المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Terephthalic Acid from Benzoic Acid
11-9-2017
الحركة بعجلة ثابتة
2024-09-03
Polysemy
16-2-2022
{وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم }
2024-07-16
مولد ومكانة الامام الجواد
21-05-2015
عقدة أو عود الريح Barberry (Berbens vulgaris)
2023-03-28


مسح ظاهر الكفين بباطنهما.  
  
755   03:00 مساءاً   التاريخ: 23-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص191-194.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / التيمم /

يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما‌ على الأشهر ـ وبه قال أحمد ، ومالك ، والشافعي في القديم ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري (1) ـ لأنه المتعارف من اليد ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إنما يكفيك ـ إلى قوله ـ وظاهر كفيه ) (2).

وروى عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( التيمم ضربة للوجه والكفين ) (3).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « ومسح بهما جبهته وكفيه » (4) ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.

وقال علي بن بابويه : يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع (5) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ورووه عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وجابر ، وبه قال الشعبي ، والحسن البصري ، والثوري ، ومالك ، والليث (6) ـ للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع.

ولقوله عليه السلام : ( التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ) (7) وهي ضعيفة السند ، طعن فيه أحمد بن حنبل (8).

وقال الزهري : يمسح إلى المنكبين والآباط (9) لأن عمار بن ياسر مسح‌ إلى المناكب (10).

فروع :

أ ـ يجب أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرض.

فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء ، ويجب أن يبدأ في مسح اليدين من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقال مالك ، وأحمد : يمسح إلى الكوعين (11).

وقال الشافعي : يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى ، فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه وأمرّها على حرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه منصوبة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر إبهامه اليمنى وكذا اليسرى (12).

ب ـ لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزئ ووجب مسحه ـ وبه قال الشافعي (13) ـ إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح ، وأكثر العضو لا يقوم مقامه ، وقال أبو حنيفة : يجزي الأكثر (14).

ج ـ لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح‌ الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب ، وبه قال الشافعي (15).

د ـ لا يجب المسح على المسترسل من اللحية ، أما عندنا فظاهر ، وأما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض ، وللشافعي وجهان (16).

هـ ـ لو كان عليه خاتم ، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض.

و ـ يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، واستحبابه في الثانية خاصة ، وله ثالث : منعه في الأولى (17).

ز ـ لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر ، وقال الشافعي : يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلاّ وجب (18).

ح ـ الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ، ويحتمل الجواز.

ط ـ لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ، ولو استوعب سقط ذلك العضو.

ي ـ لو خلقت له إصبع زائدة ، أو كف ، أو يد فكالوضوء.

__________________

(1) المجموع 2 : 211 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، فتح الباري 1 : 353 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، المغني 1 : 291 ، الشرح الكبير 1 : 290 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، الشرح الصغير 1 : 73 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، نيل الأوطار 1 : 333 ، المحلى 2 : 156.

(2) مسند أحمد 4 : 263 ، سنن أبي داود 1 : 87 ـ 88 ـ 321.

(3) سنن الدارمي 1 : 190 ، سنن الترمذي 1 : 269 ـ 144 ، مسند أحمد 4 : 263 ، سنن أبي داود 1 : 89 ـ 327 ، سنن الدار قطني 1 : 182 ـ 183 ـ 28.

(4) الكافي 3 : 61 ـ 1 ، التهذيب 1 : 207 ـ 601 ، الاستبصار 1 : 170 ـ 590.

(5) حكاه المحقق في المعتبر : 107.

(6) بداية المجتهد 1 : 68 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المجموع 2 : 211 ، مختصر المزني : 6 ، السراج الوهاج : 28 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الشرح الكبير 1 : 292 ، المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 ، نيل الأوطار 1 : 333 ـ 334 ، المحلى 2 : 152 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 387.

(7) سنن الترمذي 1 : 270 ـ 144 ، سنن الدار قطني 1 : 180 و 181 ـ 16 و 21 ، سنن البيهقي 1 : 207.

(8) المغني 1 : 279 ، الشرح الكبير 1 : 309.

(9) المجموع 2 : 211 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، احكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 ، المحلى 2 : 153 ، نيل الأوطار 1 : 334.

(10) سنن الترمذي 1 : 270 ذيل الحديث 144 ، سنن ابن ماجة 1 : 187 ـ 566 ، سنن النسائي 1 : 168.

(11) الشرح الصغير 1 : 73 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المغني 1 : 291 ـ 292 ، الشرح الكبير 1 : 290 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171.

(12) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 227 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100.

(13) الام 1 : 49 ، المجموع 2 : 239 ، فتح العزيز 2 : 326.

(14) المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، شرح العناية 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، فتح العزيز 2 : 326.

(15) المجموع 2 : 238 ، فتح العزيز 2 : 326.

(16) المجموع 2 : 231 ، فتح العزيز 2 : 327.

(17) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 229 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100 ، الوجيز 1 : 22.

(18) فتح العزيز 2 : 331 ، مغني المحتاج 1 : 100.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.