أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 24-12-2015
![]() |
الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبلور ، والياقوت ، والفيروزج ، أو لا كالخزف ، والزجاج ، والخشب ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب والفضة ، والثاني : تحريم النفيس لما فيه من السرف (1) فأشبه أواني الفضة ، وينتقض بالثياب النفيسة ، ولأن هذه الأشياء لا تعرفها إلا الخواص فلا افتتان للعامة فيها بخلاف الفضة.
______________
(8) المجموع 1 : 252 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، المغني 1 : 95 ، المهذب للشيرازي 1 :19.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|