أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
491
التاريخ: 22-1-2016
531
التاريخ: 23-12-2015
474
التاريخ: 22-1-2016
531
|
لا تجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية ، وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع ، لأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث ، لأنّ المقتضي للقبح ـ وهو التصرف ـ موجود فيهما.
فروع :
الأول : لو توضأ المحدث ، أو اغتسل الجنب ، أو الحائض ، أو المستحاضة أو النفساء ، أو من مسّ ميتا ، به(1) عالماً بالغصب لم يرتفع حدثه ، لأنّ التعبد بالمنهي عنه قبيح ، فيبقى في العهدة.
الثاني : لو أزال النجاسة عن بدنه ، أو ثوبه ، أجزأ وإن فعل محرماً ، ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة ، لأنّه كالإتلاف.
الثالث : لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معاً ، فإن توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان ، للنهي المضاد لإرادة الشارع ، ويحتمل الصحة ، لأنّه توضأ بماء مملوك.
__________________
1 ـ اي بالماء المغصوب.
الرابع : جاهل الحكم غير معذور ، بخلاف جاهل الوصف.
الخامس : لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|