المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الموطن الأصلي العام للموالح (الحمضيات)
2023-11-21
إحضار الميت بأمره (عليه السّلام)
15-04-2015
احكام السهو في الصلاة
2024-06-02
سيرورة السائل – هلام
6-12-2016
Defining Orbits in Atoms
23-3-2021
حكم وجوب الزكاة‌ في الدين
24-11-2015


عدم جواز إئتمام القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية  
  
743   01:22 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص290-294
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015 633
التاريخ: 17-1-2016 734
التاريخ: 17-1-2016 747
التاريخ: 17-1-2016 756

 لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية عند علمائنا أجمع، وبه قال  أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله(1). ونعني بالأمي من لا يحسن قراء‌ة الفاتحة أو أن لا يحسن القراء‌ة. وقال الشافعي: الامي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة(2).وقالت الحنفية: الامي من لا يحسن من القرآن ما يصلي به(3)، لان القراء‌ة واجبة مع القدرة، ومع الائتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراء‌ة، وقال عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(4).ولان الامام يتحمل القراء‌ة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل. وقال  أبو ثور والمزني وابن المنذر والشافعي في القديم: يجوز مطلقا - وهو مروي عن عطاء وقتادة - لان القراء‌ة ركن في الصلاة فجاز أن يكون العاجز عنه إماما للقادر كالقاعد يوم القائم(5).والاصل ممنوع، والفرق: أن القيام لا مدخل له في التحمل، بخلاف القراء‌ة. وللشافعي قول ثالث: الجواز في صلاة الإخفات دون الجهر(6).والفرق: أن المأموم عنده لا تجب عليه القراء‌ة في الجهرية وتجب في الإخفاتية(7).

فروع:

أ: لو صلى القارئ خلف الامي، بطلت صلاة المأموم خاصة - وبه قال الشافعي في الجديد، وأبو يوسف ومحمد وأحمد(8) -  لأنه أم من لا يجوز له أن يأتم به، فتبطل صلاة المؤتم خاصه، كالمرأة تؤم الرجل.

وقال  أبو حنيفة: تبطل صلاتهما معا(9).وعلل أبو حازم: بأنه أفسد صلوة الامي،  لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارئ فيؤدي صلاته بقراء‌ة(10).وهذا يدل على أنه لا يصلي وحده. ونحن نقول بموجبه إن كان القارئ مرضيا عنده. وعلل الكرخي: بأن الامي لما أحرم معه، صح إحرامه معه، فلما دخل معه لزم القراء‌ة عنه، فإذا عجز عنها، بطلت صلاته(11).وليس بجيد، لان هذا الامي بإحرامه لا تجب عليه القراء‌ة لنفسه، فكيف يجب أن يتحمل عن غيره؟ ! ب: يجوز أن يؤم الامي مثله بشرط عجز الامام عن التعلم أو ضيق الوقت، لاستوائهما في الافعال.

ج: الامي يجب عليه الائتمام بالقارئ المرضي مع القدرة وعدم التعلم، وليس له أن يصلي منفردا، هذا هو الاقوى عندي،  لأنه يتمكن من الصلاة بقراء‌ة صحيحة، فيجب عليه. وقال الشافعي: لا يجب(12) لان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فقال: (قل: سبحان الله والحمد لله)(13) ولم يأمره بالائتمام بالقارئ. ونحن نقول بموجبه، إذ الواجب عليه حالة الانفراد ذلك، ودليل الجماعة مستفاد مما قلناه.

د: لو أم الامي قارئا وأميا، أعاد القارئ خاصة.

والامي إن وجد قارئا مرضيا وإلا فلا. ولو أم قارئا واحدا، بطلت صلاة المؤتم على ما قلناه.

وقال أحمد: تبطل صلاة الامام أيضا،  لأنه نوى الامامة وقد صار فذا(14).وليس بجيد، لان نية الامامة لا تخرجه عن الاتيان بصلاة المنفرد. ولأنه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته.

ه‍: لو كان أحدهما يحسن الفاتحة، والآخر السورة، فالأقرب: ائتمام الآخر بمن يحسن الفاتحة، للإجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز عنهما. ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه، ائتم الثاني بالأول، فإذا قرأ الفاتحة، نوى الاول الائتمام بالثاني. ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا، اقتدى بمن يعرف الفاتحة، فإن لم يكن مرضيا، اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا على إشكال. ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا، احتمل تخير ائتمام أحدهما بالآخر، وأولوية إمامة من يحسن بعض الفاتحة.

و: لو ائتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في الإخفاتية، صحت صلاته، لان الظاهر انه لا يتقدم إلا وهو بشرائط الامامة. وكذا في الجهرية لو خفيت عليه القراء‌ة. وهو يشكل باشتراط العدالة، وعلم المأموم بها.

ز: لو أم الاخرس مثله، جاز، لتساويهما في الافعال، فصار كالأمي بمثله.

وقال أحمد: لا تجوز،  لأنه ترك ركنا - وهي القراءة - لعذر مأيوس من زواله، فلا تصح، كالعاجز عن الركوع والسجود(15).ونمنع الحكم في الاصل إن تساويا، نعم لا يجوز أن يؤم بالصحيح.

ح: تصح إمامة الاصم،  لأنه لا يخل ب شيء من واجبات الصلاة ولا شروطها. وقال بعض الجمهور: لا تجوز،  لأنه لا يمكن تنبيهه إذا سها بتسبيح ولا إشارة(16).واحتمال العارض لا يمنع صحة الصلاة، كالمجنون حال إفاقته.

ط: هل يجوز أن يؤم الاخرس الامي؟ يحتمل الجواز، لان التكبير لا يتحمله الامام، وهما سواء في القراء‌ة، والمنع، لان الامي قادر على النطق بالتكبير، بخلاف الاخرس.

ي: لو كان كل منهما يحسن بعض الفاتحة، فإن اتحد، صح ائتمام أحدهما بالآخر، وإلا فلا، لان كل واحد منهما أمي في حق صاحبه.

______________

(1) الهداية للمرغيناني 1: 58، القوانين الفقهية: 69، الام 1: 167، المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32: الشرح الكبير 2: 57.

(2) المجموع 4: 267، فتح العزيز 4: 318.

(3) اللباب 1: 82.

(4) سنن أبي داود 1: 216 / 820، سنن ابن ماجة 1: 273 / 837، سنن الدار قطني 1: 321 / 16، سنن البيهقي 2: 37 بتفاوت يسير في الجميع.

(5) المهذب للشيرازي 1: 105، المجموع 4: 267، مغني المحتاج 1: 239، حلية العلماء 2: 174، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.

(6) المجموع 4: 267، حلية العلماء 2: 174، مغني المحتاج 1: 239، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.

(7) المهذب للشيرازي 1: 79، المجموع 3: 364، فتح العزيز 3: 309.

(8) المجموع 4: 268، حلية العلماء 2: 174، الهداية للمرغيناني 1: 58، المبسوط للسرخسي 1: 181، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.

(9) المبسوط للسرخسي 1: 181، الهداية للمرغيناني 1: 58، المجموع 4: 268، حلية العلماء 2: 175، المغني 2: 32، الشرح الكبير 2: 57.

(10 و 11) حلية العلماء 2: 175.

(12) المهذب للشيرازي 1: 80، المجموع 3: 374 و 379، فتح العزيز 3: 335، مغني المحتاج 1: 159 - 160.

(13) سنن أبي داود 1: 220 / 832، سنن النسائي 2: 143.

(14) المغني 2: 33.

(15 و 16) المغني 2: 31، الشرح الكبير 2: 39.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.