أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
601
التاريخ: 22-11-2015
585
التاريخ: 22-11-2015
662
التاريخ: 24-11-2015
593
|
إذا عجّل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجّله في حكم الموجود في ماله إن كانت عينه قائمة ، وبه قال الشافعي وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة : إنّه في حكم التالف الذي زال ملكه عنه (2).
ويترتّب على ذلك ثلاث مسائل :
الاولى : لو كان معه أربعون فعجّل منها شاة ، ثم حال الحول فإنّها تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد (3).
أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضا سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاة معجلة لم تقع ، وكانت باقية على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.
وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجّل في حكم الموجود (4).
وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ، لأنّ المعجّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه (5).
الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجّل منها شاة ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة أخرى عندنا ، لعدم ضمّ السخال إلى الأمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.
وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى (6).
وقال أبو حنيفة : لا تجب اخرى (7) ، كما قلناه.
الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة أخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة (8).
وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم (9).
وينتقض بالبيع والإتلاف.
[و] لو كان معه خمس من الإبل فعجّل زكاتها وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ، لأنّها لم تصر زكاة بعد ...
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 147 و 148 ، المغني 2 : 498 ـ 499 ، الشرح الكبير 2 : 682.
(2) المبسوط للسرخسي 2 : 176 ـ 177 ، المغني 2 : 499 ، الشرح الكبير 2 : 682 ، المجموع 6 : 148.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، فتح العزيز 5 : 531 ، المغني 2 : 498 ، الشرح الكبير 2 : 682.
(4) انظر : المغني 2 : 499 ، والشرح الكبير 2 : 682.
(5) بدائع الصنائع 2 : 51 ، الشرح الكبير 2 : 682 ، المغني 2 : 499 ، المجموع 6 : 148.
(6) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 147 ـ 148 ، فتح العزيز 5 : 532 ، حلية العلماء 3 : 134 ـ 135 ، المغني 2 : 499.
(7) بدائع الصنائع 2 : 51 ، حلية العلماء 3 : 135 ، المغني 2 : 499.
(8) شرح فتح القدير 2 : 156 ، الشرح الكبير 2 : 682 ، المجموع 6 : 148.
(9) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 148 ، الشرح الكبير 2 : 682.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|