المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



النطاق الموضوعي للسرية في التحقيقات  
  
3441   10:32 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص22-24
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

الأصل أن جميع إجراءات التحقيق وأوامره سرية عن الجمهور لا يخبر بها ولا تنشر في الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى (1) .وهو ما نص عليه المشرع المصري في المادة ( 75 ) من قانون الإجراءات الجنائية معتبراً إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يرد عليها الالتزام بالكتمان وهوما يستفاد من نص المادة (  57/ أ )  من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث نصت على أنه ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق وللقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم من الحضور إذا اقتضى الأمر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على أن يبيح لهم الإطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر) وهو ما يستفاد منه أن التحقيق سري بالنسبة للجمهور ولا يجوز حضوره من قبلهم إلا أن التحقيق غير سري بالنسبة لأطراف الدعوى وهم المتهم والمشتكي والتي عددتهم المادة السابقة إلا أنه يجوز للقاضي أو المحقق أن يمنع أياً من أطراف الدعوى أو كلهم في حالة الضرورة التي يقتضيها التحقيق وهو ما نسميه بالسرية الداخلية حيث أن السرية الخارجية بالنسبة للجمهور ،أما السرية الداخلية فهي جائزة حتى بالنسبة لأطراف الدعوى . ولكن هل أن السرية تقتصر فقط على إجراءات التحقيق الابتدائي أم التحقيقات الأولية كذلك أي هل تشمل السرية إجراءات التحري  التي تقوم بها الشرطة وغيرها من المحاضر التي يجريها مأمور الضبط القضائي بوجه عام . نجد أن السرية تسري أيضاً بالنسبة لمرحلة التحري ذلك أن النص على السرية في  المادة ( 57 ) تعني السرية بمعناها الواسع ، ذلك أن الالتزام بالسرية مستفاد من طبيعتها ذاتها ، ذلك لأنه لا قيمة للالتزام بالسرية بالنسبة للتحقيقات الابتدائية أذا كان هذا الالتزام لا يوجد في مرحلة التحري ، فالحكمة من تقرير هذا الالتزام واحدة في جميع الحالات . إذن فالالتزام بالسرية مقصور على التحقيقات سواء كانت أولية أم ابتدائية ، وهو يشمل إجراءات التحقيق كافة مثل سؤال الشهود واستجواب المتهم وإجراءات القبض والتفتيش والمعاينة ، كما يشمل موضوع هذه الإجراءات وما تتضمنه من معلومات ووقائع وما تسفر عنه من نتائج ، أما ما يسبق هذه التحقيقات فلا تشمله السرية ، فمجرد الشكوى أو البلاغ لا يعتبر من إجراءات التحقيق ، وإن كان إفشاء مضمونها يحقق جريمة إفشاء الأسرار استناداً للمادة ( 437 ) من قانون العقوبات العراقي والمادة ( 310 ) من قانون العقوبات المصري (2). كما أن إخبار الجريمة نفسها لاتعد من إجراءات التحقيق التي يحظر إفشاؤها ، ذلك إن الجريمة ذات طابع علني ، ووقوع الجريمة نفسها ليس إجراء من إجراءات التحقيق(3). وإذا كان الأصل أن إجراءات التحقيق سرية ونتائجها تعد من الأسرار ، فان هناك حالات ترتفع فيها صفة السرية عن بعض هذه الإجراءات ، والتي تقتضيها مصلحة التحقيق أو واجب إعلام الجمهور . فمصلحة التحقيق تقتضي رفع صفة السرية عن بعض إجراءاته فإذا كانت السرية قد شرعت لمصلحة التحقيق ، فأن هذه السرية يجب أن ترتفع إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق . فالمحقق عندما يعرض على قاضي التحقيق ما قام به وكذلك عندما يسمح لمحامي المتهم بالإطلاع على الأوراق التحقيقية ، ففي مثل هذه الحالات ترتفع السرية عن التحقيق فيجوز الإفضاء به لأشخاص يلتزمون هم أنفسهم بواجب الكتمان ، فالمحقق وهو يستجوب المتهم يحيطه علماً بأقوال الشهود وبالأدلة الأخرى القائمة ضده ، ففي هذه الحالة لا يعتبر مفشياً لسر من أسرار التحقيق لأن القانون يوجب عليه القيام بذلك .         كذلك فإن أوامر التحقيق مثل أوامر القبض وإعلان الشهود لاتعتبرسراً بالنسبة لمن توجه إليه على إن هذه الحالات لاتفقد الإجراء صفة السرية إلا في الحدود التي يتطلبها تحقيق المصلحة التي دعت إلى رفع السرية عنه ، فالإجراء يبقى سراً فيما لا يقتضيه رفع السرية . فأمر القبض أو التفتيش ، وإن كان  لا يعتبر سراً لمن وجه إليه ، إلا أنه يظل كذلك لمن عداه . كما إن واجب إعلام الجمهور يدعو أحيانا إلى رفع السرية عن بعض إجراءاته بل إن المصلحة العامة التي يحققها إعلام الجمهور بما يجري من تحقيقات تحظى باهتمامه وتمس أمنه وطمأنينته ، وقد تدعو إلى إباحة إفشاء بعض أسرار التحقيق ، حتى يصبح الرأي العام على بينة مما اتخذته السلطات من إجراءات فقد تقع حوادث خطيرة يهتز لها الرأي العام وتقلق طمأنينته فمن المصلحة أن يحاط علماً بزوال الخطر وبأنه قد تم القبض على المتهم (4) . كما إن التحقيق قد يكشف عن أسلوب في ارتكاب جريمة معينة فمن المصلحة العامة أن يعلم الجمهور بهذا الأسلوب ليأخذ حذره منه .إن إباحة إفشاء أسرار التحقيق في الحالات المتقدمة ، وإن لم يرد بها نص في المادة ( 57 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه يمكن استخلاصها مما نصت عليه المادة ( 437 ) من قانون العقوبات وذلك بتعبيرها ( فأفشاه في غير الأحوال المصرح فيها قانوناً أو إستعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر . ومع ذلك فلا عقاب إذا أذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء السر مقصوداً به الإخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها ) ومن هذه الأحوال ما نصت عليه المادة ( 88 ) من قانون الإثبات العراقي ، وذلك بإباحتها الإفشاء إذا أذنت الجهة المختصة بإذاعتها(5). فالإباحة في الحالات التي يستدعي فيها التحقيق هذا الإفشاء مستفادة ضمناً من المواد التي تنظم إجراءات التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية وهي تطبيق للقواعد العامة في الإباحة الناشئة عن استعمال الحق أو أداء الواجب استناداً للمادتين( 39 ) و ( 41 ) من قانون العقوبات  .على إن الالتزام بالسرية لا يرتفع برضى المتهم لأن هذا الالتزام لم يقرر لمصلحة المتهم وحده بل لمصلحة التحقيق ولمصلحة سير العدالة ومن ثم فإن رضى المتهم لا أثر له في رفع الالتزام بالسرية(6). 

____________

1-  د. محمد محدة ، ضمانات المتهم اثناء التحقيق ،ج3 ، دار الهدى ، الجزائر ، ص138 .

2-رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ، ط14 ، سنة 1982 ، ص 349  .

3- طارق احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 108  .

4- د. جمال الدين العطيفي ، المرجع السابق ، ص436 .

5- نصت المادة (88) من قانون الإثبات عل أنه (لا يجوز للموظفين أو المكلفين بخدمة عامة إفشاء ما وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بواجبهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن الجهة المختصة في إذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذه الجهة أن تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم ). 

-6 Mimin , Du  Secret dans I’ in struactio criminelle , loc. , P.373

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .