أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
321
التاريخ: 18-1-2016
292
التاريخ: 18-1-2016
230
التاريخ: 18-1-2016
234
|
وقت النيّة في المعيّن كرمضان والنذر المعيّن : من أول الليل إلى أن يطلع الفجر ، ولا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم ، فيفسد صومه إذا أخّر عامدا ؛ لمضيّ جزء من النهار بغير نيّة ، والصوم لا يتبعّض ، ويجب عليه الإمساك.
ولو تركها ناسيا أو لعذر ، جاز تجديدها الى الزوال ؛ لأنّ أعرابيّا جاء الى النبي صلى الله عيه وآله ، وقد أصبح الناس يوم الشك ، فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبي النبي صلى الله عيه وآله مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك (1) ، وإذا جاز مع العذر ـ وهو الجهل ـ جاز مع النسيان.
وقال الشافعي : لا يجزئ الصيام إلاّ بنيّة من الليل في الواجب كلّه ، المعيّن وغيره ؛ وبه قال مالك وأحمد (2) ـ وفي جواز مقارنة النيّة لطلوع الفجر عنده وجهان (3) ـ لقوله النبي صلى الله عيه وآله : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر ) (4).
ونقول بموجبه في العمد.
وقال أبو حنيفة : يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال ، وكذا كلّ صوم معيّن بالقياس على التطوّع (5).
والفرق : المسامحة في التطوّع تكثيرا له حيث قد يبدو له الصوم في النهار ، ولو شرطت النيّة ليلا لمنع منه.
فروع:
أ ـ لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأ ؛ لقوله النبي صلى الله عيه وآله : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) (6) وهو عام.
وقال بعض الشافعية : إنّما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول ؛ لاختصاصه بأذان الصبح والدفع من مزدلفة (7).
والفرق : جوازهما بعد الصبح ، فلا يفضي منعهما في الأول إلى فواتهما ، بخلاف النيّة ؛ فإنّ أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني ، ولا يذكر الصوم.
ب ـ تجوز مقارنة النيّة لطلوع الفجر ؛ لأنّ محلّ الصوم النهار ، والنيّة مقارنة.
وقال بعض الشافعية : يجب تقديمها على الفجر (8) ؛ لقوله النبي صلى الله عيه وآله : ( من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ) (9).
ولا حجّة فيه ؛ لأنّ المقارنة متعذّرة غالبا ، والتأخير ممنوع منه ، فتعيّن السبق ؛ لإزالة مشقّة ضبط المقارنة ، ومع فرض وقوعها يجب الإجزاء.
ج ـ يجوز أن يفعل بعد النيّة ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر ، وأن ينام بعد النيّة ؛ لقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ} [البقرة: 187] خلافا لأبي إسحاق من الشافعية (10).
د ـ لو نوى الصوم في رمضان ، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده ، لم يبطل عند الشيخ (11) والشافعي في أحد قوليه ؛ لانعقاده أوّلا ، فلا يبطل بغير المفطر.
وفي الآخر : يبطل ؛ لمضي جزء من النهار بغير نيّة فعلا وقوّة ، ولا عمل إلاّ بنيّة (12).
هـ ـ لو شك هل يخرج أم لا ، لم يخرج ؛ لأنّه لا يخرج مع الجزم ، فمع الشك أولى ، وللشافعية وجهان (13).
و ـ لو نوى أنّه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين ، وكانت إحدى وتسعين ، صحّ ـ خلافا لبعض الشافعية (14) ـ لوجود الشرط ، فلا يؤثّر الغلط ، كما لو نوى الثلاثاء فبان الأربعاء.
ولو كان عليه قضاء اليوم الأول ، فنوى قضاء الثاني ، أو كان عليه يوم من سنة خمس ، فنواه من سنة ست ، لم يصح ؛ لأنّه صوم لا يتعيّن بزمان ، فلا بدّ فيه من النيّة ، والذي عليه لم ينوه.
__________________
(1) أورده المحقق في المعتبر : 299 ، والسرخسي في المبسوط 3 : 62.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 289 ـ 290 و 301 ، حلية العلماء 3 : 186 ، فتح العزيز 6 : 302 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 120 ، بداية المجتهد 1 : 293 ، المغني 3 : 18 ، الشرح الكبير 3 : 26.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 290 ، فتح العزيز 6 : 304 ، حلية العلماء 3 : 186.
(4) سنن الدار قطني 2 : 172 ـ 1 ، سنن الدارمي 2 : 7 ، سنن النسائي 4 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 202 بتفاوت.
(5) بدائع الصنائع 2 : 85 ، المبسوط للسرخسي 3 : 62 ، المجموع 6 : 301 ، فتح العزيز 6 : 302 ـ 303 ، حلية العلماء 3 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 293 ، المغني 3 : 18 ، الشرح الكبير 3 : 26.
(6) سنن النسائي 4 : 197 ، سنن البيهقي 4 : 202 بتفاوت.
(7) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 290 و 291 ، فتح العزيز 6 : 305.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 187 ، المجموع 6 : 290 ، فتح العزيز 6 : 304 ـ 305.
(9) سنن أبي داود 2 : 329 ـ 2454 ، سنن البيهقي 4 : 202 ، سنن الترمذي 3 : 108 ـ 730 ، سنن الدار قطني 2 : 172 ـ 3.
(10) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 291 ، فتح العزيز 6 : 307 ـ 308 ، حلية العلماء 3 : 186.
(11) المبسوط للطوسي 1 : 278.
(12) المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 297 ، حلية العلماء 3 : 187.
(13) المجموع 6 : 297.
(14) وهو القاضي أبو الطيب كما في حلية العلماء 3 : 189.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|