أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
563
التاريخ: 28-11-2015
640
التاريخ: 28-11-2015
388
التاريخ: 7-1-2016
421
|
يشترط بقاء النصاب طول الحول ، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال ، وسقط حكم الأول عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد (1).
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.
ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام.
وحكي عن أبي حنيفة : أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه في وسطه (2). وليس بجيّد.
وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.
لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة» (3).
فروع :
أ ـ في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقة، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.
ب ـ لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلاّ فبالنسبة.
ج ـ لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ.
__________________
(1) المجموع 5 : 360 ، المغني 2 : 494 ، الشرح الكبير 2 : 464.
(2) بدائع الصنائع 2 : 51 ، المغني 2 : 495.
(3) الكافي 3 : 526 ـ 4 ، التهذيب 4 : 36 ـ 92.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|