حكم من تعمد الافطار أول النهار بعد عقد صومه ثم تجدّد عذر مسقط للصوم. |
327
08:13 مساءاً
التاريخ: 18-1-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
496
التاريخ: 15-12-2015
292
التاريخ: 15-12-2015
392
التاريخ: 18-1-2016
428
|
لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه ، ثم تجدّد عذر مسقط للصوم ـ كجنون أو مرض أو حيض أو نفاس ـ في أثناء النهار ، فالوجه عندي : سقوط الكفّارة ـ وهو قول بعض علمائنا (1) ، وقول أصحاب الرأي والثوري والشافعي في أحد القولين (2) ـ لأنّه زمان لا يصحّ الصوم فيه ، فيستحيل من الله تعالى ، العالم به الحكيم ، الأمر بصومه ، وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق ، فيكون فعل المفطر قد صادف ما لا يصح صومه ، فأشبه ما لو صادف الليل ، وكما لو قامت البيّنة أنّه من شوّال.
والقول الثاني لعلمائنا وللشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : إنّه تجب عليه الكفّارة ـ وبه قال مالك وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وداود ـ لأنّ هذه الأعذار معان طرأت بعد وجوب الكفّارة، فلم تسقطها ، كالسفر.
ولأنّه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع وشبهه ، فاستقرّت الكفّارة عليه ، كما لو لم يطرأ عذر (3).
ونمنع وجوب الكفّارة ، ونمنع وجوب الصوم في نفس الأمر ، ووجوبه في اعتقادنا غير مفيد إذا ظهر بطلان الاعتقاد.
وقال زفر : تسقط بالحيض والجنون ، دون المرض والسفر (4).
وقال بعض أصحاب مالك : تسقط بالسفر ، دون المرض والجنون (5).
إذا عرفت هذا ، فلو أفطر ثم سافر سفرا ضروريّا ، فهو كالعذر المتجدّد من جنون أو حيض.
ولو سافر سفرا اختياريّا ، فإن لم يقصد به زوال الكفّارة عنه ، فالأقرب : أنّه كالعذر ، وإن قصد به إسقاط الكفّارة ، لم تسقط ، وإلاّ لزم إسقاط الكفّارة عن كلّ مفطر باختياره ، والإقدام على المحرّمات.
__________________
(1) حكاه المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 194.
(2) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، المجموع 6 : 340 ، فتح العزيز 6 : 450 ـ 451 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المبسوط للسرخسي 3 : 75.
(3) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 66 ، المجموع 6 : 340 ، فتح العزيز 6 : 450 ـ 451 ، حلية العلماء 3 : 203 ، المبسوط للسرخسي 3 : 75.
(4) المبسوط للسرخسي 3 : 75 ، المجموع 6 : 340 ، حلية العلماء 3 : 203.
(5) المجموع 6 : 340 ، حلية العلماء 3 : 203.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|