أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
514
التاريخ: 21-1-2016
570
التاريخ: 21-1-2016
610
التاريخ: 21-1-2016
520
|
لو ماتت امرأة وليس هنالك إلّا الأجنبي ، قال علماؤنا : تدفن بثيابها ، ولا يغسلها الأجنبي ، ولا ييممها ، لتحريم النظر واللمس في حال الحياة ، فكذا الموت ، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال : « يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل » (1).
وللشافعي وجهان ، أحدهما : أنهم يغسلونها في ثيابها ، ويلف الغاسل خرقة على يده ، ويغض الطرف إلّا لضرورة ، وأظهرهما : أنها لا تغسل ولكن تيمم (2).
وفقد الغاسل كفقد الماء ، وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة (3) ، وعن أحمد روايتان كالوجهين (4).
وقد روى أصحابنا أنهم يغسلون منها محاسنها : يديها ، ووجهها ، لأنّها مواضع التيمم (5) ، قال الشيخ : والمنع أحوط (6). وروي عن الباقر عليه السلام : « يصبون عليها الماء صباً من وراء الثياب » (7) واستحبّه الشيخ في كتابي الأخبار جمعاً بينهما (8) ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء (9).
__________________
1 ـ الكافي 3 : 158 / 7 ، التهذيب 1 : 438 / 1414 ، الاستبصار 1 : 197 / 693.
2 ـ المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، الوجيز 1 : 73 ، مغني المحتاج 1 : 335 ، الشرح الكبير 2 : 314.
3 ـ المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المدونة الكبرى 1 : 186 ، شرح فتح القدير 2 : 71 و 76.
4 ـ المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126.
5 ـ الكافي 3 : 159 / 13 ، الفقيه 1 : 95 / 438 ، التهذيب 1 : 442 / 1429 ، الاستبصار 1 : 202 / 714.
6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 175.
7 ـ التهذيب 1 : 442 / 1427 ، الاستبصار 1 : 202 / 712.
8 ـ التهذيب 1 : 442 ذيل الحديث 1427 ، الاستبصار 1 : 202 ذيل الحديث 712.
9 ـ التهذيب 1 : 443 / 1430 ، الاستبصار 1 : 203 / 715.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|