المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المفتي السيد محمد قلي بن محمد حسين بن حامد حسين
4-2-2018
رؤيا ملك مصر
18-11-2014
سعد بن عمير الطائي السنبسي
12-10-2017
التشابهات والفروق بين التسويق الدولي والتسويق المحلي
19-9-2016
مبيدات الأكاروسات غير العضوية
10-7-2021
بنو العباس واهل البيت
20-6-2017


حكم تكرار صلاة الميت.  
  
510   03:31 مساءاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص79-80.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

قال الشيخ في الخلاف : يكره لمن صلّى على جنازة أن يصلي عليها ثانيا‌ (1) ـ وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد وجهي الشافعي (2) ـ لأن المراد المبادرة. وفي الوجه الآخر : يجوز ـ وبه قال أحمد (3) ـ لأن  عليا عليه السلام كرر الصلاة على سهل بن حنيف (4) ، وليس حجة لأنه 7 كررها إما لتعظيمه وإظهار شرفه أو ليصلي عليه من لم يصلّ.

أما من لم يصلّ على الميت فهل يكره له الصلاة عليه بعد أن صلى عليه غيره؟ الأقرب ذلك ـ وبه قال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة (5) ـ لمنافاته المبادرة المطلوبة ، ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى ، فالثانية تطوع ، والصلاة على الميت لا يتطوع بها ، ولهذا إنّ من صلّى لا يكررها.

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « إن  رسول الله صلى الله عليه وآلهصلّى على جنازة ثم جاءه قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة. فقال : إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا » (6).

وقال بعض علمائنا : من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن ، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر يوما وليلة ، أو ثلاثة أيام (7) ... ـ وهو مروي عن أبي موسى ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد (8) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله صلّى على قبر المسكينة (9). والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة ، وصلّى  علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة (10) ، لتلاحق من لم يصلّ.

والوجه عندي التفصيل ، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا.

إذا ثبت هذا ، فإذا صلّي على الميت مرّة لم توضع لأحد يصلي عليها ، ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه.

وقال أبو حنيفة : إذا صلّى غير الولي والسلطان أعاد الولي والسلطان (11) لخبر المسكينة (12).

__________________

(1) الخلاف 1 : 726 مسألة 548.

(2) المجموع 5 : 246 ، شرح فتح القدير 2 : 83 ، شرح العناية 2 : 83 ، بدائع الصنائع 1 : 311.

(3) المجموع 5 : 246 ، حلية العلماء 2 : 297 ، بدائع الصنائع 1 : 311 ، شرح العناية 2 : 83.

(4) التهذيب 3 : 325 ـ 1011 ، الإستبصار 1 : 484 ـ 1876.

(5) بداية المجتهد 1 : 238 ، شرح فتح القدير 2 : 83 ، شرح العناية 2 : 83 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91 ، بدائع الصنائع 1 : 311 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352.

(6) التهذيب 3 : 324 ـ 1010 ، الاستبصار 1 : 484 ـ 485 ـ 1878.

(7) الخلاف 1 : 726 مسألة 548.

(8) المجموع 5 : 249 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 353 ، بداية المجتهد 1 : 238.

(9) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 ـ 15 ، سنن البيهقي 4 : 48.

(10) الكافي 3 : 186 ـ 3 ، الفقيه 1 : 101 ـ 102 ـ 470 ، التهذيب 3 : 197 ـ 198 ـ 455.

(11) شرح فتح القدير 2 : 83 ، المجموع 5 : 249 ـ 250 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير 2 : 352.

(12) سنن النسائي 4 : 69 ، الموطأ 1 : 227 ـ 15 ، سنن البيهقي 4 : 48.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.