المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المصباح مثل لنور الله
2-12-2015
متذبذب لاتوافقي anharmonic oscillator
6-11-2017
Lactobacillus casei
30-10-2018
شفاعة العلويون وذرية النبي ص
2023-04-14
Borrow
12-11-2019
حشرات يستفيد الإنسان من خدماتها المختلفة
2024-01-31


حتساب الهلال لليلة المستقبلة اذا تمت رؤيته  
  
347   01:10 صباحاً   التاريخ: 16-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص126-127
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / كيفية ثبوت الهلال /

إذا رئي الهلال يوم الثلاثين ، فهو للمستقبلة (1) ‌، سواء رئي قبل الزوال أو بعده ، فإن كان هلال رمضان ، لم يلزمهم صيام ذلك اليوم ، وإن كان هلال شوّال ، لم يجز لهم الإفطار إلاّ بعد غروب الشمس ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة (2) ـ لما رواه العامة عن أبي وائل منصور بن سلمة (3) ، قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أول النهار ، فلا تفطروا  حتى تمسوا ، إلاّ أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلاّه بالأمس عشيّة.

ومن طريق الخاصة : ما روى محمد بن عيسى ، قال : كتبت اليه عليه السلام : جعلت فداك ربما غمّ (4) علينا هلال شهر رمضان ، فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام : « تمّم الى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رئي قبل الزوال » (5).

وقال  الباقر عليه السلام: « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره ، فأتمّوا الصيام الى الليل ، فإنّ غمّ عليكم ، فعدّوا ثلاثين ثم أفطروا » (6).

وقال الثوري : إن رئي قبل الزوال ، فهو للّيلة الماضية ، وإن رئي بعده ، فهو للمستقبلة (7). وبه قال أبو يوسف (8).

وقال أحمد : إن كان في أول شهر رمضان ، وكان قبل الزوال ، فهو للماضية ، وإن كان في هلال شوّال ، فروايتان : إحداهما : أنّها كذلك ، والثانية : لمستقبلة ،  لقوله عليه السلام : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وقد رأوه ، فيجب الصوم والفطر.

ولأنّ ما قبل الزوال أقرب الى الماضية (9).

والمراد في الخبر : إذا رأوه عشية ، بدليل ما لو رئي بعد الزوال.

وعلى الرواية التي لأحمد : أنّه عن الماضية في أول رمضان ، يلزمه قضاء ذلك اليوم ، وإمساك بقيته احتياطا للعبادة (10).

وهو غلط ، لأنّ ما كان للّيلة المقبلة في آخره فهو لها في أوله ، كما لو رئي بعد العصر.

__________________

(1) أي : للّيلة المستقبلة.

(2) الكافي في فقه أهل المدينة : 120 ، المنتفي للباجي 2 : 39 ، المجموع 6 : 272 ، فتح العزيز 6 : 286 ، حلية العلماء 3 : 180 ، بدائع الصنائع 2 : 82 ، المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7.

(3) هكذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، وفي المصادر الحديثية : سفيان عن منصور عن أبي وائل.

واسم أبي وائل : شقيق بن سلمة ، لا منصور بن سلمة.

ونقل الرافعي في فتح العزيز 6 : 287 هذه الرواية عن سفيان بن سلمة ، ونقلها ابنا قدامة في المغني 3 : 108 ، والشرح الكبير 3 : 7 ، عن أبي وائل فقط.

انظر : سنن الدار قطني 2 : 169 ـ 10 ، وسنن البيهقي 4 : 213 ، وأسد الغابة 3 : 3 ، وتهذيب التهذيب 4 : 317.

(4) غمّ الهلال على الناس : إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم ير. الصحاح 5 : 1998.

(5) التهذيب 4 : 177 ـ 490 ، الاستبصار 2 : 73 ـ 221.

(6) الفقيه 2 : 77 ـ 337 ، التهذيب 4 : 158 ـ 440 و 177 ـ 491 ، الاستبصار 2 : 64 ـ 207 و 73 ـ 222.

(7) المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7 ، المجموع 6 : 272 ـ 273 ، حلية العلماء 3 : 180 ، فتح العزيز 6 : 286 ـ 287 ، بداية المجتهد 1 : 285 ، شرح فتح القدير 2 : 243.

(8) المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7 ، المجموع 6 : 272 ـ 273 ، حلية العلماء 3 : 180 ، فتح العزيز 6 : 286 ـ 287 ، بداية المجتهد 1 : 285 ، شرح فتح القدير 2 : 243.

(9) المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7 ، فتح العزيز 6 : 287 ، حلية العلماء 3 : 180.

(10) المغني 3 : 108 ، الشرح الكبير 3 : 7.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.