أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-15
1026
التاريخ: 1-2-2016
6424
التاريخ: 7-1-2021
4351
التاريخ: 16-5-2017
3323
|
ان بعض القوانين الخاصة تنص على انه تراعى الاجراءات التحقيقية المنصوص عليها فـي قانون اصول المحاكمات الجزائيـة إلا ما استثني بنص خاص(1). على ان هذه قاعدة مفهومة وأن لم يتكرر النص عليها في القانون الخاص. وعليه فأنها قاعدة مرعية في جميع القوانين الخاصة، ومنها قانون الكمارك، باعتبار ان قانون اصول المحاكمات الجزائية هو المرجع فيما يخص الاجراءات في اية جريمة في حالة خلو القانون الخاص الذي يعالج تلك الجريمة، من نص يوضح السبيل في الاجراءات المتبعة فيها(2). وطالما كان الامر كذلك فسوف نوضح الاجراءات التحقيقية العملية التي تجري فيما يخص الجرائم الكمركية، اذ ترسل الدعوى من قبل احد المراكز الحدودية ومثالها مركز كمرك طريبيل او مركز كمرك الوليد او القائم او مركز ترسيم كلجو في حالة اذا ما كانت الدعوى خارج صلاحية هذه المراكز الحدودية او يتم احالتها من قبل قسم التحريات في مركز الهيئة العامة للكمارك(3). والدعاوى الكمركية انواع، اما ان تكون اموال مع متهم وسيارة أو اموال وسيارة فقط دون متهم عندما يكون هارباً او فقط اموال كأن يكون المتهم مجهولاً، وفي حالة القبض على المتهم يتم توقيفه بقرار يصدر من المدير العام لهيئة الكمارك أو من يخوله بذلك، ويقدم الموقوف الى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه وللمحكمة تمديد توقيفه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك(4). ويمكن ان يصدر قرار التوقيف من قاضي التحقيق المختص مكانياً، استناداً لاحكام المادة(109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويشمل القرار بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة القانونية الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.
ولا يجوز التوقيف إلا في الحالات التالية:
أ. جرم التهريب المشهود أو ما هو في حكمه المقرر في المواد 191،192 من قانون الكمارك(5).
ب. القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة.
جـ. الخشية من فرار الاشخاص او تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم(6).
ويتم ارسال الموقوف بموجب كتاب من القسم المختص وهو قسم الدعاوى في مركز الهيئة الى مركز شرطة الكمارك لإيداعه لديهم لحين انتهاء الدعوى. اما الاموال فأنها ترسل الى مديرية مخازن كمرك ابي غريب. وتحال الدعوى الى مديرية كمرك المنطقة(شمالية أو وسطى، أو جنوبية) الذي بواسطته يحيلها الى قسم الدعاوى لتحال الى المحقق المختص والذي بدوره يتخذ الاجراءات اللازمة للسير بالدعوى الكمركية. فعلى المحقق ان يدون اقوال المخالفين ومرتكبي جرائم التهريب الكمركي فور القبض عليهم لأن اقوال المتهم فور القبض عليه تكون اكثر واقعية واقرب للصدق وان التأخير في ذلك يجعلهم في موقف يكونوا قد فكروا بالاجابة واستعدوا نفسياً لها ويكونوا في مركز اقوى عما كانوا عليه حال القبض عليهم، ويبدأ المحقق عادة بالسؤال من المتهم عن اسمه الثلاثي ولقبه وعمره ومحل سكناه وجنسيته وأن يثبت السند الرسمي الذي يعرف به كجواز السفر وشهادة الجنسية وبطاقة الاحوال المدنية وغيرها، أما الأسئلة التي تطرح على المتهم، فأنها تختلف باختلاف محل الجريمة.
إلا إنه بصورة عامة يمكن ملاحظة ما يلي عند البدء بالتحقيق:
1. تدوين افادة المخالفين ومرتكبي جرائم التهريب عند حضورهم او القبض عليهم فوراً وكلً على انفراد وتعيين مسؤولية كل واحد منهم ودوره في عملية التهريب بما فيهم الشركاء والوسطاء والممولين والناقلين والحائزين والمنتفعين… وغيرهم.
2. الاطلاع ووضع اليد على جميع المستندات والوثائق والقوائم والمراسلات التجارية والعقود- والسجلات وغيرها وكل ماله علاقة بالقضية.
3. تدوين اقوال الشهود أن وجدوا لأن قانون الكمارك الجديد اخذ بالبينة الشخصية في التجريم.
4. ملاحظة ضبط افادة المتهم شخصياً ولا يجوز تدوين افادة الوكيل نيابة عنه لان الجرائم والمخالفات المرتكبة ضد احكام قانون الكمارك تحمل الصفة الجزائية.
5. عند تدوين اقوال المخالفين ومرتكبي جرائم التهريب السؤال منهم عن كيفية الحصول على الاموال المهربة والى أين يقصد ايصالها وكيفية نقلها وبيان فيما اذا كان له شركاء او مساعدين او ممولون أو وسطاء في اتمام عملية التهريب وكيفية تصريفها.
6. ملاحظة المثبت عن كيفية حيازة الاموال وفيما اذا كانت بطريقة مشروعة من عدمه والمطالبة بتقديم المستندات التي تؤيد مشروعية الحيازة او سبق تسديد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
7. ملاحظة تقرير منظمي محضر الضبط لمعرفة المنطقة التي تم فيها ضبط الاموال وبيان بعدها عن الحدود والسبل التي سلكها المهربون وخاصة في تهريب الاغنام والمواشي.
8. عند ضبط واسطة النقل مفاتحة مديرية المرور المختصة لبيان السند الرسمي الذي بموجبه تم تسجيل السيارة وتسلسل حيازتها واسم حائزها الاخير وبيان مواصفاتها الكاملة والتحقيق من جانبه لمعرفة ارقام الشاصي والمحرك والقمارة وهل هي ارقام أصلية ام طبع محلي وبيان نوعها وطرازها واصحابها وهل أن مواصفاتها تتناسب مع موديلها وهل فيها اجزاء مبدلة وهل جرى تبطين للشاصي أو التلاعب فيه فضلاً عن الامور التي تستجد في كل حالة. كل ذلك متروك لتقدير المحقق.
9. ملاحظة فيما اذا رافق عملية ضبط الاموال المهربة وجود مطارده او تعقيب اثر او اطلاق نار وغيرها.
11. ذكر اسم المخالف او مرتكب الجريمة واخذ توقيعه عند الانتهاء من تدوين اقواله وفي حالة عدم اجادته للقراءة والكتابة تتلى عليه مع اخذ توقيع المترجم القائم بواجب الترجمة عندما يكون المخالف لا يجيد اللغة العربية.
12. على المحقق تدوين اسمه الثلاثي وعنوان وظيفته أو رتبته وتاريخ اخذ الإفادة هذا وان تكليف المخالفين ومرتكبي الجرائم الكمركية بالحضور ممن له علاقة بالمحقق يكون طبقاً للإجراءات المرسومة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي حالة عدم الحضور رغم تبليغهم مفاتحة قاضي التحقيق المختص لاستقدامهم او لإلقاء القبض عليهم(7).
وبعد ان يتم تدوين افادة المتهم ابتدائياً وقضائياً وكذلك افادة الشهود في حالة وجودهم- يتم تسعير الاموال في حالة تم القبض على المتهم او في حالة هروبه، فاذا تم تسعيرها بمبلغ يقل عن (500000) دينار خمسمائة الف دينار، يتم اصدار القرار الكمركي من قبل مدير كمرك المنطقة، ويتضمن الافراج عن المتهم وفرض غرامة كمركية وحسب النسب المحددة قانوناً في المادة/194/اولاً/ب(8).اما اذا كانت قيمة الاموال تزيد على المبلغ المذكور فيحال المتهم في حالة القبض عليه مع الاموال الى المحكمة الكمركية للمنطقة، واذا كان هارباً فيصدر الحكم بحقه غيابياً. وفي حالة كون المتهم مجهول يتم اصدار القرار الكمركي وفق احكام المادة(196) من قانون الكمارك(9).متضمناً مصادرة الاموال المضبوطة بعد أن يتم نشر اعلان في احد الصحف المحلية متضمناً المعلومات المتعلقة بالدعوى. وفي حالة كون قرار قاضي التحقيق(اثناء سير الاجراءات التحقيقية) مخالفاً للقانون، كأن يطلق سراح المتهم بكفالة في دور التحقيق، وهذا غير ممكن في جرائم التهريب بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 76 لسنة 1994(10).فعندها يتم تمييز القرار(قرار قاضي التحقيق) لدى المحكمة المختصة، واحياناً يكون قرار القاضي موافقاً للقانون، ولكنه يكون مضراً بحقوق الخزينة العامة فيتم ايضاً تمييزه بعد موافقة مدير المنطقة(11). ويثار في هذا المجال، البحث في السلطة المختصة باتخاذ الاجراءات التحفظية التي قد تكون لازمة من قبل رفع الدعوى. ففيما يخص الحجز الاحتياطي كاجراء تحفظي، يجوز بقرار من الوزير(وزير المالية) بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة العامة للكمارك، حجز ما يكفي من اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضماناً لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات، وفق احكام قانون الكمارك(12). ويجوز للمدير العام عند الضرورة، ضماناً لحقوق الخزينة طلب تأمينات او ضمانات على اموال المكلفين او كفلائهم وفق الشروط المحددة في القوانين النافذة(13).
_____________________________
1- انظر المادة (20) من قانون تنظيم التجارة.
2- انظر د. فخري الحديثي، المرجع السابق، ص72.
3- انظر فياض عبد الله العبيدي، اصول التحقيق الكمركي في قضايا تهريب السيارات، بحث منشور في مجلة الكمارك والمكوس، عدد (58)،لسنة 1971، ص5.
4- المادة (237/ ثانيا) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984. وهذا استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائية للمادة (92) منه والتي تنص على ان لا يجوز القبض على أي شخص وتوقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاض او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
5- المادة (237/ اولا) من قانون الكمارك.
6- هذا وقد نظم القانون الكمركي الموحد التوقيف الاحتياطي فقد نصت المادة(202) منه على ان (لا يجوز التوقيف الاحتياطي الا في الحالات التالية:
1. في حالة جرم التهريب المشهود او ما هو معتبر كذلك.
2.عند القيام باعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة او جريمة التهريب.
3. عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.
يصدر قرار التوقيف المدير العام او من يفوضه بذلك او الجهة المختصة وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف الى المحكمة المختصة خلال مدة اقصاها 48 ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الكمارك.
يجوز للمدير العام او من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة 24 ساعة اخرى اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة اقصاها سبعة ايام.
للمحكمة ان تقرر توقيف المحال اليها او تركه او اخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون او دون كفالة بقرار معلل. يمكن للموقوف او لادارة الكمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال (48) ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية.
يقدم الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت القرار لتحيله الى محكمة الاستئناف – الغرفة الجزائية – الكائن في مركز المحكمة المختصة.
تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً.
للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي انهاؤه قبل التقديم الى المحكمة المختصة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها او بدونها بقرار معلل).
7- انظر نجم عبد حسين، المرجع السابق،ص8.
8- وهي:
1. ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2. ثلاثة امثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة أو الموقوفة أو المحصورة.
3. اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو موقوفة أو محصورة على ان لاتقل عن قيمتها.
4. (25%) من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لاتكون ممنوعة أو موقوفة أو محصورة.
9- نصت المادة (196) من قانون الكمارك على ان "يقرر المدير العام أو من يخوله مصادرة البضائع المهربة المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم".
10- وقد جاء في القرار ما يلي: 1. تكون العقوبة المنصوص عليها في (اولا/1) من المادة (194) من قانون الكمارك ذو الرقم (23) لسنة 1984 السجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعا على لُقى آثاريه، أو بحجم كبير يلحق ضررا فادحا ومخرباً بالاقتصاد الوطني. 2. لا يطلق سراح المتهم بجريمة التهريب في دوري التحقيق والمحاكمة الا بعد صدور حكم أو قرار حاسم في الدعوى. منشور في الوقائع العراقية العدد، 3517 في 4/7/1994.
11- انظر تفصيلا دينا احمد، الرجع السابق، ص133.
12- المادة (235) من قانون الكمارك. ونصت المادة (200) من القانون الكمركي الموحد على ان (يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والاشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات. يجوز بقرار من الوزير او الجهة المختصة عند الاقتضاء بناء على اقتراح من المدير العام حجز ما يكفي من اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة وعلى ان تقام الدعوى بأصل الحق امام المحكمة المختصة خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز).
13- المادة (236) من ذات القانون. وقد نصت المادة (201) من القانون الكمركي الموحد على ان (يجوز عند الضرورة لادارة الكمارك بقرار من المدير العام او الجهة المختصة – ضمانا لحقوق الخزينة – ان يفرض تأميناً جبرياً على اموال المكلفين او كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|