أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
294
التاريخ: 17-12-2015
290
التاريخ: 18-1-2016
253
التاريخ: 17-12-2015
296
|
الواجب غير المعيّن كالقضاء والنذر المطلق ، يستمر وقت النيّة فيه إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا ؛ لعدم تعيّن زمانه ، فجاز تجديد النيّة إلى الزوال ، كالنافلة.
ولأنّ هشام بن سالم قال للصادق عليه السلام : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار، حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ، حسب له يوم ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب له من الوقت الذي نوى » (1).
وسأل صالح بن عبد الله ، الكاظم عليه السلام ، عن رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلّه جائز » (2).
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، الكاظم عليه السلام ، عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : « نعم ، له أن يصوم ويعتدّ له من شهر رمضان » (3).
وقال أبو حنيفة : لا يجزئ إلاّ من الليل ، وبه قال الفقهاء (4) ؛ لقوله عليه السلام : ( من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له ) (5).
والمقصود منه المعيّن ؛ لأنّه مخصوص بالنافلة ، فكذا غير المعيّن.
__________________
(1) التهذيب 4 : 188 ـ 528.
(2) التهذيب 4 : 187 ـ 523.
(3) التهذيب 4 : 187 ـ 526.
(4) بدائع الصنائع 2 : 85 و 86 ، الكتاب ـ للقدوري ـ بشرح الميداني 1 : 163 ، المجموع 6 : 301 ، المغني 3 : 18 ، الشرح الكبير 3 : 26.
(5) سنن النسائي 4 : 197 ، سنن البيهقي 4 : 202.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|