أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-28
158
التاريخ: 21-3-2016
2944
التاريخ: 20-3-2016
2905
التاريخ: 8-8-2017
3528
|
جريمة السرقة جريمة عمدية فيجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي والقصد الجنائي قد يكتفي بأن يكون قصداً عاماً وقد يشترط قصداً خاصاً. والقصد العام ـ هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكابه للجريمة انه يختلس المال المملوك للغير بلا رضاء من مالكه، ويشترط في القصد العام ثلاثة عناصر هي:ـ
1ـ علم الجاني بأنه يختلس مال الغير ـ فان كان الفاعل يعتقد ان المال الذي استولى عليه ملكه وكانت حقيقة الامر انه في ملكية غيره لا يتوافر قبله القصد الجنائي في جريمة السرقة، وعلم الفاعل ان المال المملوك له او مملوك لغيره هي مسألة مردها وقائع الدعوى تستخلصها محكمة الموضوع(1).
2ـ أن يعلم الجاني انه يستولي على المال بغير رضاء مالكه. فتنازل الحائز عن الحيازة الكاملة او الناقصة للمال لايجعل من المتسلم مختلساً، واذا كان الفاعل يعتقد بحسن نية انه يأخذ المال برضاء المالك فلا يتوافر في حقه القصد الجنائي، ومسألة العلم بالرضاء مردها وقائع الدعوى يستخلصها قاضي الموضوع من الادلة التي تطرح بين يديه.
3ـ ان يقوم ذلك العلم وقت قيام الفاعل بالجريمة. فجريمة السرقة جريمة وقتية تتم بمجرد اختلاس المال واخراجه من حوزة مالكة ولذا يتعين ان يتوافر القصد الجنائي وقت ارتكاب فعل الاختلاس(2). اما القصد الخاص ـ فهو انصراف نية الجاني الى امتلاك المال المختلس فالعقاب على السرقة يقصد به حماية الملكية الفردية، فان كانت الملكية لاتزال باقية لصاحب المال وفلا يتدخل القانون الجنائي، فسرقة المنفعة لاعقاب عليها، فمثلاً من يأخذ كتاباً لجاره ليطالعه ويرده اليه لا يعد مرتكباً لجريمة السرقة، ومن يركب سيارة غيره ليقوم بنزهة بها ثم يعيدها الى صاحبها لا يعتبر مختلساً لها(3).بيد انه في هذه الصورة الاخيرة يسند الى الفاعل جريمة سرقة البنزين المستهلك في تشغيل آلات السيارة وسيرها. ولا يتغير الوضع لو كان ذلك الشخص قد وضع بنزيناً في خزان السيارة قبل السير بها، لان السائل قد اختلط بما كان موجوداً بها من قبل واصبح حكمه حكم المال المشترك، فالفاعل قد اختلس بعض جزيئات المال الذي يخص مالك السيارة ولا يبقى الا فرض واحد لا يسفر عن جريمة سرقة هو ان لا يكون بالسيارة بنزين اطلاقاً فيضع الفاعل بعضاً منه فيها. ولهذا يجب ان ينصب القصد الجنائي على كل الاركان المادية للجريمة فيجب ان يكون المتهم على علم بأنه يرتكب اختلا1ساً، فاذا وضع شخص في حقيبة آخر متاعاً مملوكاً لشخص ثالث بغير علم صاحب الحقيبة، ثم اخذ صاحب الحقيبة حقيبته بما فيها فلا يعد مختلساً لذلك المتاع، كذلك يجب ان يعلم المتهم انه يرتكب ذلك اختلاسا برغم ارادة المالك، فإذا اخذ المتهم الشيء بحسن نية معتقداً انه يفعل ذلك برضا المالك فلا عقاب عليه لا نتفاء سوء القصد، ولو كان المالك في الواقع غير راضي عن ذلك الفعل، فإذا كان المالك راضياً بالفعل عن اخذ ذلك الشيء فالبراءه أوجب. ولكن ماحكم من يختلس شيئاً وهو يعتقد انه يأخذه على غير ارادة مالكة اذا كان المالك راضياً عن ذلك الاخذ تسامحاً منه او بدافع حب الخير؟ نرى ان الفعل لا يخرج في هذه الحالة عن وصف السرقة المعاقب عليها، لانه استوفى جميع الاركان والشروط القانونية(4). كما يجب ان يكون المتهم على علم بأنه يختلس شيئاً منقولاً، وهذه مسألة قانونية لا يقبل فيها الاعتذار من الجاني بأنه لم يكن يعلم ان الشيء فنقول وكذلك يجب ان يعلم المتهم انه يختلس شيئاً مملوكاً للغير. فمن يأخذ مالاً بحسن نية معتقداً انه غير مملوك لغيره ظناً منه انه مال مباح، او انه متروك مثلا، لا يعاقب على السرقة ولو ثبت انه كان مالاً مملوكاً للغير فعلاً، وكذلك من باب اولى لو أخذ الشخص مالاً يعتقد انه ملكه، ولو كان اعتقاده خاطئاً وتبين ان ما اخذه كان ملكاً لغيره. ولكن نلاحظ التفرقة بين الخطأ في الوقائع والخطأ في القانون، فالخطأ في الوقائع يبرر بحسن النية ، اما الخطأ في القانون فلا عبرة به(5). ومثال الخطأ في القانون من يسرق شيئاً من شخص حصل عليه بطريقة القمار او السرقة او ممنوعاً تملكه كالحشيشة، ظناً منه ان هذا الفعل لا عقاب عليه، يعاقب رغم ذلك على السرقة، وليس له ان يدعي عدم توافر القصد الجنائي لديه لانه يجهل ان الفعل معاقب عليه، لان الجهل بالقانون لا عبرة به. وتفترض نية التملك ايضاً ان يعلم الجاني انه ينتزع الشيء من حيازة الغير دون رضاه، والعبرة ايضاً بالعلم الحقيقي. فمن يأخذ مالا