أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
584
التاريخ: 23-12-2015
854
التاريخ: 23-12-2015
2110
التاريخ: 22-1-2016
708
|
الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق (1) واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح (2) ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر.
الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليه السلام ـ في مسائل عمار عما يشرب منه صقراً أو عقاب ـ : « كلّ شيء من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما » (3) وبه قال المرتضى (4) واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح (5).
ولو كان في منقاره أثر دم كان نجساً ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي (6).
الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء (7) لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط (8) ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام : « في كتاب علي عليه السلام : أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه» (9) وهو عام ، وهو أحد أقوال الشافعي ، لقوله عليه السلام : ( إنّها من الطوافين عليكم والطوافات ) (10) يريد عدم تمكن الاحتراز منها.
وثانيها : أنّه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها.
وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير (11).
الرابع : سؤر الهر ليس بمكروه ، لحديث زرارة (12) ، وروت عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها (13).
وقال أبو حنيفة : إنّه مكروه لأنّ لبنها نجس (14) ، وهو ممنوع.
الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، قاله في النهاية (15) ، لأنّ الصادق عليه السلام قال في سؤر الحائض : « يتوضأ منه إذا كانت مأمونة » (16) وأطلق في المبسوط ، والمرتضى في المصباح (17).
السادس : الأقوى طهارة المسوخ ، ولعابها ، كالدب والقرد ، والثعلب والأرنب ، لحديث البقباق (18) ، والأصل ، وقال الشيخ : المسوخ نجسة (19).
السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.
الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية ، ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ، وإن خرج حياَ (20) ، والوجه الكراهة من حيث الطب ، لقول الكاظم عليه السلام ـ وقد سأله أخوه عن العضاءة ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ : « لا بأس » (21).
__________________
1 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 41.
2 ـ حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.
3 ـ الكافي 1 : 9 / 5.
4 ـ الناصريات : 216 المسألة 9.
5 ـ النهاية 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.
6 ـ الاُم 1 : 6.
7 ـ كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الاناء.
8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 10.
9 ـ الكافي 3 : 9 / 4 ، التهذيب 1 : 227 / 655.
10 ـ سنن ابي داود 1 : 20 / 75 ، سنن النسائي 1 : 55 ، سنن الدارقطني 1 : 70 / 22.
11 ـ الوجيز 1 : 9 ، فتح العزيز 1 : 270.
12 ـ التهذيب 1 : 227 / 655 ، الكافي 3 : 9 / 4.
13 ـ سنن ابن ماجة 1 : 131 / 368 ، سنن ابي داود 20 / 76 ، سنن الدارقطني : 69 / 17 ـ 18.
14 ـ اللباب 1 : 29 ، المجموع 1 : 173 ، الهداية 1 : 96
15 ـ النهاية : 4.
16 ـ التهذيب 1 : 222 / 633 ، الاستبصار 1 : 17 / 31.
17 ـ المصباح : مخطوط عنه في المعتبر : 25 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.
18 ـ التهذيب 1 : 225 / 464 ، الاستبصار 1 : 19 / 41.
19 ـ المبسوط للطوسي 2 : 165 ـ 166.
20 ـ النهاية : 6.
21 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الاستبصار 1 : 23 / 1 ، قرب الاسناد : 84.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|