أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
606
التاريخ: 6-1-2016
717
التاريخ: 5-1-2016
706
التاريخ: 6-1-2016
872
|
إذا أخذ الجائر الزكاة ، قال الشيخ : لم يجزئ عنه (1) ، لأنّ أبا أسامة قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك هؤلاء المصدّقون يأتوننا فيأخذون منّا الصدقة نعطيهم إيّاها؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم وإنّما الصدقة لأهلها » (2).
وقال في التهذيب : الأفضل إعادتها (3). وهو يعطي الجواز ، وبه قال الشافعي وأحمد (4) ، لقول الصادق عليه السلام في الزكاة : « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى [ على هذا ] أن يزكّى مرتين » (5).
وقال أبو حنيفة : تجزئ فيما غلبوا عليه. وقال : إذا مرّ على الخوارج فعشّروه لا تجزئ عن زكاته (6).
وقال أبو عبيد : في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الإعادة ، لأنّهم ليسوا بأئمّة ، فأشبهوا قطّاع الطريق (7).
والشافعي قال : إن أخذها إمام غير عادل أجزأت عنه ، لأنّ إمامته لم تزل بفسقه (8).
وقال أكثر الفقهاء من المحقّقين وأكثر أصحاب الشافعي : إنّ إمامته تزول بفسقه (9).
وقال أحمد وعامة أصحاب الحديث منهم : لا تزول الإمامة بفسقه (10).
وهذا كلّه عندنا باطل ، لأنّ الإمام عندنا يجب أن يكون معصوما ، فالدافع إلى غيره مفرّط فيضمن.
أمّا لو أخذها الظالم منه قهرا فالوجه عندي التفصيل ، وهو : أنّه إن كان بعد عزل المالك لها وتعيينها ، لم يضمن ، وأجزأت ، لأنّ له ولاية العزل ، فتصير أمانة في يده بعد العزل ، فإذا غصبت منه لم يضمن كسائر الأمانات ، وإن كان قبله لم تجزئ ، ولا تجب عليه فيما أخذ الظالم منه قهرا زكاة إجماعا.
__________________
(1) الخلاف 2 : 32 ، المسألة 32.
(2) التهذيب 4 : 40 ـ 101 ، الاستبصار 2 : 27 ـ 78.
(3) التهذيب 4 : 39.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 164 و 165 ، المغني 2 : 507 ، الشرح الكبير 2 : 673.
(5) الكافي 3 : 543 ـ 4 ، التهذيب 4 : 39 ـ 40 ـ 99 ، الاستبصار 2 : 27 ـ 76.
(6) المغني 2 : 507 ، الشرح الكبير 2 : 673.
(7) نفس المصدر.
(8) حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 32 ـ 33 ، المسألة 32.
(9) نفس المصدر.
(10) نفس المصدر.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|