المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



استحباب صوم كلّ خميس وكلّ اثنين وكلّ جمعة  
  
278   01:34 صباحاً   التاريخ: 15-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص200-201
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / الصوم المندوب /

يستحب صوم كلّ خميس وكلّ اثنين‌ ، لأنّ أعمال الخلائق ترفع فيهما ، فيستحب رفع هذه العبادة الشريفة.

روى العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، كان يصوم يوم الاثنين والخميس ، فسئل عن ذلك ، فقال : (إنّ أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس ) (1).

ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام  : « والخميس » (2).

وكذا يستحب صوم كلّ جمعة ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد (3) ـ لأنّ الصوم في نفسه طاعة، وهذا يوم شريف تضاعف فيه الحسنات.

ولما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام  : « فأمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس » (4).

وقال ابن سنان عن  الصادق عليه السلام  : رأيته صائما يوم جمعة ، فقلت له : جعلت فداك إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد ، فقال : « كلاّ إنّه يوم خفض ودعة » (5).

وقال أحمد وإسحاق وأبو يوسف : يكره إفراده بالصوم ، إلاّ أن يوافق ذلك صوما كان يصومه ، مثل : من يصوم يوما ويفطر يوما ، فيوافق صومه يوم الجمعة. وكذا من عادته صيام أول الشهر أو آخره فيوافقه ، لما رواه أبو هريرة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم (6).

وسأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف ، فقال : أسمعت  رسول الله صلى الله عليه وآله ، نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم وربّ هذا البيت (7) (8).

فإن صحّت هاتان الروايتان ، حملتا على من يضعف عن الفرائض‌ ونوافل الجمعة والأدعية وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها ، جمعا بين الأدلّة.

وقد روى علماؤنا أنّ صوم داود على نبيّنا وآله وعليه السلام ، فعله  رسول الله صلى الله عليه وآله (9).

قال رسول الله عليه وآله السلام : ( أحبّ الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود عليه السلام  ، كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وأحبّ الصلاة إلى الله تعالى صلاة أخي داود ، كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلثه ثم يرقد آخره ) (10).

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 325 ـ 2436 ، سنن الدارمي 2 : 20 ، سنن البيهقي 4 : 293.

(2) الكافي 4 : 83 ـ 86 ـ 1 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208.

(3) المغني 3 : 105 ، الشرح الكبير 3 : 104 ، حلية العلماء 3 : 214 ، المجموع 6 : 438 ، بداية المجتهد 1 : 310 وفيها جميعا : لا يكره.

(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في الهامش (2).

(5) التهذيب 4 : 316 ـ 959.

(6) صحيح مسلم 2 : 801 ـ 1144 ، صحيح البخاري 3 : 54 ، سنن الترمذي 3 : 119 ـ 743 ، سنن ابن ماجة 1 : 549 ـ 1723 ، سنن البيهقي 4 : 302.

(7) صحيح مسلم 2 : 801 ـ 1143 ، صحيح البخاري 3 : 54 ، سنن ابن ماجة 1 : 549 ـ 1724 ، سنن الدارمي 2 : 19 ، سنن البيهقي 4 : 301 ـ 302.

(8) المغني 3 : 105 ، الشرح الكبير 3 : 103 ـ 104 ، المجموع 6 : 438 ، حلية العلماء 3 : 214.

(9) الكافي 4 : 89 ـ 90 ـ 1 و 2 ، الفقيه 2 : 49 ـ 210 ، الخصال : 390 ـ 80 ، التهذيب 4 : 302 ـ 913.

(10) صحيح البخاري 2 : 63 و 4 : 196 ، صحيح مسلم 2 : 816 ـ 189 ، سنن أبي داود 2 : 327 ـ 328 ـ 2448 ، سنن ابن ماجة 1 : 546 ـ 1712 ، سنن النسائي 3 : 214 ـ 215 ، سنن البيهقي 3 : 3 و 4 : 295 ـ 296.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.