المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



النتائج المترتبة على تقسيم الجرائم الماسة بالسكينة العامة إلى جرائم ذات الخطر المجرد وجرائم الخطر الملموس.  
  
4440   01:49 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة
الجزء والصفحة : ص24-25
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

يترتب على تقسيم الجرائم الماسة بالسكينة العامة إلى جرائم ذات الخطر المجرد وجرائم الخطر الملموس عدة نتائج قانونية وثيقة الصلة بأركانها فكما بينا بان مبادئ جرائم الخطر تكاد تنطبق على الجرائم محل الدراسة لذلك أخذنا بأبرز تقسيماتها .

الفرع الأول

علاقة السببية

إن الركن المادي لأي جريمة يتكون من ثلاثة عناصر سلوك ونتيجة وعلاقة سببية ما بين السلوك والنتيجة، أما جرائم الخطر لاسيما الجرائم ذات الخطر المجرد فلا يشترط فيها ذلك، إذ إن المشرع يفترض لتحققها توفر الخطر الممثل لنتيجتها وتقوم هذه الجرائم بمجرد إتيان السلوك المحدد بنصها القانوني دون حاجة الى البحث في العلاقة السببية بمعنى أنها لا تستلزم تحمل عبء نسبة الفعل إلى فاعل(1). أما بالنسبة لجرائم الخطر الملموس (الواقعي) فان الرابطة السببية تعّد متحققة فيها ولازمة كعنصر أساسي من عناصر ركنها المادي، أي إنها تستلزم ضرورة إثبات العلاقة السببية ما بين الفعل والنتيجة بحيث يتم إثبات الفعل المرتكب قد انشأ خطراً حقيقياً ملموساً من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة القانونية محل الحماية(2). وعليه ان الرابطة السببية في الجرائم ذات الخطر الملموس تقوم على إثبات علاقة السلوك المرتكب بتحقق الخطر وينهض هذا الإثبات على افتراضات منطقية غير مؤكدة أساسها إن السلوك المرتكب من شأنه تعريض المصالح المحمية قانوناً لخطر الإضرار بها بمعنى إن التوصل إليها يتم على أساس الافتراض أي من الاحتمال القاطع لفاعلية وصلاحية السلوك القائم لإحداث النتيجة الضارة التي لم تتحقق(3). فلقد ذهب الفقه الإيطالي الى القول بأنه يكفي لاحتساب السلوك سبباً لتحقق النتيجة أن تتعادل الظروف السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة له في إحداث النتيجة الإجرامية، وهذا يعني بضرورة توافر مواصفات معينة في السلوك ذاته وفي الظروف المحيطة به حتى يمكن وصفه بأنه سلوك خطر تسبب في وقوع النتيجة الضارة. وبما أن غالبية الجرائم الماسة بالسكينة العامة في معظم التشريعات الجنائية هي من جرائم الخطر المجرد(المخالفات) التي يفترض المشرع فيها من جانبه تحقق الخطر لمجرد ارتكاب السلوك دون ان يستلزم من القاضي إثبات الخطر الفعلي(4) إذن الركن المادي في الغالب الأعظم منها يتكون من عنصرين فقط .

الفرع الثاني

الشـــــروع

إن الجريمة أما ان تتحقق نتيجتها فتصبح تامة، وأما لا تحقق نتيجتها لسبب خارج عن إرادة الفاعل فلا تقع تامة، فعدم تحقق الجريمة يسمى شروعا ولكن ما هو الشروع؟هو البدء في نفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا وقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها(5).

