المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

تاريخ ولادة أمير المؤمنين عليه السّلام
14-5-2021
وسائل الغفران في القرآن
26-10-2014
قصة نوح (عليه السلام)
18-11-2014
Imaging in Medicine
21-10-2015
كيف تحصل الحشرات على الأوكسجين من النباتات المائية؟
8-3-2021
الآية السابعة من آيات الحج
2023-09-16


حرمة البيع بعد النداء يوم الجمعة  
  
463   12:55 صباحاً   التاريخ: 6-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص107-110
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

 البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام بالنص والاجماع. قال الله تعالى {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] والامر للوجوب، والنهي للتحريم. ولا خلاف بين العلماء في تحريمه. والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر، قاله الشيخ رحمه الله - وبه قال الشافعي وعمر بن عبدالعزيز وعطاء والزهري(1) -  لأنه تعالى علق التحريم بالنداء، وانما ينصرف إلى الاذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله، دون الوقت، فينتفي التحريم قبل النداء(2).

وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الامام أو لم يجلس(3).وليس بجيد، لما تقدم.

فروع:

أ: لو جوزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا(4) - لم يسغ الاذان قبله مع احتماله.

ومتى يحرم البيع حينئذ؟ ان قلنا بتقديم الاذان، حرم البيع معه وبه - قال أحمد(5) - لان المقتضي - وهو سماع الذكر - موجود. والا فإشكال ينشأ: من تعليق التحريم بالنداء، ومن حصول الغاية.

ب: البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة، وبه قال الشافعي(6).وعند أحمد ومالك أنه محرم(7).وقد تقدم.

ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي وحرم البيع إن منع، والا فلا

د: لو تبايعا بعد السعي حال الاذان فإشكال، وبالجملة لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة، او منع وقلنا بعدم الوجوب ومنع تحريم الكلام فالوجه: التحريم، للعموم(8).

ه‍: التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم، كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم عند علمائنا، وبه قال الشافعي(9).وعن أحمد رواية بالتحريم(10).وقال مالك: يمنع العبيد كالأحرار أيضا(11).وليس بمعتمد، لان النهي عن البيع متوجه إلى من أمر بالسعي. ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها، لم يحرم البيع ولا كره أيضا إجماعا.

و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب اجماعا، وهل يحرم على الآخر؟ قال الشيخ: إنه يكره لان فيه إعانة على فعل محرم، وهو يقتضي التحريم، لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] (12).والوجه عندي: التحريم في حقه أيضا، للآية(13)، وبه قال الشافعي(14).

ز: لو تبايعا، فعلا حراما، وهل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان: المنع - وبه قال أحمد ومالك وداود(15) - لان النهي يقتضي الفساد.

والصحة (16) - وبه قال الشافعي و أبو حنيفة(17) - لان النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، بل في العبادات. ولان البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لو ترك الصلاة والمبايعة، كان عاصيا، واذا لم يكن مقصودا، فالتحريم لا يمنع انعقاده، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع، فإنه يصح إجماعا.

ح: هل يحرم غير البيع من الاجارة والنكاح والصلح وغيرها؟ إشكال ينشأ: من اختصاص النهي بالبيع فلا يتعداه. ومن المشاركة في العلة.

____________

(1) كما في الخلاف للشيخ الطوسي 1: 630، المسألة 402، وراجع: المجموع 4: 500، وفتح العزيز 4: 624، وعمدة القاري 6: 204.

(2) الخلاف 1: 629 - 630، المسألة 402، والمبسوط للطوسي 1: 150.

(3) حكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 630، المسألة 402، وراجع: المغني 2: 145، وتفسير القرطبي 18: 108.

(4) ذهب اليه الشيخ الطوسي في النهاية: 105، والمبسوط 1: 151، والمحقق في شرائع الاسلام 1: 95، والمعتبر: 204.

(5) أنظر: المغني 2: 144 و 145.

(6) المجموع 4: 500، فتح العزيز 4: 426، رحمة الامة 1: 80.

(7) المغني 2: 145، وانظر لقولهما أيضا: الخلاف 1: 630 المسألة 402.

(8) المستفاد من الآية 9 من سورة الجمعة.

(9) حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 630، المسألة 403، وراجع: الام 195.

(10) المغني 2: 146.

(11) حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 630، المسألة 403، وراجع، المدونة الكبرى 1: 154.

(12) المبسوط للطوسي 1: 150.

(13) الجمعة: 9.

(14) المجموع 4: 500، المهذب للشيرازي 1: 117.ممن قال بعدم الانعقاد: الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 631 المسألة 404، والمبسوط 1: 150، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 177.

(15) المجموع 4: 501، بلغة السالك 1: 183، تفسير القرطبي 18 / 108، أحكام القرآن للجصاص 3: 448، فتح العزيز 4: 624.

(16) ممن قال بصحة البيع: المحقق في المعتبر: 207، وشرائع الاسلام 1: 98، ومختصر النافع: 36، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 96.

(17)الام1: 195،المجموع4: 500 و 501،المهذب للشيرازي1: 117،أحكام القرآن للجصاص3: 448.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.