معتقداً ان المجني عليه رضى يأخذه لا يعتبر سارقاً، مع ملاحظته ان العبرة هي الرضا السابق او المعاصر للفعل. اما الرضا اللاحق او الصفح عنه فلا عبرة به. ولكن يجب التفرقة بين القصد الخاص، وهو نية التملك، وبين الباعث، وهو الغاية من هذا التملك، فهو لا عبرة به، ولا يمنع من وقوع الجريمة مهما كان حسناً او مشروعاً، فمن كان يبغى من وراء السرقة مساعدة شخص محتاج ، او لانه يرى ان المالك غني بخيل لا يستحق الاحتفاظ بهذا المال. كل هذا لا يمنع من انه سارق ويعاقب على السرقة، لان نية التملك توافرت لديه، وجريمة السرقة لا توجد اذا لم تكن لدى الشخص الذي اخذ الشيء نية تملكه. فلا يعتبر سارقاً من يخطف شيئاً للاطلاع عليه او لاستعماله(6)
اثبات القصد الجرمي (الجنائي):
متى ثبت ان المتهم قد اخذ مال الغير دون رضاه فهذا يعتبر قرينه على توفر القصد الجنائي لديه، وعليه هو اثبات العكس أي انه كان لا يعلم ـ أي لم يتوافر لديه القصد العام ـ او انه كان يعلم ولكن لم يقصد التملك. أي لم يتوافر لديه القصد الخاص. ومن الدلائل التي يمكن ان يستعين بها المتهم لكي يثبت للمحكمة عدم توافر نية التملك لديه ما سبق استعماله الشيء ثم رده، وكذلك ارتكابه الفعل المسند له علانية، واستشهاده بأشخاص ابلغهم عزمه على رد الشيء بعد الانتهاء من فحصه او استعماله، ووجود علاقة صداقة او قرابه بينة وبين المجني عليه جعلته يقدم على استعمال الشيء ثم رده اوجعلته يمزح معه يأخذ الشيء ثم اعادته، وكذلك كون الشيء معروضاً للبيع ومعداً لان يفحصه كل راغب في الشراء ولمحكمة الموضوع تقدير قيمة هذه القرائن ومبلغ دلالتها على انتفاء نية التملك لدى المتهم، فان اقتنعت بعدم توافر هذه النية فعليها ان تبرئ المتهم(7). ومن ينتزع شيئاً مملوكاً لغيره من مكانه ويعدمه فوراً لا يعد سارقاً بل مرتكباً لجريمة الاتلاف ، اما اذا استولى على الشيء بعد انتزاعه من مكانه بنية التملك والتصرف فيه تصرف الماك فأنه يعد سارقاً ولو لم يكن غرضه الانتفاع بالشيء لأن هذا متعلق بالباعث وهو أمر لا يعتد به في تكوين الجريمة(8). وان كان استظهار نية السرقة شرطاً لازماً لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة، فأنه ليس بشرط ان تتحدث المحكمة عن توافر القصد الجنائي صراحة ما دامت الواقعة تدل بذاتها على توافره. هذا ما دامت نية التملك ليست محل نزاع. اما اذا دفع المتهم بانعدام القصد الجنائي لديه. كما اذا دفع بأن قصده في الاستيلاء على المال هو الانتفاع به بعض الوقت ورده ثانية الى صاحبه. فأنه يتعين على محكمة الموضوع ان ترد على هذا الدفاع وتدلل على وجود القصد الجنائي والا كان حكمها معيباً. ويجب ملاحظة كون الباعث او الغرض من السرقة لا يؤثر في وصف الجريمة بسواء أكان الدافع لها الاثراء على حساب الغير أم الرغبة في الانتقام أم مجرد الهواية أم غير ذلك. ولكن هل يجب معاقبة الجائع المشرف على الهلاك الذي يسرق طعاماً ليسد به رمقه؟ لا جدال في ان اركان السرقة متوافرة في هذا الفعل، ولكن قانون العقوبات نص في المادة 63 على انه (لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المكوّن للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه. ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر)(9).فإذا ثبت ان السارق كان حقيقة مشرفاً على الهلاك وانه لم يوقع نفسه بهذا المأزق بسبب تقاعسه عن العمل المتوافر أو بسبب اهماله او خطئه ولم يكن بالامكان الالتجاء الى وسيلة أخرى كالالتجاء الى المؤسسات الرسمية أو الخيرية المتوافرة لسد رمقه فيبدو انه لا مناص من عدم مساءلته جزائياً .
__________________________
1- احمد امين بك ، شرح قانون العقوبات الاهلي ، المجلد الثالث الدار العربية ، ص 881.
2- د. حسن صادق المرصفاوي ، قانون العقوبات الخاص ، مصدر سابق ، ص 286- 289.
3- يعاقب القانون الايطالي من يستولي على المال بقصد استعماله استعمالاً وقتياً ثم يرده بعد ذلك ( م 626 عقوبات ) .
4- جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الرابع ، ص 231- 232.
5- معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات و التهديد ، دار الشرق العربي ، القاهرة 1988، ص 59.
6- د. اكرم نشأت ابراهيم ، موجز شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص96.
7- د. اكرم نشأت ابراهيم ، مصدر سابق ص 97.
8- د. حسن صادق المرصفاوي، في قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف بالاسكندرية، 1978، ص291.
9- المادة 63 ق ع ع .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|