أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-12-2019
2350
التاريخ: 23-4-2019
2241
التاريخ: 18-12-2019
3863
التاريخ: 14-4-2021
4483
|
لم تتفق كلمة العلماء على تعريف الحكم الشرعي العملي فقد اختلف الاصوليون والفقهاء في تعريف الحكم تبعاً لاختلافهم في المهمة التي يقوم بها كل منهم (فالاصوليون مهمتهم بيان ادلة الاحكام الشرعية ومصادرها ... في حين ان وظيفة الفقهاء هو استنباط الاحكام الشرعية)(1). من ادلتها التفصيلية، فقد ذهب الاصوليين الى ان الحكم الشرعي هو خطاب الله وان اختلفوا في متعلق هذا الخطاب، فمن الاصوليين من عرف الحكم الشرعي بانه (خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير)(1). فلم يدخل هذا الفريق من الاصوليين خطاب الوضع في التعريف على اعتبار ان تعريف الحكم بما سبق لا يندرج فيه خطاب الوضع وكون الشيْ سبباً او شرطاً او مانعاً والحكم بالصحة والفساد... يرجع بتأويل الى الاقتضاء والتخيير(2). ام لا ..)(3). قال الاسنوي في شرح المنهاج (لايقال ان مفهومي الحكم الوضعي والتكليفي متغايران وان لزم احدهما الاخر في بعض الصور فان المفهوم من الاول الخطاب بتعلق شيْ بشيْ لكونه سبباً او شرطاً او مانعاً ومن الثاني الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فكيف يشمل الثاني الاول، لانا نقول بعدما جعلنا التكليفي اعم من الوضعي كان شاملاً ولا يضر تغاير مفهوميهما بل يجب لوجوب تغاير مفهوم العام والخاص)(4). ومن الاصوليين من عرف الحكم الشرعي بانه (الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع)(5). وليس بجامع لأنه قصر الخطاب على التعلق بافعال المكلفين فقط(6). ومعلوم أن خطاب الوضع أعم من أن يتعلق بأفعال المكلفين. ولعل افضل ماعرف به الحكم الشرعي عند الاصوليين انه (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً او تخييراً او بأعم وضعاً)(7). وبعبارة اخرى هو (خطاب الله المتعلق بتصرفات الانسان او الوقائع الشرعية على وجه الاقتضاء او التخيير او الوضع)(8). هذا باختصار اهم التعريفات التي عرف بها الاصوليون الحكم الشرعي. اما الفقهاء فلهم في الحكم الشرعي تعريف اخر فكما (يطلق الحكم على خطاب الله المذكور يطلق ايضاً على اثبات الشرع امراً لامر كاثبات الوجوب للصلاة في قولك: الصلاة واجبة او نفيه امراً عن امر كنفيه الجواز عن الزنا في قوله: الزنا لايجوز)(9). والاطلاق الثاني هو ماذهب اليه الفقهاء في تعريف الحكم الشرعي بانه (ماثبت بخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على وجه الاقتضاء او التخيير او الوضع)(10). وبتعبير آخر يمكن القول بان الحكم الشرعي عند الفقهاء (هو الصفة الشرعية التي هي اثر لذلك الخطاب وهو الذي توصف به التصرفات والوقائع فقوله تعالى:اقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا ، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يرث القاتل) هذه الخطابات هي الاحكام عند الاصوليين واما عند الفقهاء فوجوب الصلاة وحرمة الزنا ومانعية القتل في الارث هي الاحكام، فالحكم عند الاصوليين هو النصوص الشرعية نفسها وعند الفقهاء هو الاثر الذي تقتضيه النصوص الشرعية)(11). فالحكم عند الاصوليين دال (الخطاب) وعند الفقهاء (مدلول الخطاب). بقي لنا في تعريف الحكم الشرعي الاشارة الى ان المعنى الذي نقل عن الفقهاء في تعريف الحكم الشرعي قد نقل عن بعض الاصوليين ايضاً، قال ابن بدرن في المدخل وهو بصدد الكلام عن احكام التكليف بانه -الحكم التكليفي- (مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييراً) (12).
- وقال في خطاب الوضع بانه (ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفاً لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال ...)(13).
_______________________
[1]- ينظر استاذنا الدكتور مصطفى ابراهيم، اصول الفقه في نسيجه الجديد، دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد 1412هـ 1991م، 2/9.
2- ينظر محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم اصول الفقه، جامعة محمد بن سعود الاسلامية ط 1400 تحقيق طه العلواني، 107 وايضاً علي بن عبد الكافي السبكي، الابهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية ط1 1404 ، 1/43.
3- يقول صاحب المحصول (المراد من كون الدلوك سبباً انا متى شاهدنا الدلوك علمنا ان لله تعالى امرنا بالصلاة فلا معنى لهذه السببية الا الايجاب واذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعن به الا ان الشرع اذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك الا الاباحة ... ) ينظر الامام الرازي، المرجع السابق 111.
4- ينظر علي بن عبد الكافي السبكي، المرجع السابق 3/238.
5- ينظر جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي، شرح منهاج الوصول في علم الاصول، مطبعة محمد علي صبيح واولاده 1/36.
6- ينظر محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ارشاد الفحول الى تحقيق علم الاصول، دار الفكر، ط1، 1412هـ، – 1992م، تحقيق محمد سعيد البدري 1/23.
7- قال في التمهيد (الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وزاد ابن الحاجب فيه او الوضع ليدخل جعل الشيْ سبباً او شرطاً او مانعاً كجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة والنجاسة مانعة من صحتها فان الجعل المذكور حكم شرعي لانا استفدناه من الشارع وليس فيه طلب ولا تخييرلان ليس من افعالنا حتى يطلب منا او نخير فيه والاولون تكلفوا في ادخال هذه الاشياء في الحد) ينظر الشيخ عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي، التمهيد، مؤسسة الرسالة، ط1 1400 تحقيق د.محمد حسن هيتو، 1/48.
8- ينظر شيخ الاسلام ابي يحيى زكريا الانصاري، لب الاصول بهامش غاية الوصول شرح لب الاصول، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ص6.
9- ينظر استاذنا الزلمي، اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد، شركة الخنساء للطباعة المحدودة، ط5، 1999م ص245.
0[1]- ينظر الشيخ محمد الدسوقي، المرجع السابق ص33. وايضا الشمس الانبابي، تقرير الانبابي على حاشية الباجوري، دار احياء الكتب العربية، بدون سنة طبع ص9.
1[1]- ينظر استاذنا الزلمي، المرجع السابق، ص7.
2[1]- ينظر د. وهبة الزحيلي، اصول الفقه الاسلامي، دار احسان ط1، 1417هـ-1997م، ص41.
3[1]- ينظر عبد القادر بن بدران الدمشقي، المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط2، سنة 1401هـ، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، ج1 ص146.
4[1]- المرجع السابق، 1/158. وجاء في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني مانصه: (وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة من علماء الأصول إلى أن الأحكام الشرعية صفات للحال والاعيان المنسوبة اليها اثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد) ينظر لذلك محمود بن احمد الزنجاني، تخريج الفروع على الاصول، مؤسسة الرسالة، ط2 1398هـ، تحقيق محمد اديب صالح 1/140.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|