المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

اللوح لا يسمى كتاباً
3-06-2015
Cnidarian
14-10-2015
الاحماض الامينية غير البروتينية Non-protein Amino Acids
2024-08-08
الصفات العامة للفطر رايزوباس نيجريكانز
22-6-2016
احتجاج فاطمة ( عليها السلام )
1-12-2019
الطفرات الهشة Fragile Mutants
17-5-2018


الاسئار المكروهة.  
  
598   11:14 صباحاً   التاريخ: 22-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص42-44.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام المياه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016 584
التاريخ: 23-12-2015 854
التاريخ: 23-12-2015 2110
التاريخ: 22-1-2016 708

الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق (1) واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح (2) ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر.

الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول  الصادق عليه السلام ـ في مسائل عمار عما يشرب منه صقراً أو عقاب ـ : « كلّ شيء من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما » (3) وبه قال المرتضى (4) واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح (5).

ولو كان في منقاره أثر دم كان نجساً ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي (6).

الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء (7) لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط (8) ، لرواية زرارة عن  الصادق عليه السلام : « في كتاب  علي عليه السلام : أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه» (9) وهو عام ، وهو أحد أقوال الشافعي ،  لقوله عليه السلام : ( إنّها من الطوافين عليكم والطوافات ) (10) يريد عدم تمكن الاحتراز منها.

وثانيها : أنّه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها.

وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير (11).

الرابع : سؤر الهر ليس بمكروه ، لحديث زرارة (12) ، وروت عائشة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها (13).

وقال أبو حنيفة : إنّه مكروه لأنّ لبنها نجس (14) ، وهو ممنوع.

الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، قاله في النهاية (15) ، لأنّ  الصادق عليه السلام قال في سؤر الحائض : « يتوضأ منه إذا كانت مأمونة » (16) وأطلق في المبسوط ، والمرتضى في المصباح (17).

السادس : الأقوى طهارة المسوخ ، ولعابها ، كالدب والقرد ، والثعلب والأرنب ، لحديث البقباق (18) ، والأصل ، وقال الشيخ : المسوخ نجسة (19).

السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.

الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية ، ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ، وإن خرج حياَ (20) ، والوجه الكراهة من حيث الطب ، لقول الكاظم عليه السلام ـ وقد سأله أخوه عن العضاءة ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ : « لا بأس » (21).

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 41.

2 ـ حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.

3 ـ الكافي 1 : 9 / 5.

4 ـ الناصريات : 216 المسألة 9.

5 ـ النهاية 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.

6 ـ الاُم 1 : 6.

7 ـ كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الاناء.

8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 10.

9 ـ الكافي 3 : 9 / 4 ، التهذيب 1 : 227 / 655.

10 ـ سنن ابي داود 1 : 20 / 75 ، سنن النسائي 1 : 55 ، سنن الدارقطني 1 : 70 / 22.

11 ـ الوجيز 1 : 9 ، فتح العزيز 1 : 270.

12 ـ التهذيب 1 : 227 / 655 ، الكافي 3 : 9 / 4.

13 ـ سنن ابن ماجة 1 : 131 / 368 ، سنن ابي داود 20 / 76 ، سنن الدارقطني : 69 / 17 ـ 18.

14 ـ اللباب 1 : 29 ، المجموع 1 : 173 ، الهداية 1 : 96

15 ـ النهاية : 4.

16 ـ التهذيب 1 : 222 / 633 ، الاستبصار 1 : 17 / 31.

17 ـ المصباح : مخطوط عنه في المعتبر : 25 ، المبسوط للطوسي 1 : 10.

18 ـ التهذيب 1 : 225 / 464 ، الاستبصار 1 : 19 / 41.

19 ـ المبسوط للطوسي 2 : 165 ـ 166.

20 ـ النهاية : 6.

21 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الاستبصار 1 : 23 / 1 ، قرب الاسناد : 84.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.