أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-12-2015
![]()
التاريخ: 23-1-2016
![]()
التاريخ: 23-1-2016
![]()
التاريخ: 23-1-2016
![]() |
مسّ الذكر والدبر لا يوجب الوضوء ، سواء مسّ الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مسّت المرأة قبلها أو دبرها سواء كان بباطن الكف أو ظاهره ، وسواء مسّ بشهوة أو غيرها ، وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ، ذهب إليه أكثر علمائنا (1) ، وبه قال علي عليه السلام ، وعمار بن ياسر ، وعبدالله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى الروايتين ، وحذيفة ، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء ، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين ، والحسن البصري ، وقتادة ، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2) ، للأصل ، ولقوله عليه السلام وقد سئل عن مسّ الرجل ذكره بعد الوضوء : (هل هو إلّا بضعة منه؟)(3) ، ولقول الصادق عليه السلام ـ وقد سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ـ : «لا بأس» (4) ، وما تقدم.
وقال الصدوق : من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه (5).
وقال ابن الجنيد : من مسّ ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه ، ومن مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهّر إن كان محرّماً ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل (6) ، لأنّ عمارا سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوءه » (7) ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته.
وقال الشافعي : من مسّ ذكراً ببطن كفه وجب عليه الوضوء.
وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس.
ومن التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو العالية ، ومجاهد.
وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني (8) ، لأنّ بسرة بنت صفوان روت أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ ) (9) ، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنّه الغالب.
وقال داود : إنّ مسّ ذكر نفسه انتقض ، وان مسّ ذكر غيره لم ينتقض (10) ، لأنّ الخبر ورد فيمن مسّ ذكره.
قال الشافعي : ولو مسّ بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء (11) ، للأصل.
وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنّه من جملة يده (12).
قال الشافعي : ولو مسّه بحرف يده ، أو بما بين الاصابع لم ينتقض (13).
ولو مسّ الذكر بعد قطعه فوجهان عنده (14) ، ولو مسّه من ميّت انتقضت (15) ، وقال إسحاق : لا ينتقض (16) ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير (17).
وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير (18) ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله مسّ زبيبة الحسن عليه السلام ولم يتوضأ (19).
قال الشافعي : ولو مسّ الانثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض (20). وعن عروة بن الزبير النقض(21).
ولو مسّ حلقة دبره أو دبر غيره ، قال الشافعي : انتقض (22) ، وفي القديم : لا ينتقض ، كما ذهبنا إليه ، وبه قال مالك ، وداود ، لأنّه لا يقصد مسّه (23).
ولو مسّت المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي (24) ، خلافاً لمالك (25).
والخنثى المشكل إذا مسّ فرج نفسه ، أو مسّه غيره إنتقض وضوؤه ، إذا تيقن أن الذي مسّه فرج ، أو لمس من رجل وامرأة ، ومتى جوّزنا غير ذلك فلا نقض ، وإن مسّ نفسه ، فإن مسّ ذكره أو فرجه فلا نقض ، وإن جمع نقض.
وإن مسّه رجل ، فإن مسّ ذكره انتقض ، لأنّه إن كان رجلاً فقد مسّ فرجه ، وإن كان امرأة فقد مسّ موضعا من بدنها ، فإن الزيادة لا تخرجه عن كونه من بدنها ، وإن مسّ الفرج فلا نقض ، لجواز أن يكون رجلاً فقد مسّ خلقة زائدة من بدنه.
وإن مسّه امرأة ، فإن مسّت ذكره فلا نقض ، لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مسّت خلقة زائدة من بدنها ، وإن مسّت فرجه انتقض ، لأنّها إنّ كانت امرأة فقد مسّت فرجها ، وإن كان رجلاً فقد مسّت بدنه.
وإن مسّه خنثى ، فإن مسّ ذكره فلا نقض ، لجواز أن يكونا امرأتين ، فتكون إحداهما مسّت بدن الاُخرى ، وإن مسّ فرجه لم ينتقض ، لجواز أن يكونا رجلين ، فيكون أحدهما مسّ بدن الآخر ، وإن مسّ فرجه وذكره انتقض ، لأنّه لا بدّ وأن يكون أحدهما فرجاً.
وهذا كله ساقط عنّا.
ولو مسّ فرج البهيمة فللشافعي قولان ، أحدهما : النقض ، وبه قال الليث ابن سعد (26).
____________
1- منهم المفيد في المقنعة : 3 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 19 ، والمبسوط 1 : 26 ، والخلاف 1 : 112 مسألة 55 ، وسلار في المراسم : 31 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 126 ، والمحقق الحلّي في المعتبر : 29.
2 ـ المجموع 2 : 42 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، نيل الأوطار 1 : 249 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66 ، شرح فتح القدير 1 : 48 و 49 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، المحلى 1 : 237.
3 ـ سنن ابي داود 1 : 46 / 182 ، سنن النسائي 1 : 101 ، سنن الدارقطني 1 : 149 / 17.
4 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، الاستبصار : 88 / 282.
5 ـ الفقيه 1 : 39 ذيل الحديث 148.
6 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 29.
7 ـ التهذيب 1 : 348 / 1023 ، الاستبصار 1 : 88 / 284.
8 ـ ألام 1 : 19 ، المجموع 2 : 41 ، مقدمات ابن رشد 1 : 69 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66، المحلى 1 : 237 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، الوجيز 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 37 ـ 38 ، مختصر المزني : 3 ـ 4 ، بدائع الصنائع 1 : 30.
9 ـ الموطأ 1 : 42 / 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 479 ، سنن الدارقطني 1 : 147 / 3 ، سنن البيهقي 1 : 128.
10 ـ المحلى 1 : 235 ، المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217.
11 ـ المجموع 2 : 37 و 40 ، الاُم 1 : 20 ، المحلى 1 : 237.
12 ـ المجموع 2 : 41 ، فتح العزيز 2 : 38 ، المحلى 1 : 237 ، المغني 1 : 203 ـ 204.
13 ـ المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 67 ـ 68.
14 ـ المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 63.
15 ـ المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، الاُم 1 : 19 ، مختصر المزني : 4 ، فتح العزيز 2 : 59 ، المغني 1 : 205 الشرح الكبير 1 : 218.
16 ـ المغني 1 : 205 ، الشرح الكبير 1 : 218.
17 ـ المجموع 2 : 37 ، مختصر المزني : 4 ، الاُم 1 : 19 ، فتح العزيز 2 : 60 ، الوجيز 1 : 16.
18 ـ المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217 ، الشرح الصغير 1 : 55.
19 ـ فتح العزيز 2 : 60 ، سنن البيهقي 1 : 137.
20 ـ المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، الاُم 1 : 19.
21 ـ المجموع 2 : 40 ، واُنظر سنن البيهقي 1 : 137.
22 ـ المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ، مغني المحتاج 1 : 36.
23 ـ فتح العزيز 2 : 56 ـ 57 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، مقدمات ابن رشد 1. 70 ، الشرح الصغير 1 : 55 ، المجموع 2 : 43 ، المحلى 1 : 237.
24- المجموع 2 : 43 ، الاُم 1 : 20 ، الوجيز 1 : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 31 ، فتح العزيز 2 : 74.
25 ـ المدونة الكبرى 1 : 9 ، المجموع 2 : 43.
26 ـ الاُم 1 : 19 ، المجموع 2 : 38 و 43 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 58 ـ 59.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|