المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Additional Units
19-5-2019
Charles Darwin
15-10-2015
Australian and New Zealand English
2024-04-17
آلة الزراعة في سطور Seed drill
9-8-2022
من هو الامام المهدي(ع) علية السلام.
2023-04-09
الموطن الاصلي ومناطق انتشار الموز
14-1-2016


التعريف بالاقتناع القضائي  
  
3860   10:51 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص253-255
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الاقتناع في اللغة تعني الاطمئنان إلى فكرة ما وقبولها، فالقناعة هي الرضا والقانع هو الراضي وأقنعه الشيء أي أرضاه(1), والاقتناع في الفقه الجنائي يعني ان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في قبول جميع الأدلة التي يقدر جدواها لتكوين اقتناعه واستبعاد أي دليل لا يطمئن اليه، ثم التنسيق بينها لإزالة ما قد يشوبها من تعارض، واستكمال ما قد يبدو فيها من نقص، وأخيراً تحديد القيمة الحقيقية لهذه الأدلة. ومن ثم استخلاص نتيجة منطقية من هذه الأدلة مجتمعة ومتسانده تتمثل في تقرير البراءة أو الإدانة(2). فللقاضي الجنائي كامل الحرية في ان يستمد اقتناعه من أي دليل طالما أن له مأخذ صحيح من أوراق الدعوى، كما له أن يعول في تكوين عقيدته على أقوال متهم على آخر متى أطمأن اليها، ومن حقه كذلك ان يعول على أقوال شهود الإثبات ويعرض عما قاله شهود النفي مادام لا يثق بما شهدوا به، وهو غير ملزم بالإشارة إلى أقوالهم طالما أنه لم يستند اليها في قضائه، والقاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، فلا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي غيره(3).وعليه فإن القاضي الجنائي الذي يحاكم متهماً معيناً، يجب أن تكون له مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، غير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه، قيام التناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر(4). بل أن القاضي الجنائي غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم(5).

-  موقف المشرع العراقي من الاقتناع القضائي:

أقر المشرع العراقي مبدأ الاقتناع القضائي في المادة (213/أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقوله ( تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى، وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً ). ومع ذلك يبدو أن المشرع العراقي وان كان قد اعترف بهذا المبدأ لبناء عقيدة المحكمة، إلا أنه عاد وقيد القاضي بأدلة محددة في نص هذه المادة. ومن جانب آخر فإن تحديد المشرع للأدلة التي تخضع للتقدير حصراً بالأدلة المتحصلة في دوري التحقيق والمحاكمة محل نقد آخر، إذ الأدلة المتحصلة في مرحلة الاستدلال، لا يمكن إغفال أهميتها، لاسيما وإنها تشكل أولى الخطوات التي تتخذ عقب ارتكاب الجريمة، حيث لا تزال معالم الجريمة واضحة، ومن جهة ثالثة فإن للقاضي الجنائي ان يستقي الأدلة من مصادر أخرى غير الدعوى التي ينظرها، كأن تكون من دعوى أخرى أو تكون مستقاة من معلومات عامة. ومن ثم يعتقد بعض الفقه الجنائي العراقي بأن المشرع قد قيد الاقتناع القضائي، استناداً إلى التناقض الوارد في نص المادة (213) السابقة(6). في هذا الصدد، يجب الإشارة إلى ان المشرع المصري قد أحسن صياغته لمبدأ الاقتناع القضائي – وذلك في نص المادة (302/1) من قانون الإجراءات الجنائية – بقوله ( يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته )، وعزز ذلك عندما اشار إلى حرية القاضي في تقدير عناصر الإثبات في أي من مراحل الدعوى الجنائية عندما نص بأنه ( لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، الا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك) (7).

_________________

1- مختار الصحاح، المرجع السابق، ص405.

2- محمود نجيب حسني، "الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص60.

3- محمد عيد غريب، المرجع السابق، ص127-128.

4- عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص481

5-محمد عيد غريب، المرجع السابق، ص128

6- انظر في هذا المعنى: سعيد حسب الله عبدالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص372.

7- المادة ( 300 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .