المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

رميلة صاحب أمير المؤمنين ع
19-8-2017
سبب وضع النحو
14-07-2015
أهداف وظيفة إدارة الموارد البشرية
17-10-2016
محرك كهربائي electric motor
29-11-2018
كثافة التصادم collision density
21-5-2018
ما يحرم على الحائض
26-8-2017


عريف المحقق  
  
2147   10:48 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص12
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016 2096
التاريخ: 15-3-2016 2774
التاريخ: 15-3-2016 4967
التاريخ: 16-3-2016 3811

دخلت كلمة المحقق لأول مرة في التشريع العراقي في قانون ذيل قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم 42 لسنة 1931 في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة الخامسة من نفس القانون. ولم يستعمل المشرع العراقي قبل هذا التاريخ الا عبارة نائب عمومي للدلالة على الموقف الذي كان يقوم بالتحقيق بالإضافة الى واجبات الادعاء العام في التنقيب والتحري. وبذلك فصل القانون العراقي بين سلطة الادعاء العام فأودعها الى المدعي العام ونوابه حسب أحكام المادة السادسة. من نفس القانون ووظيفة المحقق التي انيطت بالمحققين (1). والمحقق هو الموظف الذي يقوم بالتحقيق في جميع أنواع الجرائم لإثبات حقيقة وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها ومدى علاقة المتهم بها. ويعين المحقق في العراق من قبل وزير العدل بشرط ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها، وللوزير ان يمنح هذه السلطة الى ضابط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل ممن يحملون شهادة في القانون. ولا يستطيع المحقق ان يمارس أعمال وظيفته لأول مرة إلا اذا حلف أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الآتية : (أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانين بأمانة). ويقوم المحقق بإجراءاته التحقيقية تحت اشراف حاكم التحقيق (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظر عبد الأمير العكيلي، أبحاث في التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق، الجزء الثاني 1972. ص53 بغداد.

2-انظر المادة (51) الفقرات (أ، هـ، و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .