المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أحكام الحضانة في قانون الأسرة لدولة قطر
2023-09-04
لغة الفيلسوف وتجربة التوسط
1-12-2016
احتياطي العالم من النفط
29-1-2023
أبو بكر الحصار
10-8-2016
ما تعريف العلم ؟
8-05-2015
تفاصيل قصة ذبح البقرة
2023-07-25


حكم دفن الميت قبل الصلاة عليه.  
  
341   03:39 مساءاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص29-31.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي على قبره‌ ـ وبه قال علي عليه السلام ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو مذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد (1) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله صلّى على قبر مسكينة حين دفنت ليلا (2) وصلّى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا (3).

وقال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة : لا يصلى على القبور وإلا لصلي على قبر  النبي صلى الله عليه وآله (4) ، وهو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي.

[و] اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة‌ ، فقال بعض علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد ، قاله المفيد (5).

وقال الشيخ : ثلاثة أيام ولا تجوز الصلاة بعدها (6) ، لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره ، خرج المقدر بالإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولقول الكاظم عليه السلام : « لا تصلّ على المدفون » (7) خرج ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي.

وللشافعية أربعة أوجه ، أحدها : أنه يجوز إلى شهر ـ وبه قال‌ أحمد (8) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله صلّى على البراء بن معرور بعد شهر (9) ولم ينقل أكثر من ذلك.

ومنهم من قال : ما لم يبل جسده ويذهب ، لأنه حالة بقائه كهو حالة موته (10).

ومنهم من قال : يجوز أبدا (11) ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله صلّى على شهداء أحد بعد ثماني سنين (12).

وقال أبو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي غيره عليه بحال (13). والتخصيص لا وجه له.

وقال إسحاق : يصلي عليه الغائب إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاث (14) ، وكل ذلك محمول على الدعاء.

تذنيب : هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصلّ عليه ـ وبه قال أبو حنيفة (15) ـ خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك (16) ، ولو قلع من لم يصلّ عليه صلّي عليه مطلقا.

__________________

(1) المجموع 5 : 249 ، عمدة القارئ 8 : 26 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، بداية المجتهد 1 : 238.

(2) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 ـ 15 ، سنن البيهقي 4 : 48 ، الموطأ برواية الشيباني : 112 ـ 113 ـ 318 ، سنن ابن ماجة 1 : 490 ـ 1533.

(3) صحيح البخاري 2 : 112 ـ 113 ، سنن البيهقي 4 : 47.

(4) المبسوط للسرخسي 2 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 238.

(5) المقنعة : 38.

(6) الخلاف 1 : 726 مسألة 549.

(7) المعتبر : 223 ، ورواه في التهذيب 3 : 201 ـ 471 عن الامام الرضا 7.

(8) المجموع 5 : 250 ، فتح العزيز 5 : 194 ـ 195 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، عمدة القارئ 8 : 26 ، المحلى 5 : 140.

(9) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 360 ، سنن البيهقي 4 : 49 ، أسد الغابة 1 : 174.

(10) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المجموع 5 : 247 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، المبسوط للسرخسي 2 : 69 ، بدائع الصنائع 1 : 315 ، شرح فتح القدير 2 : 84.

(11) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 141 ، المجموع 5 : 247 ، فتح العزيز 5 : 198 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 353.

(12) صحيح البخاري 5 : 120 ، مسند أحمد 4 : 154 ، سنن أبي داود 3 : 216 ـ 3224 ، سنن البيهقي 4 : 14 ، سنن الدار قطني 2 : 78 ـ 10.

(13) شرح فتح القدير 2 : 84 ، الكفاية 2 : 85 ، شرح العناية 2 : 84 ، المجموع 5 : 249 ـ 250 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، المحلى 5 : 140.

(14) المجموع 5 : 250 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، المحلى 5 : 140.

(15) الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 84 ، المجموع 5 : 249 ـ 250 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352.

(16) المجموع 5 : 249 ، فتح العزيز 5 : 192 ، المحلى 5 : 140.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.