أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
515
التاريخ: 24-11-2015
494
التاريخ:
682
التاريخ: 22-11-2015
617
|
المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه ، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، لا في المال الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد (1).
لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا زكاة في مال المكاتب ) (2).
ولأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب.
وقال أبو ثور : يجب ذلك كلّه ، لأنّ الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون (3). ونحن نمنع الأصل.
وحكي عن أبي حنيفة أنّه يجب العشر في الخارج من أرضه ، بناء على أصله من أنّ العشر مئونة الأرض وليس بزكاة (4).
إذا عرفت هذا ، فلا زكاة على السيد أيضا ، لانقطاع تصرّفاته عن ماله ، فإن عجز واسترقّه مولاه ، صار ما في يده لمولاه ، يستأنف له الحول ، وإن عتق ملك المكاتب ما في يده ، واستأنف الحول من حين العتق.
__________________
(1) الكافي في فقه أهل المدينة : 88 ، المجموع 5 ، 326 و 330 ، الوجيز 1 : 87 ، المغني 2 : 490.
(2) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 491 ، وكذا أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 42 ، المسألة 43 عن ابن عمر وجابر قالا : لا زكاة ..
ورواه الدارقطني في سننه 2 : 108 ـ 1 وكذا البيهقي في سننه 4 : 109 بلفظ : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) إلاّ أنّه في الأوّل عن جابر عن النبي ( ص ) وفي الثاني موقوف على جابر.
(3) المجموع 5 : 330 ، المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 438.
(4) المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 438 ، المجموع 5 : 330 ، بدائع الصنائع 2 : 6.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|