابق، ص633.

2- الدكتور سمير الجنزوري، المصدر السابق، ص436؛ والمادتين (61 و62) من قانون العقوبات الإيطالي.

3- الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، 1977، مصدر سابق، ص634؛ والدكتور محمد مصطفى الفللي، المسؤولية الجنائية، مطبعة الاعتماد، مصر، 1944 – 1945، ص85.

4- الدكتور حسن صادق المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، مصر، 1972، ص64؛ وينظر كذلك التفريق بين القصد والباعث Smith, J. G. and Hogan Brain, Criminal Law Cases and Materials, London, 1973, p.50.

5- الشيخ عبد القادر عودة، الجزء الأول، المصدر السابق، ص411؛ والدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر للثقافة بالإسكندرية، 1950،  ص197.

6- الشيخ عبد القادر عودة، الجزء الأول، المصدر السابق، ص410.

7- رقم القرار 3623 جنايات 1974 في 12/4/1975، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة السادسة، 1975، ص267.

-8 Disney, Henry, W., The Criminal Law, Second Edition, London, 1926, p.96.

9- الدكتور عبد المهيمن بكر سالم، قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق، ص616.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد