المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Coking Processes
9-5-2016
الفـحـص باسـتمـرار أثـنـاء التـشـغيـل فـي نـظام المـراحـل الإنـتـاجـيـة
2024-02-07
حكم الامام لو كان جنبا أو محدثا
4-12-2015
محمد بن علي القمي
28-8-2016
Probability Density Function
15-3-2021
الكلام في الآلام والاعواض
9-08-2015


حكم قراءة سورة بعد الحمد.  
  
447   11:32 صباحاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص130-131.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

[قال العلامة] في وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية وأوليي غيرها قولان: الاشهر: الوجوب - وبه قال بعض أصحاب الشافعي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانية، وكذا في العصر(2)، وقال لمعاذ: (اقرأ بالشمس وضحيها وسبح اسم ربك الاعلى، والليل إذا يغشى)(3). وروى الجمهور عنه عليه السلام أنه قال (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها)(4).ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل ما تقول فيمن قرأ ام الكتاب فلما صار إلى غير ام الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي(5): ليس بذلك بأس. فكتب بخطه: " يعيدها مرتين على رغم أنفه "(6).

وقال الشيخ في موضع: إنه مستحب لا واجب(7).وهو مذهب الجمهور كافة إلا عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات(8) لان النبي عليه السلام قال: (لا صلاة إلا بقراء‌ة ولو بفاتحة الكتاب)(9) وهو يعطي حالة الضرورة.

______________

(1) المجموع 3: 388.

(2) صحيح البخاري 1: 193 و 197، صحيح مسلم 1: 333 / 451، سنن النسائي 2: 166، سنن ابي داود 1 212 / 798.

(3) صحيح مسلم 1: 340 / 197، سنن النسائي 2: 173، سنن البيهقي 2: 393.

(4) سنن الترمذي 2: 3 / 238، سنن ابن ماجة 1: 274 / 839، سنن البيهقي 2: 374، نن الدار قطني 1: 321 / 15 بتفاوت.

(5) الظاهر انه هشام بن ابراهيم العباسي نسبة إلى كتابه الذي ألفه وانفذه إلى هارون الرشيد في إمامة العباس عم النبي (صلى الله عليه وآله)، وهذا الرجل من اعداء الامامين الرضا والجواد (عليهما السلام) وقد وردت في ذمه روايات جمة. انظر: جامع الرواة 2: 312: وتنقيح المقال 3: 291.

(6) الكافي 3: 313 / 2، التهذيب 2: 69 / 252، الاستبصار 1: 311 / 1156.

(7) النهاية: 75.

(8) المجموع 3: 388 - 389، كفاية الاخيار 1: 73، المغني 1: 568، الشرح الكبير 1: 568، الهداية للمرغيناني 1: 48، المبسوط للسرخسي 1: 19، اللباب 1: 69، الشرح الصغير 1: 116.

(9) كنز العمال 7: 443 / 19697، تاريخ بغداد 4: 216.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.