أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
506
التاريخ: 7-1-2016
507
التاريخ: 7-1-2016
452
التاريخ: 7-1-2016
554
|
الغارمون صنفان : أحدهما : من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية ، وعجز عن أدائه، وكان فقيرا ، فإنّه يأخذ من سهم الغارمين إجماعا ليؤدّي ذلك.
وإن كان غنيّا لم يجز أن يعطى عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، ولأنّه يأخذ لا لحاجتنا إليه ، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل.
والثاني : يأخذ لعموم الآية (1) (2).
الثاني : من تحمّل حمالة لإطفاء الفتنة ، وسكون ( نائرة ) الحرب بين المتقاتلين وإصلاح ذات البين ، وهو قسمان :
أحدهما : أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمّل رجل ديته لإصلاح ذات البين ، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلك ، لقوله تعالى {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60].
ولا فرق بين أن يكون غنيّا أو فقيرا ، لقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلاّ لخمس : غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم .. ) (3).
ولأنّه إنّما يقبل ضمانه وتحمّله إذا كان غنيّا فيه حاجة إلى ذلك مع الغنى ، فإن أدّى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ ، لأنّه قد سقط عنه الغرم.
وإن كان قد استدان وأدّاها جاز أن يعطى من الصدقة ، ويؤدّي الدين لبقاء الغرم والمطالبة.
الثاني : أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم من أتلفه ، وخشي من الفتنة ، فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة ، فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين ، لصدق اسم الغرم عليه ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.
والثاني : لا يدفع ، لأنّ النائرة إنّما تدفع بسبب الدم في العادة ، وما يتعلّق بالدم لا يتعلّق بإتلاف المال كالكفارة (4). وهو ممنوع.
__________________
(1) التوبة : 60.
(2) الأم 2 : 72 ، المهذّب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 207 ، حلية العلماء 3 : 159، الحاوي الكبير 8 : 508.
(3) مصنّف عبد الرزاق 4 : 109 ـ 1751 ، سنن ابن ماجة 1 : 590 ـ 1841 ، سنن أبي داود 2 : 119 ـ 1635 ، موطأ مالك 1 : 268 ـ 29 ، ومسند أحمد 3 : 56.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 207.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|