فلقد أثارت جريمة الشروع في علاقتها بجرائم الخطر العديد من الآراء وهذه الآراء تدور فيما إذا كان الشروع متصور أم لا فيها. فلقد ذهب البعض من خلال إمعان النظر في النصوص المتعلقة بالجرائم ذات الخطر في قانون العقوبات على إمكانية تصور الشروع فيها على سبيل المثال ما جاء في نص المادة 345 من قانون العقوبات العراقي بقولها (كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات....استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر) وكذلك نص المادة 346 من القانون ذاته بقولها (..... كل من استعمل عمداً أو شرع في استعمال المفرقعات...استعمالاً عرض أو كان من شأنه تعريض أموال الناس للخطر)(6).  وهكذا الحال في بقية جرائم الخطر العمدية حيث يتصور الشروع فيها فيما عدا جريمة الحريق التي عدها المشرع جريمة تامة بمجرد وضع النار، وذلك لان الخطر إذا كان بذاته يمثل النتيجة في الجريمة المرتكبة، فلا مسوغ قانوني للقول بان جرائم الخطر لا تقبل ان يتحقق الشروع في ارتكابها، لان النتيجة كما تتوفر في صورة الإضرار بالمصلحة المحمية قانوناً فأنها قد تقف عند تعريض هذه المصلحة للخطر وتأسيسا على ما تقدم يفترض أصحاب هذا الرأي إن جريمة الشروع في جرائم الخطر ينص عليها صراحة بالنصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الماسة بالجريمة العامة يمكننا القول بإمكانية تحقق الشروع في هذه الجرائم .  في حين ذهب رأي آخر الى القول بان الشروع غير متصور في جرائم الخطر لأنها تخلو من النتيجة الضارة الذي يفترض إنها عنصر من العناصر المكونة لجريمة الشروع، والتي لا تختلف لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها وقد عبر أنصار هذا الرأي عن ذلك بقولهم ( يمكن التحدث عن جرائم في الحالات التي يستحيل فيها ترتيب الشروع)(7). وعليه يصعب تصور الشروع في جرائم الخطر التي تتم بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها بغض النظر عن النتيجة . ولكننا نرى بأن كلا الاتجاهين متطرف في رأيه مسألة الشروع لأنه لا يمكن أن يكون الشروع متصورا في الجرائم الماسة بالسكينة العامة مطلقاً كما لا يمكن عدم تصوره بصورة مطلقة . وعليه فان الشروع في الجرائم الماسة بالسكينة العامة قد يكون غير متصوراً في بعضها كما في الجرائم ذات الخطر المجرد التي معظمها من المخالفات لأنها تتحقق بارتكاب سلوك يفترض المشرع انه يعرض المصلحة التي أراد حمايتها لخطر الإضرار بها بمعنى اندماج النتيجة مع السلوك فهي أما ان تقع تامة أو لا تقع وعليه لا يتصور الشروع فيها.   وقد يكون الشروع ممكناً في بعضها الآخر كما في الجرائم ذات الخطر الملموس لأنه يتطلب لقيامها تعريض فعلي للمصلحة القانونية للخطر كما لو تغيرت طبيعتها كالجرائم الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر الملموس(الواقعي) من المخالفات الى الجنح كجريمة إطلاق العيارات النارية داخل المدن أو القرى أو القصبات(8).وهذه حالة نادرة استثناءً. وعليه نقول  بتصور الشروع في بعض الجرائم موضوع الدراسة وعدم تصوره في البعض الآخر بعبارة أدق ان الشروع لا يتحقق في المخالفات من الجرائم.ً

الفرع الثالث

وقت ارتكاب السلوك الإجرامي

إن معظم التشريعات الجنائية كقاعدة عامة لا تعتد بوقت ارتكاب الجريمة إلا استثناءً وفي بعض الحالات، وهذا ينطبق على جرائم ذات الخطر المجرد إذ ان وقت تمامها هو وقت ارتكاب السلوك لان التعريف القانوني للنصوص التشريعية الخاصة بها يرتبط بارتكاب السلوك المحدد بالنص، وعليه يعتد بوقت ارتكاب السلوك في الجرائم الماسة بالسكينة العامة ففيها يكون من المتصور التردد حول وقت تمامها لان ذلك مرتبط بتعريض المصلحة المراد حمايتها لخطر فعلي للأضرار بها(9) مما يثير في كثير من الأحيان الاختلاف حول تحديد توقيت الخطر الفعلي.

___________________

[1]-  Schorder(H): op.cit,p.10.

2-Teerete Li:op.cit, p28.

 3-Teerete Li:op.cit, p27.

نقلا عن عبد الباسط الحكيمي ، المصدر السابق ، ص 94.

وكذلك د.مأمون محمد سلامة، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المرجع السابق، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990، ص168. نقلا عن عبد الباسط الحكيمي ، المصدر السابق ، ص 94

4- د.مأمون سلامه، قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثانية، 1976، ص102.

5- ينظر نص المادة /30 من قانون العقوبات العراقي.

6- ينظر نص المواد (345-346) من القانون ذاته.

7-Bostos(J) et polito ff(s): les delits de mise en denger,R.I.D.D.P, 1969,p.351.

8- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 570 لسنة 1982.

9- عبد الباسط الحكيمي، المرجع السابق، ص100.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .