أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
514
التاريخ: 22-1-2016
550
التاريخ: 24-12-2015
391
التاريخ: 22-1-2016
334
|
لو كان أحد الإناءين بولاً لم يجز التحري ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (1).
ولو كان الثالث بولاً ، لم يجز عند الشافعي ، وجاز عند أبي حنيفة (2).
ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كلّ منهما منفردا (3) ، وللشافعي في التحري وجهان(4).
ولو كان أحدهما ماءً ورد استعمل كلّ منهما إجماعاً ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقاً ، وأما عند الشافعي فلأنّ المضاف ليس له أصل في الطهارة (5).
ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافاً لبعض علمائنا (6)، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه.
ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية (7). وفيما يصنع حينئذ قولان :
الطهارة به ، لأنّ الأصل الطهارة ، وقد زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنّه ممنوع من استعماله إلّا مع التحري ، وقد مُنع منه.
والآخر : التحري كما لو كان الآخر باقياً (8).
[و] الاعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين.
وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي جواز تقليده عنده وجهان ، ولو فقد البصير ففي أحد القولين له : أنّه يخمن ويتوضأ ، وفي الإعادة وجهان ، وفي الآخر : يتيمم (9).
__________________
1 ـ المجموع 1 : 195 ، فتح العزيز 1 : 281 ، مغني المحتاج 1 : 27.
2 ـ المجموع 1 : 181 ، حلية العلماء 1 : 89.
3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 8.
4 ـ المجموع 1 : 194 و 195 ، المهذب للشيرازي 1 : 16.
5 ـ المجموع 1 : 195 ، حلية العلماء 1 : 89.
6 ـ البعض هو السيد المرتضى في رسائله 2 : 361 ، وابن البراج في المهذب 1 : 23 ، وابن إدريس في السرائر : 8 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 18.
7 و 8 ـ المجموع 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 16 ، حلية العلماء 1 : 88.
9 ـ المجموع 1 : 196 ، فتح العزيز 1 : 284 ، المهذب للشيرازي 1 : 16.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
بمشاركة 800 طالبة.. معهد القرآن الكريم النسوي يختتم برامجه للمتخرجات في الدورات القرآنية الصيفية
|
|
|