المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أولياء الله
9-4-2021
أمّ الحكم بنت أبي سفيان
24-1-2023
البلوغ العقلي
16-8-2022
Chemistry of Esters
3-11-2019
معنى الحسن والقبح
12-08-2015
نهر الأمازون
23-3-2018


حق المتولي في التوكيل  
  
2994   08:47 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص116-117
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لمتولي الوقف حق توكيل غيره باقامته مقامه في كل او بعض التصرفات الجائزة المعلومة، التي يملكها على الوقف(1). وله ان يباشر أي امر من امور الوقف لان وكالته لاتسلب حقه في التصرف وان الوكيل يستمد حقه منه، وتسري احكام الوكالة على توكيله من حيث التزامات وحقوق المتولي الموكل والوكيل والغير وانتهاء الوكالة وغيرها(2). وقد اتفق فقهاء المسلمين على حق المتولي في توكيل غيره(3). وأجاز المشرع العراقي(4). في المادة (11) من نظام المتولين لمتولي الوقف ان ينيب عنه وكيلاً او اكثر لإدارة الوقف بموافقة ديوان الأوقاف ويتحمل اجرته ويكون مسؤولاً عن تصرفاته. ونعتقد ان قيام متولي الوقف بتوكيل غيره بعقد وكالة لايكفي، لان الوكيل قد يتصرف باسمه ولحساب الموكل ثم ينقل تصرفاته الى الموكل، لذا فانه يحتاج الى صفة الانابة التي يسبغها الموكل المتولي له ليمكنه من القيام بأعمال التولية باسم المتولي ولحساب الوقف وفي الحدود المرسومة بموجب القانون وتترتب اثار تصرفاته مباشرةً على الوقف(5)، ولذلك أحسن المشرع العراقي صنعاً عندما جمع بين الوكالة باتفاق الموكل المتولي والوكيل والنيابة بشكليه معينة وهي موافقة ديوان الأوقاف، وبذلك يكون قد اخذ بالوكالة النيابية(6).

__________________

[1]- المادة 927-من القانون المدني العراقي .

2- لمزيد من التفصيل حول احكام الوكالة ، تراجع : المواد (699-717) من القانون المدني المصري ؛ تقابلها المواد (833-867) من القانون المدني الاردني والمواد (927-949) من القانون المدني العراقي.

3- يراجع : ابن الهمام ، شرح فتح القدير على الهداية ، جـ5 ، المصدر السابق ، ص 69 ؛ محمد العباسي ، الفتاوى المهدية ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص 730 ؛ محمد تقي المدرسي ، تعليقه على كتاب مهذب الاحكام ، منشور على شبكة ادخال المعلومات العالمية وعلى الموقع :

http://www.AlModarresi.org/fekh-islami/taalekat/indox(18).

4- لم ينظم كل من المشرع المصري والاردني توكيل المتولي لغيره ولا يوجد نص يمنع ذلك

5- لمزيد من التفصيل في معرفة التفرقة بين الوكالة والانابة ، يراجع : د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7 ، المجلد الأول ، المصدر السابق ، ص 576 وما بعدها ؛ محمد رضا العاني ، المصدر السابق ، ص 55-56 ؛ د. جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، ص 148 وما بعدها .

6- وفي الواقع العملي ، فان الانابة لا تكون نافذة الا بموافقة مجلس الأوقاف الاعلى او رئيسه ، تراجع على سبيل المثال الفقرة (3) من قرار مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته السابعة في 5/6/1996 ، غير منشور .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .