أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2015
240
التاريخ: 23-1-2016
329
التاريخ: 23-1-2016
215
التاريخ: 29-12-2015
284
|
يختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع ، خلافاً للجمهور (1) ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته (2) في معرض البيان.
وقول الصادق عليه السلام : « مسح الرأس على مقدمته » (3) ولأنّه مُخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراماً إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته.
ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوّز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم (4).
والمستحب مقبلاً ، ويجوز مدبراً على كراهة ، لحصول الامتثال بكل منهما ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » (5) ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين (6).
__________________
1 ـ الاُم 1 : 26 ، المجموع 1 : 395 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، شرح العناية 1 : 15 ، المغني 1 : 142 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، نيل الأوطار 1 : 192.
2 ـ صحيح مسلم 1 : 230 / 81 و 231 / 83 ، سنن النسائي 1 : 76 ، سنن البيهقي 1 : 58 ، مسند أحمد 4 : 244 و 5 : 439.
3 ـ التهذيب 1 : 62 / 171 ، الاستبصار 1 : 60 / 176.
4 ـ عمدة القارئ 2 : 235 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، فتح العزيز 1 : 426.
5 ـ التهذيب 1 : 58 / 161 ، الاستبصار 1 : 57 / 169.
6 ـ ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الانتصار : 19 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 14 ، والخلاف 1 : 83 مسألة 31 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|