المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



استحباب خروج كافة الناس حفاة على سكينة ووقار لصلاة الاستسقاء  
  
769   11:34 صباحاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص208-211
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الاستسقاء /

 يستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار،  لأنه أبلغ في التذلل والخضوع.

ولقول الصادق عليه السلام: " يخرج كما يخرج في العيدين "(1).

ويستحب أن يتنظف الخارج بالماء وما يقطع الرائحة من سواك وغيره، لئلا يتأذى غيره برائحته، ولا يتطيب، لان التطيب للزينة وليس يوم زينة. ويخرج في ثياب بذلته وتواضعه ولا يجدد. ولان النبي عليه السلام، خرج متبذلا متواضعا متضرعا(2).ويكون مشيه وجلوسه وكلامه في تواضع واستكانة.

[و] يستحب الخروج لكافة الناس، لان اجتماع القلوب على الدعاء مظنة الاجابة.

ويخرج الامام من كان ذا دين وصلاح وشرف وعفاف وعلم وزهد، لان دعاء‌هم أقرب إلى الاجابة. ويخرج الشيوخ والعجائز والاطفال،  لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجابة، لقوله عليه السلام: (لولا أطفال رضع، وشيوخ ركع، وبهائم رتع(3)، لصب عليكم العذاب صبا)(4).

وقال عليه السلام: (إذا بلغ الرجل ثمانين سنة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)(5).ولا تخرج الشواب من النساء ليؤمن الافتتان بهن. ويمنع الكفار من الخروج معهم وإن كانوا أهل ذمة،  لأنهم مغضوب عليهم وليسوا أهلا للإجابة. ولقوله تعالى: {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} [الرعد: 14].و لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم من حضرهم، فإن قوم عاد استسقوا، فأرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا فأهلكتهم. وقال إسحاق: لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين - وبه قال مكحول والاوزاعي والشافعي في قول - لان الله تعالى ضمن أرزاقهم، كما ضمن أرزاق المؤمنين، فجاز أن يخرجوا ليطلبوا رزقهم(6). وقال الشافعي وأحمد: يكره للإمام إخراجهم، فإن خرجوا، لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا(7).قال الشافعي: ولا أكراه من اختلاط صبيانهم بنا ما أكره من اختلاط رجالهم، لان كفرهم تبع لآبائهم لا عن عناد واعتقاد(8).والحق ما قلناه أولا. وكذا يكره إخراج المتظاهر بالفسق والخلاعة، والمنكر من أهل الاسلام. ويخرج معهم البهائم،  لأنهم في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب.

ولقوله عليه السلام: (وبهائم رتع)(9) فجعلها سببا في دفع العذاب. وقال الشافعي: لا آمر بإخراجها، لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخرجها، فإن أخرجت فلا بأس(10).ولا حجة في الترك، للاكتفاء به صلى الله عليه وآله، عن كل أحد.

وقال بعض الشافعية: يخرجهم لعل الله أن يرحمها(11).ولان سليمان عليه السلام خرج ليستسقي فرأى نملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك (لا غنى بنا) عن رزقك، فقال سليمان عليه السلام: إرجعوا فقد سقيتم بغيركم(12).ويأمر السادة بإخراج عبيدهم وعجائزهم وإمائهم ليكثر الناس، والتضرع والاستغفار، ويأمرهم الامام بالخروج من المظالم، والاستغفار من المعاصي، والصدقة، وترك التشاجر ليكون أقرب لإجابتهم، فإن المعاصي سبب الجدب، والطاعة سبب البركة.

قال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [الأعراف: 96].ويفرق بين الاطفال وأمهاتهم ليكثروا البكاء والخشوع بين يدي الله تعالى، فيكون أقرب للإجابة، ويخرج هو والقوم يقدمونه ذاكرين إلى أن ينتهوا إلى المصلى.

______________

(1) الكافي 3: 462 / 1، التهذيب 3: 148 / 149 / 322.

(2) سنن أبي داود 1: 302 / 1165، سنن ابن ماجة 1: 403 / 1266، سنن الترمذي 2: 445 / 558، سنن النسائي 3: 156، سنن البيهقي 3: 344، مسند أحمد 1: 355، المحرر في الحديث 1: 296 / 493، موارد الضمآن: 159 / 603.

(3) رتعت الماشية: أكلت ما شاءت. الصحاح 3: 1216 " رتع".

(4) سنن البيهقي 3: 345، الجامع الصغير للسيوطي 2: 443 / 7523، نثر الدر 1: 153، مجمع الزوائد 10 / 227 نقلا عن البزار والطبراني في الاوسط.

(5) مسند أحمد 2: 89 وفيه: التسعين، بدل ثمانين، وفي الخصال للصدوق: 545 / 21 بلفظ: (من عمر ثمانين...).

(6) الوجيز 1: 72، المجموع 5: 72، حلية العلماء 2: 273، مغني المحتاج 1: 323.

(7) المهذب للشيرازي 1: 131، المجموع 5: 71 و 72، فتح العزيز 5: 95، الام 1: 248، حلية العلماء 2: 273.

(8) الام 1: 248، المجموع 5: 71 و 72.

(9) تقدمت الاشارة إلى مصادره في الهامش(4).

(10) الام 1: 248، المجموع 5: 71، فتح العزيز 5: 93.

(11) قاله أبو إسحاق المروزي كما في المهذب للشيرازي 1: 131، وحلية العلماء 2: 272.

(12) الفقيه 1: 333 / 1493.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.